اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    فرحات مهني: استقلال القبائل خيار لا رجعة فيه    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة بنكيران بين الشرعية واللا شرعية
نشر في أخبارنا يوم 25 - 01 - 2012


صحفي باحث
إن حكومة بنكيران رغم النوايا الحسنة لدى بعض وزراء العدالة والتنمية, إلا أنها ستبقى حكومة شكلية لا شرعية لها من الناحية القانونية والدستورية, بحيث الظهير رقم: 1.06.18 الصادر في 14 فبراير2006, بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وخصوصا المادة 4 من هذا القانون الذي ينص صراحة على أنه يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للملكة. يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.
فحزب العدالة والتنمية ذو مرجعية دينية, و القانون المنظم للأحزاب السياسية ينص على نقيض ذلك ما يعني أن أن شرعية هذا الحزب من الناحية القانونية غير شرعي. إلا أننا نلاحظ أن المادة 4 من هذا القانون في شقها الأول تعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المس بالدين الإسلامي... بينما في الشق الثاني من نفس المادة نلاحظ أن القانون يعتبر أي حزب تم تأسيسة على أساس مرجع ديني أو لغوي ... غير قانوني, وهنا نجد تناقضا واضحا في هذه المادة رغم أن الفصل 3 من الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة. والدستور يعتبر أسمى قانون ما يعني أن المادة 4 من قانون الأحزاب مناقضة للفصل 3 من الدستور, وبذلك يمكن الطعن في شرعية حزب العدالة والتنمية من الناحية القانونية .
أما الفصل 42 من الدستور فينص على أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى... ما يدل على أن رئيس الحكومة ) المنتخب ( مجرد موظف لدى الدولة و لا يحق له تمثيلها رغم أنه منتخبا, وهذا ما يقلص بل يقيد صلاحيته. كما ينص الفصل 47 من الدستور في شقه الثالث أن للملك, بمبادرة منه, بعد استشارة رئيس الحكومة, أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. وهذا يعني أن الحكومة وإن كانت منتخبة ستظل تحت رحمة هذا الفصل, ما سيجعلها خاضعة خانعة للحفاظ على حقائبها. بالإضافة إلى ذلك نجد أن الفصل 51 من الدستور, أكثر وضوحا حيث ينص على أن للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. وهذا الفصل يعتبر أكثر حزما وضغطا على مجلسي البرلمان للانصياع للأوامر والتعليمات وإلا تم حلهما والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها وبذلك يتم الإطاحة بالحكومة الغير المرغوب فيها في إيطار دستوري.
من خلال المواد القانونية المؤسسة للأحزاب والفصول الدستورية, نجد أن لا الحكومة ولا البرلمان لهما الحق في تصريف شؤون البلاد والعباد إلا بالوصاية أو التفويض. ومن هنا نستخلص أن حكومة بنكيران لن تعمر طويلا إن خرجت عن العادة أو حاولت التمرد على أعداء الأمس الذين هم الآن يتقلدون أعلى المناصب في الدولة, وإن أقدمت على ذلك سيتم التضييق عليها إما بناء على الفصل 47 من الدستور لإعفاء الوزراء الغير المرغوب فيهم, أو استخدام الفصل 51 لحل مجلسي البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.