وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هو موقف الرجل المغربي من طلب الإذن بالتعدد؟
نشر في ناظور سيتي يوم 20 - 11 - 2009

منذ أكثر من أربع سنوات أقر المشرع مدونة الأسرة، التي اعتبرت آنذاك ثورة في مجال حقوق المرأة والأسرة. ومن بين ما جاءت به هذه المدونة تقييد التعدد بوضع صلاحية إعطاء الإذن بالتعدد بيد القاضي والزوجة. لكن ما هو موقف الرجل المغربي من هذا الإجراء؟ «المساء» سألت مجموعة من الرجال حول رأيهم بخصوص هذا القيد، فجاءت الإجابات على الشكل التالي:
أحمد : سمعة التعدد ساءت بسبب الأشخاص وليس بسبب الشرع
أعتقد أن سمعة التعدد ساءت بسبب الأشخاص وليس بسبب الشرع، لأن هناك رجالا لا يعدلون بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، لذلك أصبح ينظر إليه على أنه ظلم للزوجة الأولى. وفي اعتقادي أن المشرع بوضعه صلاحية الحصول على إذن القاضي والزوجة لم يأت بأي جديد مادام أن الشرع كان واضحا في هذه المسألة بقوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، فالمشرع هو من وضع المسألة في طريقها الصحيح المستمد من الآية الكريمة، عكس التفسيرات الشخصية.
نبيل : هذا الإجراء يقنن التعدد
الإجراءات الشكلية والموضوعية التي جاءت بها مدونة الأسرة، ومنها وضع صلاحية الإذن بيد القاضي والزوجة، كانت بهدف تقنين وعقلنة ظاهرة التعدد، وفقا لاجتهاد وقراءة رزينة للآية الكريمة «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا».
مصطفى : من حق الزوج اتخاذ زوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى
أنا ضد هذه الصلاحية لأنه من حق الزوج اتخاذ زوجة أخرى ودون الحصول على موافقة الزوجة الأولى، خاصة إذا كانت حياته الزوجية تعيسة، ولا يرغب في تطليقها حفاظا على مصلحة الأطفال في حال وجودهم. وكما يقول المثل المغربي «حتى قط ما كيهرب من دار العرس»، وإذا كان الزوج سعيدا في حياته الزوجية، فإنه لن يفكر في امرأة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لي، حيث وفقت في اختيار زوجة مثالية.
كريم : طلب الإذن حماية للزوجة والأطفال
أنا مع جعل صلاحية الإذن بالتعدد بيد القاضي والزوجة، لأن لها ميزتين في نظري: الأولى وهي أن المشرع حرص على مصلحة الزوجة الأولى وحماية للأطفال في حالة وجودهم، وأضرب مثالا على ذلك أنه قبل إقرار مدونة الأسرة، كان الكثير من الأزواج يتخذون زوجة أخرى ويبقون الأمر سرا، لتفاجأ الزوجة الأولى بعد وفاة الزوج بوجود أخرى، ويفاجأ الأبناء بوجود إخوة لهم، ويبدأ الصراع على الميراث وتنشأ العداوة بين أبناء الأب الواحد. أما الميزة الثانية لهذه الصلاحية فهي أنها تضع الزوجة الأولى في الصورة، وتجعلها تراجع أوراقها لمعرفة أسباب رغبة زوجها في اتخاذ زوجة أخرى.
ربيع : أنا مع إخبار الزوجة لكن دون الحصول على إذنها
من حق الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى، شرط أن يعلم زوجته الأولى ولكن دون انتظار الحصول على موافقتها أو إذن القاضي، خاصة إذا كان قادرا على فتح منزلين معا. وهناك زوجات متفهمات لرغبة أزواجهن بالزواج من امرأة ثانية، وأضرب مثلا بأحد أصدقائي الذي أبدى رغبته في الزواج من امرأة أخرى، فلم تعترض زوجته، وقبلت بصدر رحب، إلى درجة أن الجميع أصبح يبدي اندهاشه اليوم من علاقة الصداقة التي تجمع الضرتين معا. وأعتقد أن التعدد مقبول مع تحقيق شرطه الأساسي وهو العدل، وهو يجنب الوقوع في فاحشة الزنا التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
محمد : أنا ضد وضع صلاحية الإذن بين يدي الزوجة والقاضي
إنه حق كفله الله لنا ولا أحد يمكنه أن يمنعنا من ذلك، وأنا مع إخبار الزوجة الأولى، لكن ضد وضع صلاحية الإذن بين يديها ويدي القاضي، لأن للزوج الحق في مثنى وثلاث ورباع، خاصة إذا كان قادرا على العدل بينهن. وفي اعتقادي أن هذا الحق أصبح في الوقت الحالي، شبه مستحيل، «الواحد ما بقاش قادر على وحدة» في هذا الزمن الصعب فكيف باثنتين؟
رأي المشرع المغربي :
إخبار الزوجة الأولى يساعدها على تحديد موقفها
- حرص المشرع المغربي على إعلام أو إخبار الزوجة الأولى حتى تحدد موقفها، حيث تنص المادة 43 من مدونة الأسرة :( تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه لها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيبتها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه...).
وعليه يكون المشرع المغربي، وسعيا منه إلى ضبط التعدد والحد من سلبياته، أوجب أن يكون تبليغ الزوجة شخصيا، ومن ثمة، فإن مقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تطبيقها بالكامل في تبليغ الزوجة المراد التزوج عليها والغير معروف موطنها موقوف على إفادة النيابة العامة بعدم وجود موطن الزوجة.
لكن الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة الأسرة كانت أكثر حسما في مواجهة التلاعبات التي قد يلجأ إليها بعض الأزواج بتحريف الزوج لاسم زوجته أو تغيير عنوانها قصد تغيبها عن المسطرة، وهكذا تنص هذه الفقرة :( إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة المتضررة).
وقد كان المشرع حريصا على توصل الزوجة الأولى المراد التعدد عليها وذلك حتى تعلم بموضوع التعدد وتتخذ قرارها منه، إما بالموافقة وهو الأمر الذي لا يثير إشكالا، وتطبق مقتضيات المادة 44 من مدونة الأسرة التي جاء فيها: (تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع اليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة). وللمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.