الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    مدرب السنغال: "لازلنا أبطال إفريقيا.. الألقاب تحسم فوق أرضية الملعب ولقد تحقق ذلك"    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا أطاح الفايسبوك بمقعد للحركة الشعبية بالعرائش
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي من خلاله بإلغاء انتخاب محمد السيمو المنتمي لحزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء المقعد المذكور حيث أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وحيث إن المادة 118 المشار إليها تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وحيث إن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.
وحيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بكون المواد التي تضمنها القرص المدمج المدلى به، من جهة، متاحة، بالنظر لتوثيقها الإذاعي والتلفزي للجميع، ويمكن استخراجها وتوظيفها، مستدلا بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ديسمبر 2016 لإثبات أن "الصور موجودة على الأنترنت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، ومن جهة أخرى، بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني، وأن محضر المعاينة المذكور عاين وجود "ثلاث مواقع، في العالم الافتراضي، تحمل اسم وصور السيد...(المطعون في انتخابه)".
وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، الوارد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لم يتم الإدلاء به ضمن المرفقات، وهو ما ينفي طابع الجدية عن هذا الدفع، فإن ادعاء أن التسجيلات متاحة للجميع عبر شبكة الأنترنت وبإمكان التصرف فيها، لا يستحضر طبيعة المنازعة التي لا تكمن في التسجيلات في حد ذاتها، ولكن في توظيفها في إعلان انتخابي، واستعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المعني بالأمر.
وحيث إن نشر التسجيلات المذكورة، المتخذة شكل إعلان انتخابي، التي يظهر فيها المطعون في انتخابه في مقر رسمي، على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه، وفي غياب عناصر جدية للإنكار والنفي، يشكل مخالفة لما قررته المادة 118 المذكورة، ويتعين معه، بالتالي، إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.