انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة        بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسطرة الحصول على المعلومات في القانون رقم 31.13 '
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 04 - 2019

أولى المهتمون والباحثون والفاعلون في المجال السياسي والحقوقي، اهتماما كبيرا بالباب الثاني الذي خصص للاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات، من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سواء حينما كان مشروعا أو بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وبالمقابل فإن باقي المقتضيات لم تحظ بنفس العناية، التي أعطيت لهذه للمقتضيات المتضمنة في الباب الثاني على الرغم من أهميتها وخطورتها، في الولوج من عدمه إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويعتبر الانشغال بالباب الرابع من هذا القانون، بالغ الاهمية في كل عملية تقييم، للحق في الحصول على المعلومات من الناحية المعيارية ، فهو من جهة يشغل حيزا مهما من مجموع مقتضيات هذا القانون، إذ يضم 8 مواد أي ما يزيد عن الربع من مجموع المواد المؤلفة لهذا القانون، كما أنه يتضمن المسار المسطري الذي يتوجب اتباعه للتمتع بهذا الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وما لذلك من تأثير في العملية إما سلبا أو ايجابا. فالاجراءات المسطرية قد تكون عاملا مساعدا أو ميكانزم معرقلا للحصول على المعلومات.
وبالعودة إلى مقتضيات هذا الباب يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي قد تكون عوامل غير مساعدة على الولوج السلس للحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بذلك.
ويتضح من المادة 14 أن المشرع المغربي حصر حق طلب المعلومات للأشخاص الطبيعيين ولم يشر صراحة أو ضمنيا للاشخاص الاعتباريين حين إبرازه للمعطيات الشكلية التي يتعين أن يدلي بها كل طالب للمعلومات، في الوقت الذي نجد أن الحق في الحصول على المعلومات قد يكون للشخص أو لهيئة تضم أشخاص. كما أن رؤية المشرع لم تستحضر اتجاه المجتمع المغربي نحو المزيد من الممأسسة من خلال منظمات وجمعيات مدنية وسياسية.. وغيرها ، وأن استثمار المعلومات لا يكون إلا ضمنها باعتبار الحصول على المعلومات ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى ومنها المشاركة في الشأن العام.
كما تثير الغموض الفقرة الثانية من المادة 15 حول إقحام مقتضى يحث على الحفاظ على المستندات والوثائق المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ضمن مادة مخصصة لتوضيح طرق الحصول على المعلومات.
وبالوقوف على مضمون المادة 16 المتعلقة بأجال الرد على الطلبات يطرح بعض من التساؤلات، فهذه المادة تتحدث عن 20 يوما من أيام العمل كاجال للرد على الطلبات مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهنا يطرح السؤال هل الاجال المذكور يبتدأ احتسابه من تاريخ ايداع الطلب بالمصلحة المعنية بتلقي الطلبات أو ارساله إليها عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي مع الإشعار بالتواصل؟ .أما تاريخ اطلاع رئيس الهيئة خصوصا وأن المادة 13 من هذا القانون اعطت الحق للهيئات والمؤسسات تحديد كيفيات اداء الشخص المعني بتلقي طلبات الحصول على المعلومات عن طريق مناشير داخلية؟. ومن حيث التمديد فالصيغة الواردة تفتح باب التأويل في إمكانية التمديد لأكثر من مرة.
أما فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع إلى تمديد اجال الرد على الطلبات، وعلى الرغم من ايجابية حصرها والحيلولة دون توسيع السلطة التقديرية للجهة المعنية بتقديم المعلومات، فإنها مع ذلك تبقى غامضة حيث جاء في ذات المادة أن التمديد يمكن أن يقع لمبررات 4 وهي :
* عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور.
* اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
* اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
* اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
إذ يمكن التساؤل عن الفرق الكامن بين عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور وتعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر. كما يحق التساؤل عن حجية عدد كبير من المعلومات ومن هي الجهة التي يمكنه تقدير ضخامة المعلومات من عدمه. فما قد يكون عدد كبير من المعلومات عند مؤسسة او هيئة ما ، قد لا يعد كذلك عند مؤسسة او هيئة اخرى ثم ألا يمكن اعتبار هذا المبرر هو أحد اوجه تشكل المبرر الاول أو الثالث.
كما أن مبرر استشارة الغير قبل التسليم هو اقرب إلى صورة من صور الاستثناء في الحق على الحصول على المعلومات وليس جزءا من تمديد اجال الرد على الطلبات.
أما قراءة مضمون المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بمعالجة الطلبات الاستعجالية فيتمخض عنها ملاحظات منها أن المشرع وان راعى الاستعجال في الطلبات من حيث اجال الرد المحدد في 3 أيام خلافا للاجال العادي فإنه لم يراعي ذلك في حلة تمديد الرد على الطلبات الاستعجالية وجعلها متساوية مع الحالات العادية من خلال عبارة “مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه “. بالاضافة إلى حصر مسألة الاستعجال في المعلومات الضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الاشخاص وهو أمر يضيق من مضمون الاستعجال الوارد في هذه المادة.
وبالاضافة إلى ذلكفإن اجراءات التظلم الاداري والتقاضي وأجالهما لم تميز بين تلك المرتبطة بالطلبات الاستعجالية والطلبات العادية مما يمس من حقوق اصحاب الطلبات الاستعجالية وذلك بالاستناد إلى المادتين 19 و 20 و21 من هذا القانون.مما يطرح التساؤل حول الفائدة من تضمين مادة حول حالات الاستعجال.
وعلى ضوء ما سبق، فإن تناول البعد المسطري للحصول على المعلومات الوارد في القانون 31.13 يشكل مدخلا لتقدير مدى قدرة هذا القانون على ضمان الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفصل 27 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. فالعيوب المسطرية داخل هذا القانون وتبعا لما أوضحناه سلفا تنتصب كعائق يحول دون الولوج السلس إلى هذا الحق الدستوري أو على الاقل ما جعله هذا القانون حقا في الوصول إلى المعلومات وينضاف هذا العائق إلى عائق الاستثناءات لتقويض نطاق التمتع به وتحويله من قاعدة إلى استثناء.
طالب باحث في مجال حقوق الانسان والديمقراطية،ناشط حقوقي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.