من الحر إلى الكارثة .. فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق في إيطاليا    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيح بخصوص المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 07 - 2020

منذ مصادقة البرلمان على مشوع القانون المالي المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، ليصبح بذلك قانونا بذلا من مشروع قانون ومن تم دخوله حيز التنفيذ ، والكل يتحدث عن المادة 247 مكرر، والتي فسرها الكثيرون بإمكانية خصم المبالغ المدفوعة في شكل هبات من طرف الشركات في صندوق كوفيد، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف أتطرق إلى محورين أساسيين:
المحور الأول: ويهم التعديلات التي عرفتها المادة 247 مكرر وكذا النقاش الذي اثير حولها قبل المصادقة النهائية على القانون المالي المعدل
المحور الثاني: سوف أتطرق في هذا المحور لمضمون المادة 247 مكرر و مدى ملائمتها للدستور
فقد نصت المادة 247 المكررة في صيغتها الأولى كما تضمنها مشروع قانون المالية المعدل على مسألتين أساسيتين.
الأولى: تتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
والثانية: تتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
هذا المقتضى الذي قوبل بالرفض من قبل ممثلي الأمة بمجلس النواب في القراءة الاولى، بحيث تم التصويت بإجماع على إلغاء هذه المادة، الا أنه وبعد تمرير مشروع قانون المالية المعدل لمجلس المستشارين، تقدم فريق الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية التي ألغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وبصيغة أكثر وضوحا انكب التعديل حول العودة الى الصيغة الاصلية التي الغاها مجلس النواب والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية. وقد اعتمد هذا الاقتراح بلجنة المالية بمجلس المستشارين بموافقة 11 عضوا من فرق الاغلبية والمعارضة وامتناع 4 اعضاء، ليتم بعدها اعادة المشروع في صيغته المعدلة الى مجلس النواب قصد اجراء القراء الثانية، وخلال هذه المرحلة تقدمة الحكومة بمجموعة من التوضيحات حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب خلال القراءة الأولى، وبعد اقتناع اعضاء مجلس النواب بمضمون التعديل الجديد المقترح من قبل الحكومة، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعات الاغلبية والمعارضة، وتصويت نائب واحد ضد هذه الصيغة، ليصبح بذلك مضمون المادة 247 مكرر في صيغته الحالية.
أما بخصوص مضمون المادة 247 مكرر، فهي تعتبر بمثابة تأسيس لمبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الإعفاءات من الضرائب الاخرى الموجودة أصلا بالمدونة العامة للضرائب، كما أنه وطبقا للفصل 6 من دستور المملكة والذي يقضي بعدم رجعية القوانين، فان مضمون المادة لا يسري بأثر رجعي على المساهمات المقدمة لفائدة صندوق كوفيد قبل دخول القانون المالي المعدل حيز التنفيذ، بالإضافة كذلك إلى أن المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب فيها ضرب للفصل 40 من الدستور والذي جاء فيه :"على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد". ويستفاد من هذا الفصل أنه يتحمل الجميع وبصفة تضامنية أي أنه من الواجب على كل تحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كورونا باعتبارها آفة طبيعية ، إلا أننا نجد المادة 247 مكرر تنص على التالي: " تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم،...المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشاة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا". وبهذا نجد على أن المادة 247 مكرر وكأنها تستثني من الفصل 40 من الدستور المنشاة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا ، مع العلم أن الفصل 40 من الدستور كان واضح الصياغة عندما جاء فيه "على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية"، بالإضافة الى أن المادة 247 مكرر تعاملت مع الأمر بشكل انتقائي بحيث وجهت فقط للخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، دون غيرهم وهذا الأمر فيه ضرب لمبدأ المساوات أمام القانون المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور.
* طالبة باحثة بالمالية العامة والضرائب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.