طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا أطاح الفايسبوك بمقعد للحركة الشعبية بالعرائش
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي من خلاله بإلغاء انتخاب محمد السيمو المنتمي لحزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء المقعد المذكور حيث أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وحيث إن المادة 118 المشار إليها تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وحيث إن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.
وحيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بكون المواد التي تضمنها القرص المدمج المدلى به، من جهة، متاحة، بالنظر لتوثيقها الإذاعي والتلفزي للجميع، ويمكن استخراجها وتوظيفها، مستدلا بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ديسمبر 2016 لإثبات أن "الصور موجودة على الأنترنت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، ومن جهة أخرى، بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني، وأن محضر المعاينة المذكور عاين وجود "ثلاث مواقع، في العالم الافتراضي، تحمل اسم وصور السيد...(المطعون في انتخابه)".
وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، الوارد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لم يتم الإدلاء به ضمن المرفقات، وهو ما ينفي طابع الجدية عن هذا الدفع، فإن ادعاء أن التسجيلات متاحة للجميع عبر شبكة الأنترنت وبإمكان التصرف فيها، لا يستحضر طبيعة المنازعة التي لا تكمن في التسجيلات في حد ذاتها، ولكن في توظيفها في إعلان انتخابي، واستعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المعني بالأمر.
وحيث إن نشر التسجيلات المذكورة، المتخذة شكل إعلان انتخابي، التي يظهر فيها المطعون في انتخابه في مقر رسمي، على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه، وفي غياب عناصر جدية للإنكار والنفي، يشكل مخالفة لما قررته المادة 118 المذكورة، ويتعين معه، بالتالي، إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.