إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني    الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم        البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    شاطئ صباديا بالحسيمة يلفظ جثة في طور متقدم من التحلل    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    الوداد ينهي مرحلة المجموعات بانتصار ويواصل السعي نحو لقبه الأول في كأس الكاف    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية        عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسطرة الحصول على المعلومات في القانون رقم 31.13 '
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 04 - 2019

أولى المهتمون والباحثون والفاعلون في المجال السياسي والحقوقي، اهتماما كبيرا بالباب الثاني الذي خصص للاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات، من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سواء حينما كان مشروعا أو بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وبالمقابل فإن باقي المقتضيات لم تحظ بنفس العناية، التي أعطيت لهذه للمقتضيات المتضمنة في الباب الثاني على الرغم من أهميتها وخطورتها، في الولوج من عدمه إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويعتبر الانشغال بالباب الرابع من هذا القانون، بالغ الاهمية في كل عملية تقييم، للحق في الحصول على المعلومات من الناحية المعيارية ، فهو من جهة يشغل حيزا مهما من مجموع مقتضيات هذا القانون، إذ يضم 8 مواد أي ما يزيد عن الربع من مجموع المواد المؤلفة لهذا القانون، كما أنه يتضمن المسار المسطري الذي يتوجب اتباعه للتمتع بهذا الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وما لذلك من تأثير في العملية إما سلبا أو ايجابا. فالاجراءات المسطرية قد تكون عاملا مساعدا أو ميكانزم معرقلا للحصول على المعلومات.
وبالعودة إلى مقتضيات هذا الباب يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي قد تكون عوامل غير مساعدة على الولوج السلس للحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بذلك.
ويتضح من المادة 14 أن المشرع المغربي حصر حق طلب المعلومات للأشخاص الطبيعيين ولم يشر صراحة أو ضمنيا للاشخاص الاعتباريين حين إبرازه للمعطيات الشكلية التي يتعين أن يدلي بها كل طالب للمعلومات، في الوقت الذي نجد أن الحق في الحصول على المعلومات قد يكون للشخص أو لهيئة تضم أشخاص. كما أن رؤية المشرع لم تستحضر اتجاه المجتمع المغربي نحو المزيد من الممأسسة من خلال منظمات وجمعيات مدنية وسياسية.. وغيرها ، وأن استثمار المعلومات لا يكون إلا ضمنها باعتبار الحصول على المعلومات ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى ومنها المشاركة في الشأن العام.
كما تثير الغموض الفقرة الثانية من المادة 15 حول إقحام مقتضى يحث على الحفاظ على المستندات والوثائق المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ضمن مادة مخصصة لتوضيح طرق الحصول على المعلومات.
وبالوقوف على مضمون المادة 16 المتعلقة بأجال الرد على الطلبات يطرح بعض من التساؤلات، فهذه المادة تتحدث عن 20 يوما من أيام العمل كاجال للرد على الطلبات مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهنا يطرح السؤال هل الاجال المذكور يبتدأ احتسابه من تاريخ ايداع الطلب بالمصلحة المعنية بتلقي الطلبات أو ارساله إليها عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي مع الإشعار بالتواصل؟ .أما تاريخ اطلاع رئيس الهيئة خصوصا وأن المادة 13 من هذا القانون اعطت الحق للهيئات والمؤسسات تحديد كيفيات اداء الشخص المعني بتلقي طلبات الحصول على المعلومات عن طريق مناشير داخلية؟. ومن حيث التمديد فالصيغة الواردة تفتح باب التأويل في إمكانية التمديد لأكثر من مرة.
أما فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع إلى تمديد اجال الرد على الطلبات، وعلى الرغم من ايجابية حصرها والحيلولة دون توسيع السلطة التقديرية للجهة المعنية بتقديم المعلومات، فإنها مع ذلك تبقى غامضة حيث جاء في ذات المادة أن التمديد يمكن أن يقع لمبررات 4 وهي :
* عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور.
* اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
* اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
* اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
إذ يمكن التساؤل عن الفرق الكامن بين عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور وتعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر. كما يحق التساؤل عن حجية عدد كبير من المعلومات ومن هي الجهة التي يمكنه تقدير ضخامة المعلومات من عدمه. فما قد يكون عدد كبير من المعلومات عند مؤسسة او هيئة ما ، قد لا يعد كذلك عند مؤسسة او هيئة اخرى ثم ألا يمكن اعتبار هذا المبرر هو أحد اوجه تشكل المبرر الاول أو الثالث.
كما أن مبرر استشارة الغير قبل التسليم هو اقرب إلى صورة من صور الاستثناء في الحق على الحصول على المعلومات وليس جزءا من تمديد اجال الرد على الطلبات.
أما قراءة مضمون المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بمعالجة الطلبات الاستعجالية فيتمخض عنها ملاحظات منها أن المشرع وان راعى الاستعجال في الطلبات من حيث اجال الرد المحدد في 3 أيام خلافا للاجال العادي فإنه لم يراعي ذلك في حلة تمديد الرد على الطلبات الاستعجالية وجعلها متساوية مع الحالات العادية من خلال عبارة “مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه “. بالاضافة إلى حصر مسألة الاستعجال في المعلومات الضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الاشخاص وهو أمر يضيق من مضمون الاستعجال الوارد في هذه المادة.
وبالاضافة إلى ذلكفإن اجراءات التظلم الاداري والتقاضي وأجالهما لم تميز بين تلك المرتبطة بالطلبات الاستعجالية والطلبات العادية مما يمس من حقوق اصحاب الطلبات الاستعجالية وذلك بالاستناد إلى المادتين 19 و 20 و21 من هذا القانون.مما يطرح التساؤل حول الفائدة من تضمين مادة حول حالات الاستعجال.
وعلى ضوء ما سبق، فإن تناول البعد المسطري للحصول على المعلومات الوارد في القانون 31.13 يشكل مدخلا لتقدير مدى قدرة هذا القانون على ضمان الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفصل 27 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. فالعيوب المسطرية داخل هذا القانون وتبعا لما أوضحناه سلفا تنتصب كعائق يحول دون الولوج السلس إلى هذا الحق الدستوري أو على الاقل ما جعله هذا القانون حقا في الوصول إلى المعلومات وينضاف هذا العائق إلى عائق الاستثناءات لتقويض نطاق التمتع به وتحويله من قاعدة إلى استثناء.
طالب باحث في مجال حقوق الانسان والديمقراطية،ناشط حقوقي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.