بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مدرب زامبيا: "جاهزون لمواجهة المغرب غدا.. ويجب أن نتحلى بالروح القتالية للفوز"    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي    قبل مواجهة زامبيا.. الركراكي يراهن على الصدارة للبقاء في الرباط وحكيمي يؤكد جاهزية "الأسود" لتحقيق الهدف        مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    مطالب للحكومة بفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية التي تحاصرها الثلوج    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين تطبيق مدونة الشغل وتطبيق حاسوب وزارة الشغل !!
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 05 - 2021


الحلقة الثانية من "المسلسل الانتخابي"
أود التأكيد مرة أخرى، وفي سياق ما نشرته سابقا، أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل المتعلق بعملية انتخابات مندوبي الأجراء يخضع (بضم الياء وكسر الضاد) حقوق الأجراء لتركيبته ومنطقه وليس لمقتضيات مدونة الشغل والمكتسبات والأعراف والمنطق.
ومن غرائب هذا التطبيق أنه يقبل عددا أقل من مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 من مدونة الشغل! لكنه يرفض إدخال عدد المرشحين إذا "تجاوز" العدد المشار إليه في نفس المادة، وتجاوزا أقول "تجاوز"!
وفي هذا السياق كيف لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يرفض ما يلي:
أولا: اتفاق بين المشغل والأجراء على منح مقاعد تمثيلية "أكثر" رغم تنصيص المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في "القانون".
وهكذا، فرغم أنف المادة 230 هاته يجوز لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يلغي اتفاقا بين المشغل وأجرائه !
ثانيا: بنود اتفاقية شغل جماعية. فقد تتضمن هذه الاتفاقية من بين ما تتضمن عددا من مندوبي الأجراء يتجاوز ما هو وارد في المادة 433 من مدونة الشغل. كما قد تتضمن اتفاقيات الشغل الجماعية مجموعة من "الزيادات": في الأجور، في المنح، في أيام العطل السنوية، في التقاعد التكميلي، في حماية الحقوق النقابية…إلخ.
وقد يهدف الموقعان على اتفاقية شغل جماعية على زيادة عدد مندوبي الأجراء لمزيد من التواصل والدمقرطة والتمثيلية … وعند تقديم المرشح لتطبيق حاسوب وزارة الشغل، ستكون سلطة وقرار هذا التطبيق أقوى من الاتفاقية الجماعية !
ثالثا: عدد مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 هو حد أدنى، ولم يرد كحد أقصى بدليلين: الأول ما تنص عليه المادة 11 من مدونة الشغل التي توضح بصريح العبارة أنه يمكن تطبيق أحكام جرى عليها العرف وأكثر فائدة للأجراء. والثاني وهو توضيح من "المفضحات" ما ورد في ديباجة مدونة الشغل:
" … وتعتبر الحقوق التي يقرها (قانون الشغل) حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه. وفي حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء". غير أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل يمكنه التنازل عن الحد الأدنى بقبول عدد أدنى من مندوبي الأجراء. وهكذا إذا اتفق المشغل والأجراء على "تجاوز" عدد المرشحين فهذا لن يضرهم في شيء، لكن ربما عنصر الضرر لحق بتطبيق حاسوب وزارة الشغل، لذلك فهو لا يتفق على اتفاق الأطراف المعنية!!!
رابعا: أخيرا وليس آخرا !!!
أو بداية الخاتمة!
وحتى ندفع بالنقاش إلى ما هو أعمق، وبقراءة وتأويل مختلفين للمادة 433 التي تحدد عدد المندوبين بالنسبة لعدد الأجراء (من 10 إلى 25 أجير- من 26 إلى 50 أجير – من 51 إلى 100 أجير – من 101 إلى 250 أجير – من 251 إلى 500 أجير – من 501 إلى 1000 أجير. ويضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير).
يلاحظ هنا أن كلمة أجير والأجراء لا يتبعها ولا ترتبط بالمقاولة أو بالمؤسسة بل تأتي كتحديد للقاعدة الانتخابية ( ولنسميها الهيأة الانتخابية ! ). بل إن منطق تسلسل المواد بعد 433 يمكن تأويله على أن المقصود هو عدد الناخبين في الهيأة أو الهيآت الانتخابية. وهكذا، فإن المادة 435 في فقرتها الأخيرة تشير إلى ما يلي: "… يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه (…) بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين". ومن الجلي أن المقصود هنا يتعلق بالناخبين الذين صوتوا عليه في الهيأة.
كما ورد في المادة 436 ما يلي: " إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه (…) خلفه المندوب النائب عن فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية ". هل يمكن أن نستنتج أن عدد الأجراء الذي يتوجب اعتماده في تحديد عدد مندوبي الأجراء، هو عدد الناخبين بالهيأة وليس العدد الإجمالي للأجراء ؟؟
أضع هذا التحليل الشخصي والمتواضع للنقاش، وأتمنى أن أكون مخطئا فيه. وأتمنى أن يتفضل المهتمون بدحض هذه المقاربة. وأتمنى منهم أن يتم تنبيهي لأمور في المدونة لم أنتبه إليها في هذه المقاربة… أتمنى بكل صدق أن أكون مجانبا للصواب من أجل أن يرتاح ضميري لكوننا جميعا لم نخطئ طوال نصف قرن، وبأن الانتخابات السابقة احترمت فعلا مقتضيات مدونة الشغل وطبقت تطبيقا صحيحا للمقتضيات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المهنية…
يتبع..
سعيد لماني
مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.