التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني        محمد ولد الرشيد: المغرب عصي على الاستهداف وقادر على تحويل التحديات إلى فرص        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا أطاح الفايسبوك بمقعد للحركة الشعبية بالعرائش
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي من خلاله بإلغاء انتخاب محمد السيمو المنتمي لحزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي جرى في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء المقعد المذكور حيث أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وحيث إن المادة 118 المشار إليها تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية".
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وحيث إن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.
وحيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بكون المواد التي تضمنها القرص المدمج المدلى به، من جهة، متاحة، بالنظر لتوثيقها الإذاعي والتلفزي للجميع، ويمكن استخراجها وتوظيفها، مستدلا بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ديسمبر 2016 لإثبات أن "الصور موجودة على الأنترنت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، ومن جهة أخرى، بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني، وأن محضر المعاينة المذكور عاين وجود "ثلاث مواقع، في العالم الافتراضي، تحمل اسم وصور السيد...(المطعون في انتخابه)".
وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، الوارد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لم يتم الإدلاء به ضمن المرفقات، وهو ما ينفي طابع الجدية عن هذا الدفع، فإن ادعاء أن التسجيلات متاحة للجميع عبر شبكة الأنترنت وبإمكان التصرف فيها، لا يستحضر طبيعة المنازعة التي لا تكمن في التسجيلات في حد ذاتها، ولكن في توظيفها في إعلان انتخابي، واستعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المعني بالأمر.
وحيث إن نشر التسجيلات المذكورة، المتخذة شكل إعلان انتخابي، التي يظهر فيها المطعون في انتخابه في مقر رسمي، على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه، وفي غياب عناصر جدية للإنكار والنفي، يشكل مخالفة لما قررته المادة 118 المذكورة، ويتعين معه، بالتالي، إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.