الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحذر من رسائل احتيالية باسم "نارسا" وتدعو المواطنين لليقظة    أنفوغرافيك | ⁨التحول الديموغرافي في المغرب.. صعود الأسرة النووية وتراجع الممتدة⁩    توقيف ثلاثيني متورط في سرقة أحذية المصلين داخل مساجد بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الطقس يربك انطلاق "أسطول الصمود"    ديربي الحسيمة .. اتحاد إمزورن يتحدث عن اعتداءات والنادي الحسيمي يرد ببلاغ توضيحي        تعادل جديد لبيتيس رغم هدف الزلزولي    الحرس الثوري: أعداء إيران سيعلقون في "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز    الوداد يستعيد أبو الفتح قبل مواجهة المغرب الفاسي في مؤجل البطولة    الالتزام بإحداث مليون منصب شغل: من الفشل إلى التدليس!    ارتفاع أسعار اللحوم بأوروبا يربك المستوردين المغاربة قبل عيد الأضحى    ترامب يعلن بدء حصار بحري على إيران    وصول أول دفعة من المهاجرين إلى كوستاريكا بينهم مغاربة مرحلون من أمريكا    ماري-لويز إيتا.. أول سيدة تستلم تدريب فريق للرجال في الدوريات الأوروبية الكبرى    دعوات لتجاوز النموذج التقليدي للأسرة وإقرار سياسات قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية    الحيداوي يحسم جدل الجزائري فرحاني    حزب الاستقلال بوجدة يطلق منصة ذكية لتحليل آراء المواطنين    التشكيلي محمد منصوري الإدريسي يشارك في الدورة 14 من "طريق الحرير: ملتقى الفنانين" بالصين    .    بورصة الفراقشية: "تخلطات بكراع كلب"...    الهمة مرة أخرى..    حين تكتب الصدفة ما تعجز عنه الذاكرة ..    تحقيقات مشتركة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع    وفاة أسطورة الغناء الهندي آشا بوسلي عن 92 عاما    كاتب مالي: قرار باماكو بشأن الصحراء يعكس تحولات إستراتيجية عميقة    رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان    الكويت تحبط مخططا استهدف أمن البلاد عبر تمويل "كيانات إرهابية"    الصين ترتقي للمركز الرابع عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر    محمد المرابطي والفرنسية ناكاش بطلين لماراطون الرمال 2026    المغرب يستضيف أسماءً عالمية بارزة في ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في علم التشريح المرضي    رائد العلاج الجيني.. البروفيسور ميمون عزوز يتسلم أرفع جائزة بريطانية في تخصص الخلايا    المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى    ترامب يختار القتال المختلط للاحتفال بعيد ميلاده داخل البيت الأبيض    نقابات تعليمية بجهة كلميم واد نون تنتقد اختلالات "مشروع الريادة" وتحمل الأكاديمية مسؤولية التعثر    إطلاق ورش بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم بكلفة تناهز 52.78 مليون درهم    كاتب أمريكي: بداية أفول الإمبراطورية الأمريكية.. حرب إيران تكشف حدود القوة الأمريكية        وزير التعليم يعد ب"صرف التعويضات" ويرفض إدماج التعليم الأولي.. FNE تسجل "المكاسب والمسكوت عنه".    هكذا تكلّم شهريار في مجموعة حميد البقالي القصصية    جماعة اثنين اكلو اقليم تيزنيت: ازيد من ثلاث عقود من التسيير…تنمية مؤجلة واختلالات تتكرر    استضافة جامعة ابن طفيل ل"سي مهدي" في موسم الامتحانات تشعل جدلا واسعا    الدريوش تخطط لتمديد مبادرة "الحوت بثمن معقول" على مدار السنة وليس رمضان فقط    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    سهام بنك يعمم مجانية التحويلات العادية والفورية    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الصلح في القضايا الإجتماعية
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 06 - 2016

عملت جل القوانين الوضعية المعاصرة على تنظيم مسألة الصلح بما فيها المغرب وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم والتي أدت الى ظهور ما يعرف بأزمة العدالة، لعدم قدرة القضاة على مواكبة هذه التطورات، أخذ المشرع المغربي بالصلح كوسيلة لحل النزاعات حفاظا على الوئام والمحبة والتآخي بين الأفراد وتسجيعها للحوار والسلم الاجتماعي ومن هذا المنطلق ظهر موضوع الصلح في نزاعات الشغل الذي يعتبر من خصوصيات التي تتميز بها الدعوى الاجتماعية حيث نص الفصل 277 من قانون المسرة المدنية على انه " يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الاطراف " بمعنى انه يجب على القاضي او المحكمة انطلاقا من الفصل 277 وهي تنظر في المادة الاجتماعية ان تجري محاولة الصلح بين طرفي الدعوى قبل اصدار الحكم، الامر الذي يتطلب على الطرفين الحضور شخصيا في الجلسة الاولى من الترخيص للمشغل او المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تعيين من ينوب عنهما .
كما يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية حسب الفصل 276 بمقتضى اذن من القاضي ان يؤازروا من طرف وكيل معين طبقا للشروط المقررة في تمثيل الاطراف، واختيار من يمثلهم في حالة تعذر حضورهم الشخصي.
وبما انه يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية ان يختاروا من يمثلهم وذلك في حالة تعذر الحضور الشخصي مما فسح المجال امام بعض الاجتهادات الفقهية والقضائية الى الذهاب بان القيام بمحاولة الصلح في اول جلسة هو اجراء اختياري يمكن للقاضي ان يقوم به او يغفله الا ان المجلس الاعلى في احد قراراته ، تصدى لهذه الاجتهادات واكد على محاولة الصلح التي تقوم به المحكمةهي اجراء جوهري اجباري تترتب على عدم مراعاة البطلان سواء حضر الاطراف بصفة شخصية في اول جلسة او حضروا من خلال من يمثلهم .
ومحاولة الصلح قاصرة على المرحلة الابتدائية دون مرحلة الاستئناف، حسب اجتهاد المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) الذي رفض عريضة للنقض التي رفعها الطاعن بدعوى ان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 277 لعدم قيامها بإجراء محاولة التصالح بين طرفي النزاع، حيث أكد المجلس الأعلى على انه "محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية إنما تجب امام القضاء الابتدائي الذي أشار إلى تعذرها مما يفيد انه قام بالإجراءات دون نتيجة، لا أمام محكمة الاستئناف " في قرار رقم 728 الصادر بتاريخ 24 ابريل 1989 ملف اجتماعي عدد 8658/87 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 42 و 43 ص 195 وما يليها.
اذا نجحت المحكمة في محاولة الصلح بين الأطراف أثبت شروطه بمقتضى ما نص عليه المشرع في الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية ،أي إثبات الاتفاق بأمر قضائي في النزاعات المتعلقة بالشغل او الخلافات الناشئة بين المشغل والاجير وفي قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وبمحضر حسب الاحوال في قضايا الضمان الاجتماعي واثبات الاتفاق يضع حدا للنزاعات بل وينفذ بقوة القانون ولا يقبل اي طعن.
وإذا لم يحصل الصلح امكن للقاضي إما البت فورا في حالة اذا كانت القضية جاهزة للحكم وإما الأمر بإجراء بحث وبعد ذلك يصدر الحكم.
تخلف الأطراف من بين الأسباب التي يؤدي الى فشل محاولة الصلح، لان المشرع افترض في الطرف الذي استدعي ولم يحضر برفضه محاولة الصلح، لهذا أشار الفصل 279 إلى تخلف الأطراف ونص على انه "إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
إذا تخلف المدعي عليه بت القاضي او الهيئة بحكم غيابي او بمثابة حضوري حسب الأحوال".
الهوامش
- يراجع د عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مكتبة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2015 .
- الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية.
2قرار المجلس الاعلى رقم 163 بتاريخ 18 مارس1988 منشور بمجلة المغربية للقانون العدد 19 سنة 1988 ص 247.
3عبد اللطيف خالفي الوسيط في مدونة الشغل المطبعة الورقة الوطنية مراكش 1/2004 ص 187 وما يليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.