المغرب يحتفل بمرور 68 سنة على تأسيس قواته المسلحة الملكية    العلمي يزور الصين مع وفد برلماني    مبيعات الاسمنت تتجاوز 4,10 مليون طن نهاية شهر أبريل    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    ماركا.. إبراهيم دياز قطعة أساسية في تشيكلة ريال مدريد    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    مندوبية السجون توضح بخصوص تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات    توقيف عشريني قام بدهس 3 أشخاص بأكادير بواسطة سيارة    هام لتلاميذ البكالوريا بالناظور.. هذه هي تواريخ الامتحانات والإعلان عن نتائجها    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحتفي بالسينما المالية    محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ثاني أكسيد الكربون.. إقرار قواعد أوروبية أكثر صرامة بالنسبة للمركبات الثقيلة    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    من البحر إلى المحيط.. لماذا يتحول مسار الهجرة من المغرب إلى أوروبا؟    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    حماقات النظام العسكري الجزائري تصل للبطولة الوطنية    كيف يستعد المغرب للعرس الكروي الإفريقي 2025 والعالمي 2030… ساري يجيب "رسالة24"    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    الدار البيضاء تحتفي باليوم الوطني للمسرح    شطيرة نقانق عملاقة تزين ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك    تحقيق السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي    من يجبر بخاطر المتقاعدين المغاربة؟!    تحليل آليات التأثير الثقافي في عصر الرقمنة    قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة إسبانيا    بنموسى يكشف أسباب تسقيف سن ولوج مباريات التعليم    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب النهائي (2-1)    تليسكوب "ليزا"...    الأساطير التي نحيا بها    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية "تاريخية"    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    الاعلان عن اختفاء قاصر من بليونش بعد محاولة هجرة إلى سبتة سباحة    الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني    "المراهنة على فوضى المناخ".. تقرير يفضح تورط المصارف العالمية الكبرى في تمويل شركات الوقود الأحفوري    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    لماذا قرر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن لا يخوض الانتخابات في إقليم كشمير؟    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    "إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    دفاتر النقيب المحامي محمد الصديقي تكشف خبايا مغربية عقب تحقيق الاستقلال    لقاء لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس حول الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقرر إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح البام "حميد وهبي" عن دائرة أكادير إداوتنان
نشر في أخبارنا يوم 06 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قراراها بشأن الطعن المقدم ضد البرلماني حميد وهبي مرشح البام عن دائرة أكادير إداوتنان والذي تقدم به صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية بسبب استغلال المطعون فيه للرموز الوطنية في حملته الإنتخابية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي ،وأمرت بإلغاء مقعده البرلماني بمجلس النواب وإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة التي ينتمي لها طبقا لمقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة ،حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها ء كما جاء في مذكرته الجوابيةء موجهة للدعاية لصالحه؛وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية ء كما في النازلة ء يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب؛ومن غير حاجة للبت في المأخذ الآخر المثار ضد المطعون في انتخابه المذكور؛في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، وزع مطبوعا انتخابيا يتضمن صورته وصورة المترشحين الثلاثة الآخرين وأسماءهم دون ذكر ترتيبهم في اللائحة، كما وزع مطبوعات أخرى تحمل صورته مع أحد أعضاء لائحة الترشيح دون الباقين لكن،
حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المترشحين في الإعلانات الانتخابية، فإن ما نعاه الطاعن ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولاء تقضي:
بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرء إداوتنان" (عمالة أكاديرء إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
برفض طلب السيد صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله مسعودي عضوا بالمجلس المذكور؛
ثانياء تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.