بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يحجز بطاقة ثمن النهائي و ريال مدريد يسقط إلى الملحق    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    من سانتياغو إلى الرباط    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون
نشر في أخبارنا يوم 09 - 06 - 2011

في إطار النقاش الحالي الذي تشهده المملكة حول التعديل الدستوري ندعو اللجنة المكلفة بالتعديل إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية. فإذا كان الدستور المغربي الحالي في الفقرة الأولى من الفصل 391 قد منح النائب البرلماني حصانة من المتابعة القضائية أثناء قيامه بمهامه التمثيلية و هو ما يسمى بالحصانة الموضوعية المتعلقة بإبداء الرأي أو التصويت كما نصت على ذلك جميع الدساتير الديموقراطية لضمان نزاهة النواب و استقلاليتهم.
فان الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل المذكور أي عدم إمكانية اعتقال البرلماني في أي جريمة مهما بلغت درجة خطورتها ما لم يضبط في حالة تلبس.يجب رفعها بقوة القانون و بشكل صريح في التعديل الدستوري المرتقب حتى يتم إقفال باب التأويل و الالتفاف على النص القانوني. لأنها تعرقل السير العادي للعدالة في حق البرلماني في قضايا لا علاقة لها إطلاقا بالمسؤولية النيابية. و تضعه فوق القانون و هذا تناقض صارخ مع المبادئ العامة للعدالة و شرعنة للإفلات من العقاب.
فالحصانة يجب أن ترتبط حصرا بالمهام البرلمانية باعتبارها ممنوحة للبرلماني بسبب قيامه بوظيفته و ليست مظلة لحماية مصالحه الشخصية.
و لهذا صار لزاما تعديل الفصل 39 بحذف الفقرتين 2 و 3 منه لإقرار مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين.و حتى لا يبقى البرلماني المغربي شخصا يضع القوانين و لا يخضع لها.
و لمعرفة مدى حجم الظاهرة يكفي أن نشير إلى أنه في السنة الماضية فقط تمت متابعة أكثر من 30 برلماني في قضايا مختلفة و طبعا ليس بسبب مواقفهم السياسية بل بسبب قضايا و جرائم بعيدة كل البعد عن مهامهم النيابية كانت في أغلبها جرائم أموال خاصة إصدار شيكات بدون رصيد و جرائم اختلاس و تبديد المال العام.
كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات و تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في السنوات الأخيرة بينت تورط برلمانيين خاصة رؤساء
1 الفصل 39 من الدستور المغربي:
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
... ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الجماعات المحلية أو المسؤولين في المؤسسات العمومية في جرائم الاختلاس لكن لم يتم تحريك الدعوى العمومية في حقهم بسبب الصفة غير الإلزامية لتلك التقارير من جهة وهذه إحدى أعطاب جهازنا الرقابي التي يجب تجاوزها في التعديل الدستوري المرتقب وكذلك بسبب حاجز الحصانة البرلمانية من جهة أخرى.
و الملاحظ أن خريطة الاتهام لم تقتصر على حزب واحد أو تيار واحد بل كانت ممتدة و متنوعة شملت اليمين و اليسار و الأحزاب التي خرجت من رحم الإدارة أو تلك التي ورتث الرأسمال الرمزي للحركة الوطنية. و لم تقتصر على غرفة دون أخرى بل لكلا الغرفتين نصيب من المتابعات. ولم تقتصر في امتدادها المكاني على منطقة دون غيرها بل عمت تقريبا أغلب مناطق المغرب مما يبين حجم و اتساع الظاهرة و ضرورة إيجاد حل قانوني لها.
و في الوقت الراهن يتابع أربع برلمانيين هم نور الدين لزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار و ادريس السنتيسي عن الحركة الشعبية و كلاهما يمثلان مدينة سلا في مجلس النواب.و محمد كريمن مستشار في الغرفة الثانية باسم حزب الاستقلال .كما يتابع محمد الفراع النائب عن مدينة الصويرة في الغرفة الأولى و عضو لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الذي انتخب عن حزب اليسار الديموقراطي الموحد في قضايا اختلاس و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبييض الأموال فيما أصبح يعرف بملف التعاضدية العامة. و الذي حكم عليه ابتدائيا في شهر أبريل الماضي ب 4 سنوات منها 30 شهرا نافذا و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة 10 الاف درهم و هو الآن و بفضل حصانته البرلمانية و بمقتضى القانون المعمول به في حالة سراح مادام الحكم لم يصبح نهائيا أي يجب انتظار قرار محكمة الاستئناف و بعد ذلك قرار محكمة النقض في حالة نقض الحكم لان الإجراءات المسطرية برفع الحصانة عنه و عمن سبق ذكرهم لم تعرف مجراها القانوني.علما أن باقي المتهمين في الملف نفسه و الذين يعتبرون شركاءه فقط باعتباره هو المتهم الرئيسي يتابعون في حالة اعتقال بينما هو في حالة سراح مما يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون.
فرغم كثرة القضايا التي يتورط فيها نواب الأمة و ممثلي الشعب و التي لا صلة لها بمهامهم النيابية التي منحت لهم من أجلها الحصانة البرلمانية إلا أننا لم نسجل في تاريخ مغرب ما بعد صدور الدستور أي منذ 1962 إلا حالة واحدة لرفع الحصانة سنة 1999 للنائب عن تارودانت محمد الصغيرعن حزب الحركة الديموقراطية الاشتراكية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد حين صوت البرلمان برفع الحصانة.
فان كان البعض يعتبر أن مسألة رفع الحصانة قد تركها المشرع متاحة و أن الإشكال ليس على مستوى النص بقدر ما هو على مستوى التطبيق.بمعنى غياب الإرادة في تطبيق القانون من طرف الجهاز القضائي لأن النيابة العامة في حالة تورط برلماني في جريمة ما لم تكن تحيل طلبات رفع الحصانة على لجنة الشؤون الجنائية في وزارة العدل حتى تتلقى التعليمات أو أن وزير العدل بعد توصله
بطلبات النيابة العامة لم يكن يحيلها على مكتب المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المعني لمجموعة من الاعتبارات البعيدة عن منطق العدالة و التي تدخل فيها الحسابات السياسية أساسا.
أو غياب الإرادة السياسية في تطبيق القانون من طرف الفاعلين السياسين في البرلمان سواء في مكتبي مجلسي البرلمان أو في اللجنة صاحبة الاختصاص للبث في رفع الحصانة. (لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنسبة لمجلس المستشارين،)
لكن في الواقع إجراءات رفع الحصانة و بالنظر للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 39من الدستور و كذا في قانون المسطرة الجنائية و القانون 17 01
هي إجراءات بطيئة و معقدة و تمر بمجموعة مراحل و تعرف تدخل عدد كبير من المتدخلين و تعطي في النهاية و بعد إجراءات سيزيفية اختصاص رفعها للبرلمانيين عن طريق التصويت و هو أمر لا يؤدي الى رفع الحصانة بسبب التضامن الوظيفي الذي يعمل به برلمانيونا إعمالا بمقولة ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
إذا كان التعديل الدستوري فرصة حقيقية للمغرب للخروج من ضيق ما يسمى الانتقال الديمقراطي نحو رحابة الديموقراطية الحقيقية فنتمنى أن تحظى إجراءات حماية المال العام في الدستور المرتقب بالأولوية و أن يعطي المشرع الدستوري للسلطة القضائية كامل الاختصاصات لمتابعة اللصوص ولو احتموا بقبة البرلمان.كما نتمنى من الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة حتى لا يلج البرلمان المقبل فاسد أو مختلس حتى نقطع مع منطق حاميها حراميها.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.