"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسطرة الحصول على المعلومات في القانون رقم 31.13 '
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 04 - 2019

أولى المهتمون والباحثون والفاعلون في المجال السياسي والحقوقي، اهتماما كبيرا بالباب الثاني الذي خصص للاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات، من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سواء حينما كان مشروعا أو بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وبالمقابل فإن باقي المقتضيات لم تحظ بنفس العناية، التي أعطيت لهذه للمقتضيات المتضمنة في الباب الثاني على الرغم من أهميتها وخطورتها، في الولوج من عدمه إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويعتبر الانشغال بالباب الرابع من هذا القانون، بالغ الاهمية في كل عملية تقييم، للحق في الحصول على المعلومات من الناحية المعيارية ، فهو من جهة يشغل حيزا مهما من مجموع مقتضيات هذا القانون، إذ يضم 8 مواد أي ما يزيد عن الربع من مجموع المواد المؤلفة لهذا القانون، كما أنه يتضمن المسار المسطري الذي يتوجب اتباعه للتمتع بهذا الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وما لذلك من تأثير في العملية إما سلبا أو ايجابا. فالاجراءات المسطرية قد تكون عاملا مساعدا أو ميكانزم معرقلا للحصول على المعلومات.
وبالعودة إلى مقتضيات هذا الباب يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي قد تكون عوامل غير مساعدة على الولوج السلس للحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بذلك.
ويتضح من المادة 14 أن المشرع المغربي حصر حق طلب المعلومات للأشخاص الطبيعيين ولم يشر صراحة أو ضمنيا للاشخاص الاعتباريين حين إبرازه للمعطيات الشكلية التي يتعين أن يدلي بها كل طالب للمعلومات، في الوقت الذي نجد أن الحق في الحصول على المعلومات قد يكون للشخص أو لهيئة تضم أشخاص. كما أن رؤية المشرع لم تستحضر اتجاه المجتمع المغربي نحو المزيد من الممأسسة من خلال منظمات وجمعيات مدنية وسياسية.. وغيرها ، وأن استثمار المعلومات لا يكون إلا ضمنها باعتبار الحصول على المعلومات ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى ومنها المشاركة في الشأن العام.
كما تثير الغموض الفقرة الثانية من المادة 15 حول إقحام مقتضى يحث على الحفاظ على المستندات والوثائق المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ضمن مادة مخصصة لتوضيح طرق الحصول على المعلومات.
وبالوقوف على مضمون المادة 16 المتعلقة بأجال الرد على الطلبات يطرح بعض من التساؤلات، فهذه المادة تتحدث عن 20 يوما من أيام العمل كاجال للرد على الطلبات مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهنا يطرح السؤال هل الاجال المذكور يبتدأ احتسابه من تاريخ ايداع الطلب بالمصلحة المعنية بتلقي الطلبات أو ارساله إليها عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي مع الإشعار بالتواصل؟ .أما تاريخ اطلاع رئيس الهيئة خصوصا وأن المادة 13 من هذا القانون اعطت الحق للهيئات والمؤسسات تحديد كيفيات اداء الشخص المعني بتلقي طلبات الحصول على المعلومات عن طريق مناشير داخلية؟. ومن حيث التمديد فالصيغة الواردة تفتح باب التأويل في إمكانية التمديد لأكثر من مرة.
أما فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع إلى تمديد اجال الرد على الطلبات، وعلى الرغم من ايجابية حصرها والحيلولة دون توسيع السلطة التقديرية للجهة المعنية بتقديم المعلومات، فإنها مع ذلك تبقى غامضة حيث جاء في ذات المادة أن التمديد يمكن أن يقع لمبررات 4 وهي :
* عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور.
* اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
* اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
* اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
إذ يمكن التساؤل عن الفرق الكامن بين عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور وتعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر. كما يحق التساؤل عن حجية عدد كبير من المعلومات ومن هي الجهة التي يمكنه تقدير ضخامة المعلومات من عدمه. فما قد يكون عدد كبير من المعلومات عند مؤسسة او هيئة ما ، قد لا يعد كذلك عند مؤسسة او هيئة اخرى ثم ألا يمكن اعتبار هذا المبرر هو أحد اوجه تشكل المبرر الاول أو الثالث.
كما أن مبرر استشارة الغير قبل التسليم هو اقرب إلى صورة من صور الاستثناء في الحق على الحصول على المعلومات وليس جزءا من تمديد اجال الرد على الطلبات.
أما قراءة مضمون المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بمعالجة الطلبات الاستعجالية فيتمخض عنها ملاحظات منها أن المشرع وان راعى الاستعجال في الطلبات من حيث اجال الرد المحدد في 3 أيام خلافا للاجال العادي فإنه لم يراعي ذلك في حلة تمديد الرد على الطلبات الاستعجالية وجعلها متساوية مع الحالات العادية من خلال عبارة “مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه “. بالاضافة إلى حصر مسألة الاستعجال في المعلومات الضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الاشخاص وهو أمر يضيق من مضمون الاستعجال الوارد في هذه المادة.
وبالاضافة إلى ذلكفإن اجراءات التظلم الاداري والتقاضي وأجالهما لم تميز بين تلك المرتبطة بالطلبات الاستعجالية والطلبات العادية مما يمس من حقوق اصحاب الطلبات الاستعجالية وذلك بالاستناد إلى المادتين 19 و 20 و21 من هذا القانون.مما يطرح التساؤل حول الفائدة من تضمين مادة حول حالات الاستعجال.
وعلى ضوء ما سبق، فإن تناول البعد المسطري للحصول على المعلومات الوارد في القانون 31.13 يشكل مدخلا لتقدير مدى قدرة هذا القانون على ضمان الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفصل 27 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. فالعيوب المسطرية داخل هذا القانون وتبعا لما أوضحناه سلفا تنتصب كعائق يحول دون الولوج السلس إلى هذا الحق الدستوري أو على الاقل ما جعله هذا القانون حقا في الوصول إلى المعلومات وينضاف هذا العائق إلى عائق الاستثناءات لتقويض نطاق التمتع به وتحويله من قاعدة إلى استثناء.
طالب باحث في مجال حقوق الانسان والديمقراطية،ناشط حقوقي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.