الجامعة تبارك تأهل النهضة البركانية    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية        خلاف حول مكان اللقاء يتسبب في إلغاء ودية الرجاء وحسنية أكادير    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%    هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    16 ألف أسرة تستفيد من دعم فيضانات القصر الكبير والآلاف ينتظرون الحسم    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين تطبيق مدونة الشغل وتطبيق حاسوب وزارة الشغل !!
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 05 - 2021


الحلقة الثانية من "المسلسل الانتخابي"
أود التأكيد مرة أخرى، وفي سياق ما نشرته سابقا، أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل المتعلق بعملية انتخابات مندوبي الأجراء يخضع (بضم الياء وكسر الضاد) حقوق الأجراء لتركيبته ومنطقه وليس لمقتضيات مدونة الشغل والمكتسبات والأعراف والمنطق.
ومن غرائب هذا التطبيق أنه يقبل عددا أقل من مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 من مدونة الشغل! لكنه يرفض إدخال عدد المرشحين إذا "تجاوز" العدد المشار إليه في نفس المادة، وتجاوزا أقول "تجاوز"!
وفي هذا السياق كيف لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يرفض ما يلي:
أولا: اتفاق بين المشغل والأجراء على منح مقاعد تمثيلية "أكثر" رغم تنصيص المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في "القانون".
وهكذا، فرغم أنف المادة 230 هاته يجوز لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يلغي اتفاقا بين المشغل وأجرائه !
ثانيا: بنود اتفاقية شغل جماعية. فقد تتضمن هذه الاتفاقية من بين ما تتضمن عددا من مندوبي الأجراء يتجاوز ما هو وارد في المادة 433 من مدونة الشغل. كما قد تتضمن اتفاقيات الشغل الجماعية مجموعة من "الزيادات": في الأجور، في المنح، في أيام العطل السنوية، في التقاعد التكميلي، في حماية الحقوق النقابية…إلخ.
وقد يهدف الموقعان على اتفاقية شغل جماعية على زيادة عدد مندوبي الأجراء لمزيد من التواصل والدمقرطة والتمثيلية … وعند تقديم المرشح لتطبيق حاسوب وزارة الشغل، ستكون سلطة وقرار هذا التطبيق أقوى من الاتفاقية الجماعية !
ثالثا: عدد مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 هو حد أدنى، ولم يرد كحد أقصى بدليلين: الأول ما تنص عليه المادة 11 من مدونة الشغل التي توضح بصريح العبارة أنه يمكن تطبيق أحكام جرى عليها العرف وأكثر فائدة للأجراء. والثاني وهو توضيح من "المفضحات" ما ورد في ديباجة مدونة الشغل:
" … وتعتبر الحقوق التي يقرها (قانون الشغل) حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه. وفي حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء". غير أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل يمكنه التنازل عن الحد الأدنى بقبول عدد أدنى من مندوبي الأجراء. وهكذا إذا اتفق المشغل والأجراء على "تجاوز" عدد المرشحين فهذا لن يضرهم في شيء، لكن ربما عنصر الضرر لحق بتطبيق حاسوب وزارة الشغل، لذلك فهو لا يتفق على اتفاق الأطراف المعنية!!!
رابعا: أخيرا وليس آخرا !!!
أو بداية الخاتمة!
وحتى ندفع بالنقاش إلى ما هو أعمق، وبقراءة وتأويل مختلفين للمادة 433 التي تحدد عدد المندوبين بالنسبة لعدد الأجراء (من 10 إلى 25 أجير- من 26 إلى 50 أجير – من 51 إلى 100 أجير – من 101 إلى 250 أجير – من 251 إلى 500 أجير – من 501 إلى 1000 أجير. ويضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير).
يلاحظ هنا أن كلمة أجير والأجراء لا يتبعها ولا ترتبط بالمقاولة أو بالمؤسسة بل تأتي كتحديد للقاعدة الانتخابية ( ولنسميها الهيأة الانتخابية ! ). بل إن منطق تسلسل المواد بعد 433 يمكن تأويله على أن المقصود هو عدد الناخبين في الهيأة أو الهيآت الانتخابية. وهكذا، فإن المادة 435 في فقرتها الأخيرة تشير إلى ما يلي: "… يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه (…) بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين". ومن الجلي أن المقصود هنا يتعلق بالناخبين الذين صوتوا عليه في الهيأة.
كما ورد في المادة 436 ما يلي: " إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه (…) خلفه المندوب النائب عن فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية ". هل يمكن أن نستنتج أن عدد الأجراء الذي يتوجب اعتماده في تحديد عدد مندوبي الأجراء، هو عدد الناخبين بالهيأة وليس العدد الإجمالي للأجراء ؟؟
أضع هذا التحليل الشخصي والمتواضع للنقاش، وأتمنى أن أكون مخطئا فيه. وأتمنى أن يتفضل المهتمون بدحض هذه المقاربة. وأتمنى منهم أن يتم تنبيهي لأمور في المدونة لم أنتبه إليها في هذه المقاربة… أتمنى بكل صدق أن أكون مجانبا للصواب من أجل أن يرتاح ضميري لكوننا جميعا لم نخطئ طوال نصف قرن، وبأن الانتخابات السابقة احترمت فعلا مقتضيات مدونة الشغل وطبقت تطبيقا صحيحا للمقتضيات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المهنية…
يتبع..
سعيد لماني
مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.