وزارة الداخلية: التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتسم بروح المسؤولية الجماعية    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    وصول السفير الأمريكي الجديد إلى المغرب    المنتخب المغربي الرديف يتغلب على نظيره القمري    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    تطوان.. إحباط محاولة تهريب 12 كيلوغراماً من الكوكايين عبر مركز باب سبتة    افتتاح قاعة مراقبة جديدة مجهّزة ب 262 كاميرا لتعزيز الأمن بالمدينة العتيقة بمراكش    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    مجلس النواب يقر قانون تعويض ضحايا حوادث السير    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأنشطة الإرهابية في غرب إفريقيا والساحل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    "تمثيلية GST" تزعج الأطر الصحية    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    رئيس بلغاريا ينتظر استقالة الحكومة    فليك يؤكد غياب لاعبه أراوخو عن مواجهة أتلتيكو مدريد لأسباب شخصية    "كاف" يحيل أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي للجنة الانضباط    المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لتأمين موارده المائية            قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    كيوسك الثلاثاء | كندا تختار المغرب كأول بلد في العالم للتأشيرات الرقمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    عرض فيلم "مع حسن في غزة" بمهرجان مراكش.. قصة بحث إنساني تحولت إلى وثيقة تاريخية    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    حكايات مدرِّسين من أيّام المدرسة    فيلم زنقة مالقة لمريم التوزاني .. نشيد الذاكرة والحب على عتبة الثمانين    مزاد يبيع "لوحة مفقودة" ب2,3 ملايين يورو    لمجرد أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تؤدي العقلنة الدستورية للحصانة إلى تطهير البرلمان ؟
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

لا شك أن أهم جديد أتى به الدستور الحالي في محاولة منه لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، هو عقلنة الحصانة البرلمانية من خلال حصر نطاقها في التعبير عن الرأي، دون أن تمتد لتشمل باقي جنح وجرائم الحق العام، تنصيص لا محال سيدفع بالكثير من رجال السياسة عندنا إلى التراجع عن التفكير في التقدم للانتخابات
ولأن الحصانة، التي لطالمات استغلت من قبل بعض البرلمانيين لممارسة كل الأعمال المحضورة، لن تتعدى زمن الدساتير الماضية إلى مرحلة دستور 2011 الذي أسقط مفعولها خارج غرفتي البرلمان، فإن من شأن ذلك أن يخلط أوراق من يتقدمون للانتخابات التشريعية وينفقون من أجلها أموالا كثيرة، لا لشىء، سوى للاحتماء بالامتيازات القضائية التي كانت توفرها صفتي نائب أو مستشار.
الدستور الجديد وضع حدا لكل تلك الشروط و العوائق التي كانت تحول دون متابعة البرلمانيين في حالة ارتكابهم لجرائم وجنحا يعاقب عليها القانون، بل أصبح بإمكان النيابة العامة أن تحرك المتابعة ضدهم دون الحاجة إلى رفع الحصانة في حالة إقدام البرلماني على ارتكاب ما يخالف القانون في إطار حياته العامة
على أن الحصانة البرلمانية لم تكن مصطلحا غريبا عن الدساتير المغربية السابقة، فقد نص عليها دستور 1996 في إحدى فقرات الفصل 39 منه لكنه كان يتبنى حصانة شاملة ودائمة، إذ لم يكن بالإمكان « في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك» على حد تعبير الفصل المذكور.
أكثر من ذلك، لم يكن بالإمكان خارج مدة دورات البرلمان « إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس، الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب». عراقيل أضاف لها الدستور السابق إمكانية وقف عملية اعتقال أحد أعضاء البرلمان أو متابعته إذا «صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه».
بهذا التقليص الدستوري لمدى الحصانة البرلمانية وحصرها نوعيا، في الجانب المتعلق بالتعبير والرأي، ومكانيا داخل مجلسي البرلمان ، يكون الفصل 64 من الدستور الجديد، وهو ينص على عدم إمكانية متابعة البرلماني من أجل الآراء والمواقف التي يتبناها في مزاولة مهمته التشريعية، باستثناء الرأي الذي يجادل في الدين الإسلامي والنظام الملكي والمسلسل الديمقراطي باعتبارها من ثواب الأمة، قد أسقط تلك الحصانة الكاملة التي كان يتمتع بها البرلمانيون في حياتهم العامة في حالة ارتكابهم جرما معينا، سواء كان جناية أو جنحة، حيث كان برلمانيونا لا يتابعون إلا بعد رفع الحصانة عنهم وفق المسطرة، التي كان منصوصا عليها في القوانين الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين.
وكما كان الحال بالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 39 من دستور 1996 خص المشروع الجديد النائب البرلماني بحصانة جزئية تجنبه المتابعة القضائية بمناسبة قيامه بمهامه التمثيلية كما نصت على ذلك جميع الدساتير الديموقراطية لضمان نزاهة النواب و استقلاليتهم.
الوثيقة الدستورية الجديدة بحذفها الفقرتين 2 و 3 من الفصل المذكور، اللتين كانتا تنصان على عدم إمكانية اعتقال النائب البرلماني في أي جريمة مهما بلغت درجة خطورتها ما لم يضبط في حالة تلبس، تكون قد أسست لتقليد جدير بأن يساهم في تطهير البرلمان المغربي
وضع لم يكن بالإمكان بلوغه لولا النداءات العديدة الرافضة للفساد في شقه السياسي، التي طالب بضرورة إقفال سبل الالتفاف على النصوص القانونيه، اعتبار من أصحابها أن الصيغة القديمة كانت تعرقل السير العادي للعدالة في حق البرلماني في قضايا لا علاقة لها بالمسؤولية النيابية ، كما كانت تضعه فوق القانون في تناقض صارخ مع المبادئ العامة للعدالة و شرعنة للإفلات من العقاب.
اليوم، لن تحتاج النيابة العامة، من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد البرلمانيين المتهمين في جرائم الحق العام، إلى إعمال مسطرة رفع الحصانة التي كانت تتطلب وقتا طويل، وتعطي للبرلمان صلاحية رفض رفع الحصانة وبالتالي حماية البرلماني من المتابعة القضائية.
أمر من شأنه أن يضع حدا لإفلات نواب الأمة من المحاسبة عن الجنح و الجزائم المرتكبة خارج نطاق مهامهم كما كان الشأن في السابق ، حيث تمت، خلال السنة الماضية فقط، متابعة أكثر من 30 برلمانيا من أجل جرائم أموال خاصة كإصدار شيكات بدون رصيد أو عامة مثل اختلاس و تبديد المال العام
ياسين قُطيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.