المغرب يحتفل بذكرى ميلاد ولي العهد    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    "العدالة والتنمية" يدعو وزارة الداخلية إلى إطلاق المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة    تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لمعطلين مضربين عن الطعام بإقليم تاونات ومطالب بإطلاق سراح رفاقهم    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    الجالية تحصل على أكبر حصة من دعم السكن.. والفئات الهشة خارج دائرة الدعم    إغراق السوق بال "PVC" المصري يدفع المغرب إلى فرض رسوم مضادة    منتخب الشبان في صدام ناري أمام تونس لحسم بطاقة العبور لربع نهائي كأس إفريقيا    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    قادمة من مليلية.. ضبط 1170 قرص ريفوتريل مخبأة تحت الملابس بمعبر بني أنصار    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    سانشيز: المغرب أنقذ إسبانيا من أزمة كهرباء غير مسبوقة    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    المغرب يدخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية من إدارة الأزمة إلى هندسة التغيير والتنمية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    زوربا اليوناني    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هو موقف الرجل المغربي من طلب الإذن بالتعدد؟
نشر في ناظور سيتي يوم 20 - 11 - 2009

منذ أكثر من أربع سنوات أقر المشرع مدونة الأسرة، التي اعتبرت آنذاك ثورة في مجال حقوق المرأة والأسرة. ومن بين ما جاءت به هذه المدونة تقييد التعدد بوضع صلاحية إعطاء الإذن بالتعدد بيد القاضي والزوجة. لكن ما هو موقف الرجل المغربي من هذا الإجراء؟ «المساء» سألت مجموعة من الرجال حول رأيهم بخصوص هذا القيد، فجاءت الإجابات على الشكل التالي:
أحمد : سمعة التعدد ساءت بسبب الأشخاص وليس بسبب الشرع
أعتقد أن سمعة التعدد ساءت بسبب الأشخاص وليس بسبب الشرع، لأن هناك رجالا لا يعدلون بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، لذلك أصبح ينظر إليه على أنه ظلم للزوجة الأولى. وفي اعتقادي أن المشرع بوضعه صلاحية الحصول على إذن القاضي والزوجة لم يأت بأي جديد مادام أن الشرع كان واضحا في هذه المسألة بقوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، فالمشرع هو من وضع المسألة في طريقها الصحيح المستمد من الآية الكريمة، عكس التفسيرات الشخصية.
نبيل : هذا الإجراء يقنن التعدد
الإجراءات الشكلية والموضوعية التي جاءت بها مدونة الأسرة، ومنها وضع صلاحية الإذن بيد القاضي والزوجة، كانت بهدف تقنين وعقلنة ظاهرة التعدد، وفقا لاجتهاد وقراءة رزينة للآية الكريمة «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا».
مصطفى : من حق الزوج اتخاذ زوجة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى
أنا ضد هذه الصلاحية لأنه من حق الزوج اتخاذ زوجة أخرى ودون الحصول على موافقة الزوجة الأولى، خاصة إذا كانت حياته الزوجية تعيسة، ولا يرغب في تطليقها حفاظا على مصلحة الأطفال في حال وجودهم. وكما يقول المثل المغربي «حتى قط ما كيهرب من دار العرس»، وإذا كان الزوج سعيدا في حياته الزوجية، فإنه لن يفكر في امرأة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لي، حيث وفقت في اختيار زوجة مثالية.
كريم : طلب الإذن حماية للزوجة والأطفال
أنا مع جعل صلاحية الإذن بالتعدد بيد القاضي والزوجة، لأن لها ميزتين في نظري: الأولى وهي أن المشرع حرص على مصلحة الزوجة الأولى وحماية للأطفال في حالة وجودهم، وأضرب مثالا على ذلك أنه قبل إقرار مدونة الأسرة، كان الكثير من الأزواج يتخذون زوجة أخرى ويبقون الأمر سرا، لتفاجأ الزوجة الأولى بعد وفاة الزوج بوجود أخرى، ويفاجأ الأبناء بوجود إخوة لهم، ويبدأ الصراع على الميراث وتنشأ العداوة بين أبناء الأب الواحد. أما الميزة الثانية لهذه الصلاحية فهي أنها تضع الزوجة الأولى في الصورة، وتجعلها تراجع أوراقها لمعرفة أسباب رغبة زوجها في اتخاذ زوجة أخرى.
ربيع : أنا مع إخبار الزوجة لكن دون الحصول على إذنها
من حق الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى، شرط أن يعلم زوجته الأولى ولكن دون انتظار الحصول على موافقتها أو إذن القاضي، خاصة إذا كان قادرا على فتح منزلين معا. وهناك زوجات متفهمات لرغبة أزواجهن بالزواج من امرأة ثانية، وأضرب مثلا بأحد أصدقائي الذي أبدى رغبته في الزواج من امرأة أخرى، فلم تعترض زوجته، وقبلت بصدر رحب، إلى درجة أن الجميع أصبح يبدي اندهاشه اليوم من علاقة الصداقة التي تجمع الضرتين معا. وأعتقد أن التعدد مقبول مع تحقيق شرطه الأساسي وهو العدل، وهو يجنب الوقوع في فاحشة الزنا التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
محمد : أنا ضد وضع صلاحية الإذن بين يدي الزوجة والقاضي
إنه حق كفله الله لنا ولا أحد يمكنه أن يمنعنا من ذلك، وأنا مع إخبار الزوجة الأولى، لكن ضد وضع صلاحية الإذن بين يديها ويدي القاضي، لأن للزوج الحق في مثنى وثلاث ورباع، خاصة إذا كان قادرا على العدل بينهن. وفي اعتقادي أن هذا الحق أصبح في الوقت الحالي، شبه مستحيل، «الواحد ما بقاش قادر على وحدة» في هذا الزمن الصعب فكيف باثنتين؟
رأي المشرع المغربي :
إخبار الزوجة الأولى يساعدها على تحديد موقفها
- حرص المشرع المغربي على إعلام أو إخبار الزوجة الأولى حتى تحدد موقفها، حيث تنص المادة 43 من مدونة الأسرة :( تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه لها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيبتها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه...).
وعليه يكون المشرع المغربي، وسعيا منه إلى ضبط التعدد والحد من سلبياته، أوجب أن يكون تبليغ الزوجة شخصيا، ومن ثمة، فإن مقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تطبيقها بالكامل في تبليغ الزوجة المراد التزوج عليها والغير معروف موطنها موقوف على إفادة النيابة العامة بعدم وجود موطن الزوجة.
لكن الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة الأسرة كانت أكثر حسما في مواجهة التلاعبات التي قد يلجأ إليها بعض الأزواج بتحريف الزوج لاسم زوجته أو تغيير عنوانها قصد تغيبها عن المسطرة، وهكذا تنص هذه الفقرة :( إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة المتضررة).
وقد كان المشرع حريصا على توصل الزوجة الأولى المراد التعدد عليها وذلك حتى تعلم بموضوع التعدد وتتخذ قرارها منه، إما بالموافقة وهو الأمر الذي لا يثير إشكالا، وتطبق مقتضيات المادة 44 من مدونة الأسرة التي جاء فيها: (تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع اليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة). وللمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.