السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    تبوريشة مغربية أصيلة    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    الحكم على مغني الراب "بوز فلو" بالحبس ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الصلح في القضايا الإجتماعية
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 06 - 2016

عملت جل القوانين الوضعية المعاصرة على تنظيم مسألة الصلح بما فيها المغرب وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم والتي أدت الى ظهور ما يعرف بأزمة العدالة، لعدم قدرة القضاة على مواكبة هذه التطورات، أخذ المشرع المغربي بالصلح كوسيلة لحل النزاعات حفاظا على الوئام والمحبة والتآخي بين الأفراد وتسجيعها للحوار والسلم الاجتماعي ومن هذا المنطلق ظهر موضوع الصلح في نزاعات الشغل الذي يعتبر من خصوصيات التي تتميز بها الدعوى الاجتماعية حيث نص الفصل 277 من قانون المسرة المدنية على انه " يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الاطراف " بمعنى انه يجب على القاضي او المحكمة انطلاقا من الفصل 277 وهي تنظر في المادة الاجتماعية ان تجري محاولة الصلح بين طرفي الدعوى قبل اصدار الحكم، الامر الذي يتطلب على الطرفين الحضور شخصيا في الجلسة الاولى من الترخيص للمشغل او المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تعيين من ينوب عنهما .
كما يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية حسب الفصل 276 بمقتضى اذن من القاضي ان يؤازروا من طرف وكيل معين طبقا للشروط المقررة في تمثيل الاطراف، واختيار من يمثلهم في حالة تعذر حضورهم الشخصي.
وبما انه يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية ان يختاروا من يمثلهم وذلك في حالة تعذر الحضور الشخصي مما فسح المجال امام بعض الاجتهادات الفقهية والقضائية الى الذهاب بان القيام بمحاولة الصلح في اول جلسة هو اجراء اختياري يمكن للقاضي ان يقوم به او يغفله الا ان المجلس الاعلى في احد قراراته ، تصدى لهذه الاجتهادات واكد على محاولة الصلح التي تقوم به المحكمةهي اجراء جوهري اجباري تترتب على عدم مراعاة البطلان سواء حضر الاطراف بصفة شخصية في اول جلسة او حضروا من خلال من يمثلهم .
ومحاولة الصلح قاصرة على المرحلة الابتدائية دون مرحلة الاستئناف، حسب اجتهاد المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) الذي رفض عريضة للنقض التي رفعها الطاعن بدعوى ان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 277 لعدم قيامها بإجراء محاولة التصالح بين طرفي النزاع، حيث أكد المجلس الأعلى على انه "محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية إنما تجب امام القضاء الابتدائي الذي أشار إلى تعذرها مما يفيد انه قام بالإجراءات دون نتيجة، لا أمام محكمة الاستئناف " في قرار رقم 728 الصادر بتاريخ 24 ابريل 1989 ملف اجتماعي عدد 8658/87 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 42 و 43 ص 195 وما يليها.
اذا نجحت المحكمة في محاولة الصلح بين الأطراف أثبت شروطه بمقتضى ما نص عليه المشرع في الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية ،أي إثبات الاتفاق بأمر قضائي في النزاعات المتعلقة بالشغل او الخلافات الناشئة بين المشغل والاجير وفي قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وبمحضر حسب الاحوال في قضايا الضمان الاجتماعي واثبات الاتفاق يضع حدا للنزاعات بل وينفذ بقوة القانون ولا يقبل اي طعن.
وإذا لم يحصل الصلح امكن للقاضي إما البت فورا في حالة اذا كانت القضية جاهزة للحكم وإما الأمر بإجراء بحث وبعد ذلك يصدر الحكم.
تخلف الأطراف من بين الأسباب التي يؤدي الى فشل محاولة الصلح، لان المشرع افترض في الطرف الذي استدعي ولم يحضر برفضه محاولة الصلح، لهذا أشار الفصل 279 إلى تخلف الأطراف ونص على انه "إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
إذا تخلف المدعي عليه بت القاضي او الهيئة بحكم غيابي او بمثابة حضوري حسب الأحوال".
الهوامش
- يراجع د عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مكتبة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2015 .
- الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية.
2قرار المجلس الاعلى رقم 163 بتاريخ 18 مارس1988 منشور بمجلة المغربية للقانون العدد 19 سنة 1988 ص 247.
3عبد اللطيف خالفي الوسيط في مدونة الشغل المطبعة الورقة الوطنية مراكش 1/2004 ص 187 وما يليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.