سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش                بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقرر إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح البام "حميد وهبي" عن دائرة أكادير إداوتنان
نشر في أخبارنا يوم 06 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قراراها بشأن الطعن المقدم ضد البرلماني حميد وهبي مرشح البام عن دائرة أكادير إداوتنان والذي تقدم به صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية بسبب استغلال المطعون فيه للرموز الوطنية في حملته الإنتخابية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي ،وأمرت بإلغاء مقعده البرلماني بمجلس النواب وإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة التي ينتمي لها طبقا لمقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة ،حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها ء كما جاء في مذكرته الجوابيةء موجهة للدعاية لصالحه؛وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية ء كما في النازلة ء يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب؛ومن غير حاجة للبت في المأخذ الآخر المثار ضد المطعون في انتخابه المذكور؛في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، وزع مطبوعا انتخابيا يتضمن صورته وصورة المترشحين الثلاثة الآخرين وأسماءهم دون ذكر ترتيبهم في اللائحة، كما وزع مطبوعات أخرى تحمل صورته مع أحد أعضاء لائحة الترشيح دون الباقين لكن،
حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المترشحين في الإعلانات الانتخابية، فإن ما نعاه الطاعن ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولاء تقضي:
بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرء إداوتنان" (عمالة أكاديرء إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
برفض طلب السيد صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله مسعودي عضوا بالمجلس المذكور؛
ثانياء تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.