لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الدعوى القضائية الاجتماعية
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 08 - 2016

من خلال الفصل 272 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه "تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية".
يتبين أن شكليات تقديم الدعوى الاجتماعية هي نفسها التي يتطلبها المشرع للدعوى المدنية بشكل عام، بالإضافة إلى ما أحال عليه صراحة في الفصول الأخرى.
وعليه فان الدعوى الاجتماعية ترفع الى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع من طرف المدعي أو وكيله، أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به احد اعوان كتابة الضبط الملحقين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى انه لا يمكن له التوقيع .
وحسب الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه " تطبق امام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئناف بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 343 و 344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف ولرئيسها الأول او للمستشارين المقرر .
غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
1. القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا.
2. قضايا النفقة والطلاق والتطليق.
3. القضايا الاجتماعية.
4. قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
5. قضايا الحالة المدنية".
غير انه لا ينبغي أن يفهم من خلال الطابع العام ان الذي وردت به القضايا التي ابقى فيها المشرع على مبدأ الشفوية ان المشرع قصد تعميم شفوية المرافعات وانما جعل الامر ينحصر في جزء منها, فحين يتحدث الفصل المذكور أعلاه عن القضايا الاجتماعية فان ذلك لا يعني كم ما يدخل في المادة الاجتماعية، بل يقتصر الامر فقط على حوادث الشغل والامراض المهنية دون نزاعات الشغل التي يلتزم فيها سلوك المسطرة الكتابية .
وبالرغم من كون المشرع قد بسط رفع الدعاوى الاجتماعية لعدم إخضاعها للشروط المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية بصفة الزامية وعلى اعتبار القضايا الاجتماعية من الاستثناءات من المسطرة الكتابية مما يترتب عنها عدم الزامية تعيين المحامين لكن قانون المحاماة لسنة 2008 يتضح انه خالف هذه القاعدة واكد وان بمفهوم المخالفة ضرورة تنصيب المحامي ، رغم ان الاجير رافع الدعوى الاجتماعية يتمتع بالمساعدة القضائية والمحكمة هي التي تعين له محاميا للدفاع عن حقوقه طبقا للمقتضيات المنصوص عليه في الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية.
اجراءات الاستدعاء والتبليغ في الدعوى الاجتماعية :
يتم استدعاء الأطراف في القضايا الاجتماعية حسب الفصل 274 من قانون المسطرة المدنية، طبقا للشروط المشار اليها في الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون، قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية ايام على الاقل، وقد خالف المشرع المغربي من خلال تحديد هذا الآجال القواعد العامة للاستدعاء والتبليغ المعمول بها في المادة المدنية،لأنه عند التطرق للفصل 40 نجد المشرع أعطى آجالا أخرى تختلف بحسب الطرف على موطن بدائرة المحكمة وهنا يجب ان يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء وتاريخ الحضور، خمسة أيام، اما اذا كان يقيم في محل آخر من تراب المملكة فالأجل في هذه الحالة هو خمسة عشر يوما .
ويجب ان يتضمن الاستدعاء الموجه الى الطرف الاخر في المادة الاجتماعية،بالإضافة الى التاريخ, بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية، واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب، وفي قضايا حوادث الشعل والامراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب وذوي حقوقه وام المشغل والمؤمن وكذلك تاريخ ومكان الحادثة او تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني .
وتجدر الاشارة ان الفصل 274 من قانون المسطرة المدنية لم ينص على آثار تحت بطلان الحكم في حالة عدم احترام الآجال الخاصة المحددة في ثمانية ايام في حين رتب المشرع الحكم الصادر دون احترام اجلي الخمسة ايام او الخمسة عشر يوما.
اوجب الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية حضور الأطراف في الجلسة الاولى شخصيا بالنسبة للدعاوى الشخصية ما لم يتعلق الأمر بقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث يجوز للمشغل او المؤمن الذي يقوم مقامه تعيين من ينوب عنه وكذلك للمدير العم لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان يجوز انابة شخص يحل محله، والاشكال الذي يطرح هوالجزاء القانوني على عدم الحضور الشخصي للأطراف، هل يترتب عليه بطلان اجراءات سير الدعوى ام انه يرتبط بمدى حصول الضرر.
نجد الجواب في قرار صادر من المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) ينص على انه: "عدم استدعاء الأطراف شخصيا في اول جلسة من طرف القاضي الابتدائي تطبيقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية، إجراء مسطري لا يقبل الطعن بمخالفته الا اذا كانت مصالح الطرفين قد تضررت فعلا واثبت الطاعن حصول الضرر .
وحسب مقتضيات الفصل 276 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن للأطراف بمقتضى اذن من المحكمة آن يؤازروا من طرف وكيل معين طبقا للشروط المقررة في تمثيل الأطراف، وذلك لتسهيل وتبسيط المسطرة والسرعة في سريان الدعوى الاجتماعية، وفي هذا الإطار وإبعادا لكل التعقيدات الشكلية عن هذه الدعوى سمح المشرع في الفصل 276 المذكور للأطراف على إبداء ملاحظاتهم على ورق عادي، ودون التقيد او الالتزام بالشكليات المقررة في الدعاوى المدنية.
الهوامش
الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية.
2عبد الكريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي مطبعة المعرفة طبعة 4/2012 ص96 وما بعدها.
3المادة 32 من قانون المحاماة لسنة 2008.
4عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية م. س. ص336.
5الفصل 274 من قانون المسطرة المدنية.
6قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 25/2/85 تحت عدد 22 في الملف الاجتماعي عدد 6404 منشور بمجلة المحامي عدد 7 ص 95 وما يليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.