العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل بمستشفى محمد الخامس بطنجة وحجز أداة الجريمة    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستحقاقات المهنية.. بين ثنائية التغيير أو إعادة إنتاج الأزمة
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 11 - 2023


تقديم:
لماذا الإنتخابات ؟ وسيلة أم هدف ؟ لماذا الترشح لمنصب النقيب و لشغل العضوية في مجلس الهيئة ؟ هل هي رغبة ذاتية ؟ أم أنها ضرورة مهنية ؟ و ما هو الهدف من الترشح؟ هل لتحقيق مكاسب شخصية و حماية مصالح خاصة ؟ أم لتجويد المكتسبات و حماية المهنة و تطويرها و عصرنتها وضمان حصانتها، وتوسيع مجال اشتغال المحامي (احتكار المهنة)؟ كيف يجب التعامل مع الحماية الإجتماعية للمحامي ؟ هل عن طريق تعميم آلية التكافل لتشمل جميع القضايا عوض اقتصارها على حوادث السير و القضايا الاجتماعية ؟ ما العمل أمام نظام جبائي غير عادل ؟ و تشريعات غير دستورية ؟ و تعطيل للأحكام (مثلا المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020)؟ ما موقفنا من تغول المندوبية العامة لإدارة السجون ؟ لماذا عرقلة نظام المساعدة القضائية ؟ و لماذا لم تعد الهيئات مهتمة بقضايا حقوق الإنسان و الحريات والديموقراطية ؟ أليست المحاماة برسالة نبيلة و مهنة شريفة ؟ و أليست مهنة المحاماة ضرورية في دولة القانون ؟ إذا كانت المحاماة مهنة حرة و مستقلة و جناح من جناحي العدالة تساهم في تحقيق العدالة، أليس من الطبيعي أن يتمسك المحامون بأن تظل المهنة مستقلة، و هو المبدأ الذي ورد في جميع القوانين المنظمة للمهنة منذ الإستقلال (قوانين: 1993،1979،1968،1959، و 2008)؟
هذه الأسئلة و غيرها من التساؤلات تساؤل ضمائرنا و تدفعنا إلى الجواب عليها بمهنية و بنفس حقوقي، علما أن إصلاح القضاء و المحاماة، لا يمكن أن يتحقق خارج الإصلاح السياسي و مبادئ دولة القانون، و كل معالجة خارج هذا الربط ستكون معالجة معزولة و محدودة النتائج.
أولا: المبادئ التي يجب أن تحكم الإستحقاقات المهنية:
إن من بين العوامل السلبية التي تكبح التغيير و ساهمت في الإبقاء على منطق "الريع المهني"، هو استمرار البعض لمدد طويلة في المسؤوليات، مما ساعد على تشكل لوبيات، و إفراز تحالفات و طوائف تتعارض و القيم النبيلة لرسالة المحاماة، مما إنعكس سلبا على تسيير و توجيه العمل داخل الهيئات على تحمل المسؤوليات و إنجاز المهام، هذا الوضع أنتج حالة من الإحتقان يتعين الإنهاء معها و الإنتقال إلى بناء الثقة بين المحامين، وشيوع ثقافة التسامح و الحوار المنتج و الخلاق.
1- إن المهنة في حاجة إلى من يدافع عنها و يحميها و يحصنها، و هي المهام الموكولة إلى المحاميات و المحامين من ناحية المبدأ، بواسطة مؤسستي النقيب و المجلس، لكن حصلت تراجعات لأسباب موضوعية (سياسات عمومية)، و ذاتية، الأسباب الموضوعية هي العامل الرئيسي التي ساهمت في ضرب المهنة بواسطة سياسات عمومية غير عادلة، و تشريعات مخالفة للدستور، و استشكل الوضع في ظل قيادات مهنية، إما مهادنة أو تفتقد إلى تصور إستراتيجي للمهنة نظرا لقناعاتها بأن المسؤولية تقتضي ذلك، و هو ما طوقها بحسابات خاطئة.
2- المحامي مدعو بأن يمارس قناعته بحرية و إستقلالية لما يتعلق الأمر بإنتخاب الأجهزة المسيرة للهيئات (النقيب و المجلس)، و هو حق يكفله القانون المنظم لمهنة المحاماة، و سائر الأنظمة الإنتخابية، و المواثيق و الإعلانات الدولية، دون الإلتفات للتضليل الذي قد يتحول إلى وسيلة قمع لحرية الرأي و التعبير.
3- إن الإعلان عن الترشح يجب أن تحكمه إعتبارات موضوعية قبل أن تكون ذاتية، أمام دقة المرحلة، و الإستهدافات الممنهجة لمهنة المحاماة، التي تروم تركيع و استنزاف المحامين ماليا و إقتصاديا، و دفعهم أحيانا إلى الإنحراف عنوة، أمام عدم مواجهة المشاكل و الدفاع عن المهنة، في كثير من الملفات و المحطات، الأمر الذي خلق واقع اللامساواة في تكافؤ الفرص و "التوزيع غير العادل للثروة"، نتج عن ذلك بطالة مقنعة في صفوف المحامين، لذلك فالعمل بالتكافل المهني أصبح ضرورة، دون التعارض مع الطابع الحر للمهنة، و هو في حاجة إلى توسيع وعائه و تطوير أنظمته.
4- إن الإنتخابات وسيلة و ليست هدفا، و هي بذلك آلية لإختيار النقيب و أعضاء المجلس، لتحمل المسؤولية، و هي مسؤولية جسيمة و كبيرة، تتطلب في من يترشح أن يكون مؤهلا مهنيا و أخلاقيا، و يتميز بالإستقامة و النزاهة، يتمتع بتكوين قانوني و علمي، وأن يكون شجاعا ذو شخصية كاريزمية ينصر الحق و لا شيء غير الحق، خدوم للزميلات و الزملاء، بعيدا عن الفئوية و عن منطق اللوبيات و المحسوبية و الزبونية.
5- لذلك المطلوب من جميع المحاميات و المحامين أن يحكم ضمائرهم و إختيارهم للمترشح عامل الموضوعية و الحرية في التصويت، بعيدا عن أي تأثير أو ضغط أو مساومة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن حرية الإختيار حاسمة في الإختيار، من أجل النهوض بالمؤسسات المهنية و الرقي بها، ورد الإعتبار لها للقيام بمهامها الحقيقية، و هي خدمة المصلحة العليا للمحاميات و المحامين.
6- إن المرحلة دقيقة، تقتضي إنخراط المحاميات و المحامين في التحولات المجتمعية الراهنة، بما ينسجم مع المبادئ المؤطرة لرسالة الدفاع، و بما يكفل مركزها الاعتباري كمهنة موكول إليها الدفاع عن الحقوق و الحريات و عن بناء دولة القانون، و تحقيق "مجتمع الكرامة المهنية"، لذلك فالنقيب مدعو بأن يمثل المحامين جميعا بإخلاص و أمانة و حيادية و تجرد عن طريق تبني رؤية مستقبلية نطاقها القضايا المهنية في جميع أوجهها (إجتماعية، ثقافية، حقوقية و رياضية، الخ)، و من أهمها ما يلي:
* المطالبة و الدفاع عن دسترة حق الدفاع و المحاماة؛
* إصلاح قانون المهنة بما يخدم مصالح المحامين، إعادة النظر في شروط الولوج للمهنة، التكوين و التكوين المستمر، حصانة الدفاع، احتكار المهنة و تعزيز دور الدفاع و توسيع مجال الإشتغال، إعادة النظر في الفئوية و تعزيز دور المحامين الشباب في تحمل المسؤولية، مراجعة المعايير المعتمدة للترافع أمام محكمة النقض، محاربة الفساد، تخليق المهنة بإحترافية بإعتماد مقاربة علاجية و ليست ردعية، ترشيد و تنمية مالية الهيئة، مقاربة النوع، مراجعة النظام الضريبي المطبق على المحامين، الدفاع عن التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، تطوير نظام التكافل الإجتماعي و توسيع وعائه، إصلاح نظام التقاعد، إحداث دار المحامي بمواصفات عصرية تستوعب إدارة الهيئة و قاعات للندوات و ندوات التمرين و المحاضرات و الإجتماعات و مقصف، تبني سياسة مهنية تقوم على التعاون (السكن، النقل، الإقامة)، و إقامة شراكات مع مؤسسات الدولة و الجامعات و مؤسسات الحكامة و حقوق الإنسان، و إحداث ماستر متخصص للمهن القانونية و القضائية، مفتوح في وجه المحاميات و المحامين وفق معايير موضوعية.
* إعادة النفس الحقوقي للهيئات و الدفاع عن قضايا الرأي.
* تفعيل دور الهيئات وطنيا، و قوميا و دوليا.
ثانيا: التذكير بأهداف المؤسسات المهنية:
j- التأكيد بأن هيئات المحامين بالمغرب تعمل من أجل تحقيق ضمان حرية و حصانة و إستقلال مهنة المحاماة.
k- تأمين حصانة المحامي و حريته و استقلاله في أداء رسالته و حرمة عمله و مكتبه و ضمان كافة حقوقه المادية و الأدبية.
ƒ- المحافظة على التقاليد و الأعراف و على تنمية أخلاقيات المهنة.
„- العمل على تأهيل و تحديث مهنة المحاماة و ضمان التكوين و التكوين المستمر ورقمنة المكاتب.
…- العمل من أجل ضمان إستقلال القضاء (عضويا و شخصيا)، و نزاهته، و الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة و حصانتها و حريتها.
†- الدفاع عن المصالح العليا للوطن و عن وحدته الترابية وقضاياه الإستراتيجية في جميع المحافل و المنتديات المهنية و القانونية و الحقوقية و الثقافية وطنيا و دوليا و قوميا.
ثالثا: على المستوى التشريعي:
بالنظر إلى كون وزارة العدل تعتبر الجهة الأساسية المكلفة بالإشراف على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من القوانين ذات الصلة (إجرائية و موضوعية) و التي لها علاقة بحقوق الدفاع، و الحق في محاكمة عادلة، و حماية الحقوق و الحريات، فمن المفروض التنسيق بين الهيئات في إطار مقاربة تشاركية، من أجل التوافق حول صياغة قوانين جديدة ضمن مقاربة شمولية، أو التوافق على مجرد تعديلات ضرورية و مستعجلة إذا تعلق الأمر بالمقاربة الجزئية مع مراعاة موقع مهنة المحاماة المركزي في منظومة العدالة، كما يجب التأكيد على أهمية دسترة مهنة المحاماة.
رابعا: على مستوى تحديث و رقمنة المحاكم و معيقات تنزيلها:
تتولى وزارة العدل الإشراف على التحول الرقمي للمحاكم، و تسهر على تسيير مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي ترتبط بالعمل اليومي للمحاكم و بحقوق المتقاضين، وتعرف هذه التطبيقات أعطابا و توقفات تؤثر بشكل مباشر على حسن أداء المحامين لمهامهم، و تلقي ظلالا من الشك حول القدرة على الإنخراط في العدالة الرقمية، و يتجلى ذلك بالخصوص في:
j- عدم تحيين المعلومات و البيانات المتعلقة بالمحامين ببرامج التطبيقات الإلكترونية و هو ما يحرم مجموعة من المحامين من التصريح بالطعون لأن أسماءهم غير مسجلة ببرنامج التطبيقات.
k- التوقف المتكرر لهذه التطبيقات بشكل مفاجئ دون وجود بديل احتياطي، مما ينتج معه تعطيل الخدمات القضائية، و تقوض أسس المحاكمة العادلة.
خامسا: في ضرورة توسيع عمل المحامي و احتكار المهنة:
إن القانون أو التشريع المهني يجب أن يتضمن مقتضيات صريحة تنص على مبدأ إحتكار المهنة و توسيع و تعزيز عمل المحامي، مع إعتماد صياغة ديباجة لقانون المهنة تحيل على مرجعية المبادئ الدولية لمهنة المحاماة، مع إعادة صياغة التعريف التشريعي للمهنة و كذا قسم المحامي بما ينسجم مع الإستقلالية الكاملة، إضافة إلى وجوب تعميم مبدأ تكليف المحامي و لو تعلق الأمر بإدارات الدولة.
سادسا: مسطرة التأديب و تأطير عمل المحامي:
يجب إعادة النظر بشكل جذري في مسطرة التأديب بما يتلائم مع حق المحامي في مسطرة تأديبية عادلة، مع الفصل بين سلطة المتابعة و سلطة التأديب، مع استبعاد النيابة العامة من التدخل في كل ما يتعلق بالمهنة، لأن نطاق عملها تحكمه القوانين الجنائية الموضوعية و الإجرائية.
و هكذا يتعين إخراج مدونة مضبوطة للسلوك المهني تكون مرجعا في التحديد الدقيق لمجال إعمال الأعراف و التقاليد.
كما يجب أيضا، تحديد و ضبط أشكال الممارسة المهنية و خاصة وضعية المحامي المساعد، و المحامي بأجر، و المحامي بالمقاولة المهنية، و غيرها من الصيغ المستحدثة بما يحفظ كرامة و إستقلالية المحامي، إقرار و تعزيز حصانة الدفاع، و عدم جواز مساءلة المحامي زجريا عما قد ينسب له بمناسبة قيامه بعمله.
إن المعركة الحقيقية مع الفساد بجميع مظاهره لكونه يزلزل الأدوار القانونية و الحقوقية لرسالة الدفاع، و يتحول إلى أداة لإغتيال المهنة تتضرر منه فئات واسعة من المحاميات و المحامين الذين يشتغلون في إطار الأخلاقيات المهنية الشريفة.
سابعا: الأمن الإجتماعي للمحامي:
إن الغاية من الحماية الإجتماعية هي توفير التغطية الصحية الإجتماعية عن المرض، وهو الدور الذي تقوم به تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، التي انطلق العمل بها في يناير 2008.
إن مؤسسة النقيب و مجلس الهيئة هما الوحدين المؤهلين بتفويض تشريعي لتدبير و تسيير الشؤون المهنية تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم: 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، و هو ما يعني أن القانون رقم: 98.15 (المادة 10) فيه مساس بإستقلالية المهنة، علما أن وظائف التعاضدية تتكامل مع أهداف نظام الحماية الإجتماعية (القانون رقم: 98.15 و القانون الإطار رقم: 09.21 و كذا القوانين و المراسيم ذات الصلة).
إن مجال التغطية الصحية مع التعاضدية يشتمل إضافة إلى التأمين الأساسي الإجباري عن المرض تأمينا تكميليا إجباريا يحدد نسبة التغطية و الإسترجاع إلى نسبة 100% حسب التسعيرة المرجعية الوطنية الشيء الذي لا يقدمه القانون رقم: 98.15.
و لذلك يتعين الدفاع عن التعاضدية للحفاظ عليها و العمل على تطوير أدائها لتشمل أيضا تقاعد المحامين و المحاميات.
ثامنا: أنظمة التكافل ووجوب توسيع وعائها:
أصبحت المرحلة تستدعي توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي لتشمل قضايا أخرى وفق تصور موضوعي يراعي خصوصية المهنة، و بما يتوافق مع مقاصد الأمن المهني للمحامي، أمام ممارسات مهنية غير متكافئة و غير مشروعة انعكست سلبا على ما هو حياتي و أسري و إجتماعي و مهني و أصبحنا أمام "حالة البطالة المقنعة"، لفئة واسعة من المحامين الشباب، و يلاحظ تمركز الملفات و بشكل كبير لدى بعض المكاتب و إغتنائها الفاحش، في حين أن المحامي الشاب قد لا يتمكن حتى من توفير مداخيل لأداء مصاريفه المهنية و الأسرية.
إن الفئة المستفيدة ماديا من المهنة لا تقوم بأي مجهود أو دور رسالي لفائدة المحامين، همها الوحيد هو مراكمة المال، و توسيع دائرة الإغتناء على حساب المحامين الشباب، و العمل على تحصين مراكزهم الإجتماعية و الرافضة ضمنا للقانون و الأعراف و التقاليد و للتخليق.
و لذلك من واجب النقيب أن يتصدى بالجدية و الحزم المطلوبين لمواجهة كل الحالات الفردية التي تمس بالمهنة لما يتعلق الأمر في الإخلال بحقوق المحامين و حصانة الدفاع بكل صورها، لأن كل واقعة فردية قد تتحول إلى فعل منظم و منتظم آخذ في التوسع و الإنتشار، و لذلك أصبح وجوبا إتخاذ تدابير من أجل حماية الفئة العريضة من المحامين الشباب ماديا ومعنويا و هو ما يقتضي "توسيع وعاء أنظمة التكافل الإجتماعي"، لأن المحاماة تقوم على التضامن، الضمير، والنزاهة، و الإستقلالية، و الإنسانية، و لأن الحفاظ على المهنة أمانة في عنق المؤسسات المهنية.
تاسعا: في التكوين الأساسي للمتمرنين و التكوين المستمر:
يعتبر "التكوين الأساسي و التكوين المستمر"، المدخل الأساسي للحفاظ على المركز الإعتباري للمحامي، و لضمان الجودة في إنتاج المعرفة القانونية عن طريق الإحاطة الشاملة بالتطور التشريعي، و الإجتهاد القضائي، في شقيه الإجرائي و الموضوعي.
و هكذا، فالمحامي و بالنظر إلى كونه يتولى و يمارس مهام الدفاع، و تقديم الإستشارات القانونية، و إعداد الدراسات، وتحرير العقود، الأمر الذي يستوجب عليه أن يكون عارفا ومطلعا على مختلف القوانين و التشريعات و الإجتهادات القضائية.
و بناء عليه، و أمام قيام علاقة جدلية بين جودة التكوين و جودة الإنتاج الفكري، فإن المحامي يتأثر بدوره بهذه المعادلة، و هو الأمر الذي تعكسه مذكراته، و مرافعاته، و المقالات الإفتتاحية للدعاوى، و عرائض الطعون العادية أو الإستثنائية، و التي تعتبر و بحق مرآة تعكس شخصية المحامي المهنية.
و لذلك يجب الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الفعل الثقافي القانوني و القضائي و المهني، و الحقوقي، بعد فترة "ركود"، أملتها الشروط الذاتية للهيئات.
و لذلك من الواجب على المؤسسات المهنية وضع برامج ثقافية طموحة، تشمل الولاية المهنية المقبلة 2024-2026، و التي يجب أن تتخللها ندوات وطنية و محلية، و موائد مستديرة، و محاضرات و لقاءات خاصة، و التي ستغني لا محالة المشهد الثقافي و المهني و الرفع من جودة التكوين الأساسي (ندوات التمرين) و التكوين المستمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.