"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق جهاز قياس الكحول يثير جدلاً عند السائقين بالمغرب
نشر في أخبارنا يوم 20 - 06 - 2011

أثار استخدام جهاز إلكتروني لقياس نسبة الكحول لدى السائقين بالمغرب انطلاقا من شهر يوليو/ تموز المقبل، نقاشا شرعيا وقانونيا حول جواز استعمال هذا الجهاز وتناقضه مع النصوص القانونية التي تعاقب تناول الخمر في المجتمع.
واعتبر علماء دين أن هذا الجهاز يتيح ضمنيا عدم معاقبة السائق الذي يتناول جرعة أقل من المسموح بها في قانون السير بالبلاد، فيما يؤكد آخرون أن ثبوت الشرب بواسطة هذا الجهاز مقبول شرعا، ويرى قانونيون بأن استعمال هذا الجهاز قد يخلق نوعا من التناقض بين الغاية منه وبين النص القانوني الذي يحرِّم الخمر.
وجدير بالذكر أن قانون السير بالمغرب تم تطبيقه منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن استعمال هذا الجهاز لن يطبق سوى في الفاتح من الشهر القادم، بهدف الحد من الخسائر الفادحة لحوادث السير في البلاد التي تقع بنسبة كبيرة جراء تناول الكحول.
خلاف فقهي
وأكد أحد كبار علماء المغرب الشيخ محمد التاويل أن الخمر كثيره وقليله حرام، ولا يهم في هذه الحالة أن تكون الجرعة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، فالشرع قرر أن تناول الخمر حرام كثيره وقليله، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
وتابع التاويل في حديث مع "العربية.نت" بأن السؤال الذي يُطرح هو هل هذا الجهاز يعد وسيلة شرعية لإثبات أن السائق مخمور أم أنه لا يعد إثباتا، مشيرا إلى أن هذا خلاف قديم بين الفقهاء حول مسألة إقامة الحد من عدمه على السكران بمجرد شم الرائحة.
وفي هذا الصدد، قال جمع من العلماء والفقهاء إن مجرد وجود الرائحة لا يكفي لإقامة العقوبة، فلا يقام حد الخمر فقط بشم الرائحة إلا إذا انضم إلى الرائحة ما ينفي الشبهة.
وحول سؤال عن رأيه الخاص في جواز هذه الطريقة من عدمها، أفاد التاويل بأنه لم يحسم هذا الأمر باعتبار أن الاختلاف وارد دائما بين العلماء حول مثل هذه المسائل، مضيفا أن بعض المجالس العلمية قد سبق لها أن خاضت في هذا الموضوع.
وبالنسبة لبعض العلماء، فإن استخدام مثل هذا الجهاز في قانون السير بالمغرب يعني ضمنيا السماح بشرب قليل من الخمر على أن لا يتجاوز الجرعة المحددة في القانون، وهو ما يعاقب عليه القانون ويحرمه الشرع بنصوص قطعية.
مقبول شرعا
ومن جهته، رأى عضو المجلس العلمي لمدينة الجديدة عبد الرحيم أوشن في تصريحات ل"العربية.نت" أن معاقبة شارب الخمر تثبت بأحد شيأين؛ الإقرار أو البينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافا، فهو أشبه بحد القذف.
وتابع أوشن أنه من الناحية الشرعية إذا رجع شارب الخمر عن إقراره قُبِل رجوعه لأنه حد لله سبحانه، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة.
وأوضح أوشن أن شرب الخمر يُثبت بشهادة الشهود والإقرار والرائحة والسكر والقيء، نظرًا إلى أن الرائحة والقيء يعدان من قرائن الأحوال التي يثبت بها الشرب عند جماعة من العلماء.
وخلص المتحدث إلى أن ثبوت الشرب بواسطة قياس الجهاز الذي سيطبق بالمغرب مقبول شرعا، مبرزا أن التطبيق العادل لهذا القانون سيعمل أولا على تقليل عدد متناولي الخمور، ولو عند سياقة المركبات.
وشدَّد عضو المجلس العلمي على أنه اعتبارا لتجريم الشرع الحكيم والقانون المغربي معا لتناول الخمور، ينبغي أن يتم اعتماد نسبة صفر في المائة في قانون آليات رصد الخمر لدى السائقين، عوض القياس على ما يطبقه الغرب لكونه لا يجرم تناول الخمر.
تناقص النص والواقع
ومن الناحية القانونية، سجل المحامي عبد الله بوهيبة أن قانون السير بالمغرب يرمي من خلال تطبيق استخدام هذا الجهاز إلى زجر السائقين الذين يغامرون بالسياقة وهم في حالة سكر واضح، الأمر الذي يفضي إلى كوارث بشرية ومادية بسبب حوادث السير، مشيرا إلى تقارير اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تجعل تناول الخمر السبب الثاني في وقوع حوادث السير بعد الإفراط في السرعة وعدم الانتباه.
ولفت بوهيبة الانتباه إلى أن المشكلة التي تبرز من خلال تطبيق جهاز يستكشف شرب السائق للكحول سواء عبر رصد ذلك من خلال جهاز الدم أو عبر الجهاز الذي ينفخ فيه، تتجلى في التناقض بين الهدف الذي جاء من أجله استحداث هذا الجهاز بمقتضى قانون السير، وبين النصوص القانونية التي تعاقب شارب الخمر بشكل علني، بالرغم من عدم التطبيق الحرفي لهذه النصوص لاعتبارات عديدة.
ولم يحدد القانون الجرعة بالتحديد التي على إثرها يتم اعتبار السائق مخمورا عن طريق نفخ السائق في الجهاز الإلكتروني، لكن الراجح وفق عدة مصادر مطلعة أنه سيتم اعتماد النسبة المطبقة في الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا، حيث إن النسبة المحددة هي 0.25 ملغرام في اللتر من الدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.