الفنان محمد الرزين في ذمة الله    الحكومة تصادق على مرسوم الرفع من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص بأثر رجعي من يناير 2023    جلالة الملك يبعث ببرقية تهنئة للأخ الكاتب الأول إدريس لشكر    تحت الرعاية الملكية السامية.. التزام مغربي متجدد لبناء فلاحة إفريقية صامدة ومبتكرة    جدد المغرب وبلجيكا، اليوم الخميس، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق شراكة استراتيجية ومهيكلة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الكبرى    "ميتا" تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الاصطناعي    الرباط تخصص لهم استقبالا شعبيا كبيرا .. أبطال العالم فخورون باستقبالهم في القصر الملكي ويعبرونه حافزا للفوز بألقاب أخرى    فوزي لقجع لصحيفة "لوفيغارو".. الإنجازات التي حققتها كرة القدم المغربية تتويج لرؤية جلالة الملك    كرة القدم ..المغرب يستضيف بطولة " فيفا يُوحِّد: سلسلة السيدات" لعام 2025 يوم 26 أكتوبر الجاري (فيفا)    زياش يوافق على حمل قميص الوداد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلجيكا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تضع جهة الصحراء "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية"    فقدان آخر للفن..رحيل الفنان محمد الرزين عن 79 عاماً    وللفوز أجنحة الفرح    المسابقات الإفريقية.. الأندية المغربية في مواجهات مصيرية للعبور إلى دور المجموعات    الحكومة تصادق على مرسوم يحدد شروط إنتاج الطاقة الكهربائية ذاتياً    سائق "إسكوبار الصحراء": "مشغلي كان يملك سيارتين تحملان شارات البرلمان حصل عليهما من عند بعيوي والناصيري"    عاجل.. سكتة قلبية تنهي حياة أشهر "بارون المخدرات بدكالة" حمدون داخل سجن سيدي موسى بالجديدة...    رئاسة النيابة العامة تقدم دليلاً جديداً لحماية الأطفال في وضعية هجرة    مذكرة توقيف دولية ثالثة يصدرها القضاء الفرنسي ضد بشار الأسد المنفي في روسيا    الجمعية المغربية لحماية المال العام تتهم الحكومة بحماية "المفسدين" وتعلن تضامنها مع رئيسها الغلوسي    بيلينغهام يمنح ريال مدريد فوزا صعبا على يوفنتوس في دوري الأبطال    شباب "جيل زد" يجددون احتجاجاتهم يومي السبت والأحد.. ومطلب الإفراج عن المعتقلين على رأس الأولويات    المحفظة العمومية تضم 267 مؤسسة ومقاولة عمومية في نهاية شتنبر 2025    محكمة العدل الدولية: على إسرائيل كقوة احتلال تأمين الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية للفلسطينيين    تقرير حقوقي يوثق خروقات بالجملة في محاكمات معتقلي احتجاجات "جيل زد"    تسارع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على مجموعتي النفط الروسيتين    هنري يرشح المغرب للتتويج بالمونديال    غوتيريش يدعو إلى "تسريع" وتيرة البحث عن حل دائم لقضية الصحراء وتمديد ولاية "مينورسو" لعام إضافي    الفنان الممثل محمد الرزين في ذمة الله    في مديح الإنسانية التقدمية، أو الخطاب ما بعد الاستعماري وفق مقاربة فلسفية ايتيقية    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    تنوع بصري وإنساني في اليوم السادس من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة    توأم تونسي يحصد لقب الدورة التاسعة من مبادرة "تحدي القراءة العربي"    المؤسسات والمقاولات العمومية: استثمارات متوقعة لعام 2026 تقارب 180 مليار درهم    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    سكان أكفاي يطالبون بمنتزه ترفيهي    العطلة المدرسية تعيد النقاش حول أهمية التوازن بين الراحة والمراجعة    التعاونيات تبرز أصالة وجودة المنتوج المغربي بمعرض أبوظبي للأغذية    استفتاء في ميونخ بشأن استضافة الألعاب الأولمبية    الرباط ضمن أفضل 5 وجهات عالمية    مصادر أممية تتوقع تقليص ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية    بروكسل تقرض القاهرة 4 ملايير يورو    التجويع يفرز عواقب وخيمة بقطاع غزة    عناصر الأمن الإيرلندي ترشق بالحجارة في دبلن    القنصلية الإيطالية تحذر من النصابين    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    الملك محمد السادس يواسي أسرة المرحوم الفنان عبد القادر مطاع    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية العدالة الضريبية.. التهرب الضريبي نموذجا مقال
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 06 - 2019

إن الضريبة هي حقيقة مرتبطة بالمجتمع وبظهورالدولة، ولذلك لا يمكن تصور دولة بدون ضريبة، ولا يمكن أيضا تصور ضريبة بدون دولة وهكذا تعتبر الضريبة من الناحية السياسية خدمة يؤديها المواطن لفائدة الدولة.
أما من الناحية القانونية تعتبر الضريبة التزام وواجب وطني دستوري ألا وهو المساهمة في تحمل النفقات الاجتماعية والاقتصادية للدولة عبر تمويل خزينتها، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع.
إن الوصول إلى العدالة الاجتماعية لابد وأن نمر عبر العدالة الضريبية التي هي قدرة المواطن على أداء دفع الضريبة أي أن الضريبة يجب أن تتأسس على مبدأ اساسي في فرض الضريبة وهو مبدأ القدرة على الدفع ومدى استفادة المواطن من خدمات الدولة.
وهكذا يحب أن لا يمس العبء الضريبي معيشة الملزم بالضريبة أي أن لا يقوم بأداء الضريبة على حساب معيشته أو قدرته الإنتاجية إذا كان مقاولة، لأن الملزم إذا قام بأداء الضريبة على حساب معيشته في هذه الحالة تصبح الضريبة تشكل له عبء على التحمل غير المرغوب فيه. إضافة إلى ذلك نجد أن مبدأ القدرة على الدفع يجد أساسه القانوني في الفصل 39 من الدستور لسنة2011، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية، التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”. وأيضا الفصل 40 من نفس الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
إذن من خلال هذين الفصلين يتضح لنا أنهما جاؤوا بمبدأين هامين يتجلى الأول في مبدأ القدرة على الدفع والثاني في مبدأ لا ضريبة بدون نص قانوني أو لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص قانوني.
وهكذا يمكن أن نستنتج من خلال هذين المبدأين أن القانون الضريبي مثله مثل القانون الجنائي على اعتبار أنه يشاركه في مجموعة من المبادئ وهكذا نجد المبدأ القائل لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الميدان الجنائي، يقابله مبدأ لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص قانوني في الميدان الضريبي، ومبدأ القانون الجنائي يفسر لصالح المتهم يقابله القانون الضريبي يفسر لصالح الملزم، ومبدأ لا يستعمل القياس في القانون الجنائي كذلك لا يستعمل القياس في القانون الضريبي.
رغم هذه المبادئ التي يقوم عليها القانون الجبائي تبقى العدالة الضريبية حبيسة أمام التهرب الضريبي “l'evasion fiscale”، والذي يعني استغلال الملزم بأداء الضريبة الثغرات القانونية التي توجد في المنظومة القانونية الجبائية نظرا لوجود أنظمة جبائية متعددة ومتنوعة بين رسوم وقوانين الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن أماكن التملص من الضريبة في ثنايا هذا القانون.
كما أن التهرب الضريبي لا يكون موضوع عقوبات مدنية أو جنائية بما أن الملزم لم يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية.
وهكذا فإن التهرب الضريبي يقوم على أساس استغلال الثغرات القانونية للنصوص الجبائية.
ومن خلال ماسبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما هي أسباب التهرب الضريبي وكيف تكبح هذه الأسباب العدالة الضريبية؟
إن التهرب الضريبي يتجلى في العديد من الأسباب منها أسباب قانونية (أولا ) ومنها أسباب اجتماعية (ثانيا)
أولا: الأسباب القانونية للتهرب الضريبي
بالرجوع الى المدونة العامة للضرائب نجد مجموعة من الثغرات القانونية، يأتي في مقدمتها تلك الثغرات التى تتعلق بحد التسجيل الضريبي سواء للأفراد والشركات المساهمة الذي يتم التلاعب من خلاله من قبل بعض رجال الأعمال للتهرب من سداد الضرائب. وكذلك الثغرات الخاصة بالإعفاءات الضريبية والتحايل على القانون بإخفاء حجم أنشطة وأعمال موجودة على أرض الواقع.
وكذلك أيضا غموض النصوص القانونية المؤطرة للجبايات العمومية والمحلية تساهم في التهرب الضريبي وفي هذا الإطار نعطي مثال على ذلك نجد بعض الشركات تستغل الثغرات القانونية، من أجل الغش الضريبي. يتعلق الأمر بالتهرب عبر المحاسبة، ذلك أن الإدارة الضريبية لا تمتلك إمكانية إعطاء الدليل على نقص الأرقام المصرح بها، بارتباط مع غموض المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه، “إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة، من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة، باعتبار العناصر المتوفرة لديها”. ورغم سرد هذه المادة لبعض الاختلالات، مثل الإخفاء والأخطاء، إلا أن ذلك لا يعد وسيلة في يد المراقب، يمكنه الاعتماد عليها، فهي صيغ تتميز بالغموض والعمومية، اللذين من شأنهما أن يؤديا إلى نزاعات بين الملزم والإدارة الجبائية.
كما أن المتهرب قد يستفيد من هذه الوضعية ويتهم الإدارة بالتجاوز والتعسف، عن طريق القيام بتفسيرات مختلفة، والواقع يؤكد أن الإدارة ليست لها الإمكانيات لإعطاء الدليل على نقص الأرقام التي وقع الإقرار بها.
وهكذا إن اللغة التي كتبت بها المدونة العامة للضرائب، تعتبر معقدة وبالتالي لا تسعف حتى الممارسين والمتخصصين في المجال على فهم فحواها، فما بالك بالمواطن العادي بأن يستوعبها ويعرف كيفية تقديرها واحتسابها. لذلك وجب إعادة صياغة المدونة العامة للضرائب وفق أسلوب مبسط وسهل الاستيعاب من طرف الجميع حتى يحقق الأمن القانوني والقضائي في الميدان الضريبي.
ثانيا: الأسباب الاجتماعية للتهرب الضريبي
تتجلى الاسباب الاجتماعية للتهرب الضريبي في عدم احساس المواطن من الإستفادة من الضريبة في مجال التنمية، لأن الغاية الإجتماعية للضريبة هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وعند غياب هذه الأخيرة يحس المواطن الملزم بأداء الضريبة أنه لا يستفيد من مقابل الضريبة التي أداها رغم أن هذا المقابل فهو مقابل غير مباشر حيث أنه لا يتلقاه بشكل مباشر بل يتلقاه عبر الخدمات التي تقوم الدولة بها من تجهيز الطرق والصحة والتعليم …لأن الضريبة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تقوم بالدور التصحيحي، وفي خضم ذلك نجد أن التشريعات الجبائية اليوم لا تقوم بدور واحد وإنما تقوم بعدة وظائف اقتصادية واجتماعية لأنها تسعى إلى المردودية والعدالة المبنية على التقائية الوظائف الثلاث والمتمثلة في الوظيفة المالية والوظيفة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية.
إضافة لما سبق إن عدم المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة سواء بين داخل كل فئة من نفس القطاع أو بين مختلف فئات القطاعات وهنا نكون أمام غياب مبدأ ترشيد النفقات العمومية وغياب مبدأ الحكامة الجيدة وغياب الاتقائية بين القطاعات وهكذا مثلا نجد أن المواطن يحس بعدم العدالة الضريبية حينما يشعر أنه لا يستفيد من مقابل أداء الضريبة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، إضافة إلى ذلك أن المواطنين الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل لا يؤدون الضريبة بحيث أن المواطن الذي يشتغل في القطاع المهيكل يؤدي ضمنيا الضريبة على المواطن الذي يشتغل في القطاع غير المهيكل لأن هذا الأخير يستفيد من خدمات الدولة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية. وهنا نكون أمام اللامساواة في فرض الضريبة، بحيث نجد أنه لا يساهم في تحمل النفقات في الوقت الذي يستفيد من تلك النفقات على مستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الدولة كمقابل للملزم الذي قام بأداء واجبه الضريبي، بل أنه في بعض الحالات يستفيد من صندوق المقاصة وهو لا يؤدي الضريبة ،الأمر الذي دفع بعض الفقه المتخصص في القانون الضريبي إلى المطالبة بتجريم التهرب الضريبي على غرار بعض الدول الأوروبية في هذا المجال وفي هذا الإطار نجد اتجاه فقهي آخر يقول قبل تجريم التهرب الضريبي يجب تهيئ الأرضية لذلك.
كذلك من بين الأسباب الاجتماعية للتهرب الضريبي نجد العلاقة بين المواطن وإدارة الضرائب التي تسمى علاقة تشاركية في فرض الضريبة أي علاقة مبنية على التفاهم والحوار في فرض الضريبة، حاليا نجد العلاقة السائدة بين المواطن وإدارة الضرائب علاقة ليست في هذا المستوى المفروض لأن الإدارة تعتبر المواطن يتهرب من أداء الضريبة سواء من الإقرارات التي يقدمها لإنقاص الضريبية أو من الإعفاءات الضريبية. في حين المواطن يعتبر الإدارة تمارس الضغط عليه ولا عدالة ضريبية ولا ترشيد للنفقات العمومية إلى غير ذلك من الأسباب. وفي هذا الصدد يجب أن تكون العلاقة بين الطرفين يسودها الصدق وحسن الإستقبال والتصالح والتشاور وعلى التطبيق العادل للقانون الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.