فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس    نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية    ترامب: الرد الإيراني كان ضعيفا للغاية    تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين والكويت كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية    وأخيرا.. حزب العدالة والتنمية يُندّد بما تفعله إيران    عملية "مرحبا 2025".. تعبئة لنقل 7.5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خطا بحريا    مصرع سائق دراجة ناريةفي حادث اصطدام عنيف بضواحي باب برد    رويترز عن مسؤول أمريكي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العثور على رضيع متخلى عنه داخل مقبرة بطنجة    إيران تقصف قاعدة العديد الأمريكية بقطر    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في "حادثة الطفلة غيثة".. وهذه هي التهم الموجهة إليه    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    جلالة الملك يهنئ دوق لوكسمبورغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير إرهابي استهدف المصلين في كنيسة بدمشق    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسطرة الحصول على المعلومات في القانون رقم 31.13 '
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 04 - 2019

أولى المهتمون والباحثون والفاعلون في المجال السياسي والحقوقي، اهتماما كبيرا بالباب الثاني الذي خصص للاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات، من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سواء حينما كان مشروعا أو بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وبالمقابل فإن باقي المقتضيات لم تحظ بنفس العناية، التي أعطيت لهذه للمقتضيات المتضمنة في الباب الثاني على الرغم من أهميتها وخطورتها، في الولوج من عدمه إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويعتبر الانشغال بالباب الرابع من هذا القانون، بالغ الاهمية في كل عملية تقييم، للحق في الحصول على المعلومات من الناحية المعيارية ، فهو من جهة يشغل حيزا مهما من مجموع مقتضيات هذا القانون، إذ يضم 8 مواد أي ما يزيد عن الربع من مجموع المواد المؤلفة لهذا القانون، كما أنه يتضمن المسار المسطري الذي يتوجب اتباعه للتمتع بهذا الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وما لذلك من تأثير في العملية إما سلبا أو ايجابا. فالاجراءات المسطرية قد تكون عاملا مساعدا أو ميكانزم معرقلا للحصول على المعلومات.
وبالعودة إلى مقتضيات هذا الباب يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي قد تكون عوامل غير مساعدة على الولوج السلس للحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بذلك.
ويتضح من المادة 14 أن المشرع المغربي حصر حق طلب المعلومات للأشخاص الطبيعيين ولم يشر صراحة أو ضمنيا للاشخاص الاعتباريين حين إبرازه للمعطيات الشكلية التي يتعين أن يدلي بها كل طالب للمعلومات، في الوقت الذي نجد أن الحق في الحصول على المعلومات قد يكون للشخص أو لهيئة تضم أشخاص. كما أن رؤية المشرع لم تستحضر اتجاه المجتمع المغربي نحو المزيد من الممأسسة من خلال منظمات وجمعيات مدنية وسياسية.. وغيرها ، وأن استثمار المعلومات لا يكون إلا ضمنها باعتبار الحصول على المعلومات ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى ومنها المشاركة في الشأن العام.
كما تثير الغموض الفقرة الثانية من المادة 15 حول إقحام مقتضى يحث على الحفاظ على المستندات والوثائق المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ضمن مادة مخصصة لتوضيح طرق الحصول على المعلومات.
وبالوقوف على مضمون المادة 16 المتعلقة بأجال الرد على الطلبات يطرح بعض من التساؤلات، فهذه المادة تتحدث عن 20 يوما من أيام العمل كاجال للرد على الطلبات مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهنا يطرح السؤال هل الاجال المذكور يبتدأ احتسابه من تاريخ ايداع الطلب بالمصلحة المعنية بتلقي الطلبات أو ارساله إليها عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي مع الإشعار بالتواصل؟ .أما تاريخ اطلاع رئيس الهيئة خصوصا وأن المادة 13 من هذا القانون اعطت الحق للهيئات والمؤسسات تحديد كيفيات اداء الشخص المعني بتلقي طلبات الحصول على المعلومات عن طريق مناشير داخلية؟. ومن حيث التمديد فالصيغة الواردة تفتح باب التأويل في إمكانية التمديد لأكثر من مرة.
أما فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع إلى تمديد اجال الرد على الطلبات، وعلى الرغم من ايجابية حصرها والحيلولة دون توسيع السلطة التقديرية للجهة المعنية بتقديم المعلومات، فإنها مع ذلك تبقى غامضة حيث جاء في ذات المادة أن التمديد يمكن أن يقع لمبررات 4 وهي :
* عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور.
* اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
* اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
* اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
إذ يمكن التساؤل عن الفرق الكامن بين عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور وتعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر. كما يحق التساؤل عن حجية عدد كبير من المعلومات ومن هي الجهة التي يمكنه تقدير ضخامة المعلومات من عدمه. فما قد يكون عدد كبير من المعلومات عند مؤسسة او هيئة ما ، قد لا يعد كذلك عند مؤسسة او هيئة اخرى ثم ألا يمكن اعتبار هذا المبرر هو أحد اوجه تشكل المبرر الاول أو الثالث.
كما أن مبرر استشارة الغير قبل التسليم هو اقرب إلى صورة من صور الاستثناء في الحق على الحصول على المعلومات وليس جزءا من تمديد اجال الرد على الطلبات.
أما قراءة مضمون المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بمعالجة الطلبات الاستعجالية فيتمخض عنها ملاحظات منها أن المشرع وان راعى الاستعجال في الطلبات من حيث اجال الرد المحدد في 3 أيام خلافا للاجال العادي فإنه لم يراعي ذلك في حلة تمديد الرد على الطلبات الاستعجالية وجعلها متساوية مع الحالات العادية من خلال عبارة “مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه “. بالاضافة إلى حصر مسألة الاستعجال في المعلومات الضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الاشخاص وهو أمر يضيق من مضمون الاستعجال الوارد في هذه المادة.
وبالاضافة إلى ذلكفإن اجراءات التظلم الاداري والتقاضي وأجالهما لم تميز بين تلك المرتبطة بالطلبات الاستعجالية والطلبات العادية مما يمس من حقوق اصحاب الطلبات الاستعجالية وذلك بالاستناد إلى المادتين 19 و 20 و21 من هذا القانون.مما يطرح التساؤل حول الفائدة من تضمين مادة حول حالات الاستعجال.
وعلى ضوء ما سبق، فإن تناول البعد المسطري للحصول على المعلومات الوارد في القانون 31.13 يشكل مدخلا لتقدير مدى قدرة هذا القانون على ضمان الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفصل 27 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. فالعيوب المسطرية داخل هذا القانون وتبعا لما أوضحناه سلفا تنتصب كعائق يحول دون الولوج السلس إلى هذا الحق الدستوري أو على الاقل ما جعله هذا القانون حقا في الوصول إلى المعلومات وينضاف هذا العائق إلى عائق الاستثناءات لتقويض نطاق التمتع به وتحويله من قاعدة إلى استثناء.
طالب باحث في مجال حقوق الانسان والديمقراطية،ناشط حقوقي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.