قطاع الإسمنت بالمغرب يسجّل أداء إيجابيا في النصف الأول من 2025    استمرار ‬ارتفاع ‬أسعار ‬الأسماك ‬والخضر ‬والفواكه ‬يزيد ‬من ‬إثقال ‬كاهل ‬المغاربة    نزار بركة يؤكد من العرائش: اهتمام خاص بقطاع الموانئ والنقل الجوي بجهة الشمال    تشيلسي يختبر صلابة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية    العمراني: دفاعنا عن تطوان التزام أخلاقي يسبق الممارسة السياسية وجلبنا للإقليم مشاريع هامة    جواد الزيات يعود لرئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم    توقعات احتياجات الخزينة تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم في يوليوز الجاري    عودة المياه بشكل طبيعي إلى إقامة النجاح بسلا بعد تدخل عاجل    المغرب وألمانيا يبحثان الارتقاء بعلاقتهما إلى "شراكة استراتيجية"    مجلة أوليس الفرنسية: المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين    مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان    مودريتش يعزز خط وسط ميلان بعد 12 سنة من المجد مع ريال مدريد    عواصف وأمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق بإيطاليا    جمود في مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    وفاة الطالبة آية بومزبرة يُخيم بالحزن على قلوب المغاربة    المغرب يكثف جهود الإنذار والتوعية من مخاطر موجات الحر            عزيز رباح يعلّق على ترويج اسمه لرئاسة مجلس الجالية: "ما يُروّج ليس كله بريئًا"    بورصة البيضاء تبدأ التداول بالتراجع    مقتل 5 جنود إسرائيليين بكمين لكتائب القسام في شمال قطاع غزة    أمريكا تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية    بايرن ميونخ على أعتاب توجيه ضربة لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي    إلغاء مباراة المركز 3 بمونديال الأندية    شرطة السياحة بأكادير تؤكد قانونية تدخلاتها ضد الإرشاد العشوائي    "كان" السيدات.. المنتخب المغربي يختتم تحضيراته تأهبا لمواجهة الكونغو في ثاني الجولات    بعودة حنان الابراهيمي.. سعيد الناصري يصور "تسخسيخة"    مؤسسة منتدى أصيلة تسدل الستار على الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي ال46 (صورة)    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    بتوجيه من نظام تبون.. مدرب الجزائر يُجبر على إخفاء اسم المغرب من شارة كأس إفريقيا    تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على دول "البريكس".. كفى للحمائية غير المجدية    بنعلي: غياب تمثيلية الجالية غير مبرر    حضره ممثل البوليساريو.. محمد أوجار يمثل حزب أخنوش في مؤتمر الحزب الشعبي الإسباني    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    حزب "فوكس" الإسباني يهاجم معرضًا مؤيدًا للبوليساريو: ترويج لعدو إرهابي قتل مئات الإسبان    أوزين: الصحة تنهار وشباب المغرب يفقد ثقته في الدولة    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي        التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنشعبون: الشركات لن تسترجع تبرعات صندوق كورونا

أصدر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بيانا حول الجدل الذي خلفه التصويت على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق "كورونا"، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات.
و قال رئيس اللجنة أن " المادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى تضمنت إجراءين انتقاليين الأول-يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا".
والثاني ، حسب البيان يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
و ذكر أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.
وبمجلس المستشارين، يقول رئيس اللجنة تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية وفق نص البيان.
و أكد أن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، مضيفاً أنه خلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة.
و أشار إلى أن "أوجه الاختلاف بين الصيغتين في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19′′،حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ... وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا" وفق البيان.
و أكد أن " التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19′′، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة".
و أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صراحة حسب البيان على أن " هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق".
كما شدد على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم؛ معتبراً أن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.
و خلص بيان لجنة المالية إلى أن " هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، اي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة."
و بالعودة إلى الصيغة الاولى التي تم إلغائها ، فإنها نصت على ما يلي : "أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"
تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية:
1- المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" المحدث بموجب المرسوم رقم 269.20.2 الصادر في 21 من رجب 1441( 16 مارس 2020 )؛
2- التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل المنشآت السالفة الذكر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19′′ والمرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للانتاج أو التسيير المحددة لسنة 2020."
أما الصيغة الجديدة كما تم التصويت عليها ، فتنص على ما يلي : " تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.