إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    شاطئ مدينة مرتيل يشهد اختتام البطولة الوطنية للصيد الرياضي الشاطئي    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد "إجهاض" مبادرة الاتحاد.. تعديلات برلمانية تستهدف مراجعة مسطرة تحريك ملتمس الرقابة
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 05 - 2024

يتّجه مجلس النواب إلى إدخال تعديلات جديدة على مسطرة تقديم ملتمس الرقابة، في سياق خطواته نحو إقرار مراجعة شاملة لنظامه الداخلي، بعد تعثر ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية التي أسقطت تعديلات سابقة للنواب، وتأتي مبادرة الغرفة الثانية التي تمخضت عن مشاورات أجراها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على إثار "إجهاض"، ملتمس الرقابة الذي اقترحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مسعاه لإسقاط حكومة أخنوش بعد انتصاف الولاية التشريعية الحادية عشر.
ووفق مسودة "فهرسة جديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب"، حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فإن المراجعة المرتقبة على النظام الداخلي لمجلس النواب، تهم المقتضيات المنظمة لتحريك ملتمس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 286 إلى 292، مع إدراج تعديلات تهم اقتراح مراجعة الدستور ودراسة مشاريع ومراسيم القوانين. كما تهم التعديلات النيابية المرتقبة، عرض البرنامج الحكومي ومناقشته والتصويت عليه والتصريحات والبيانات أمام مجلس النواب وطلب منح الثقة من مجلس النواب، والأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وتُلفح المعارضة الاتحادية في حشْد دعم قوى المعارضة لتحريك ملتمس الرقابة الذي أشعل فتيل توتر بين مكوناتها نجم عنه تبادل الاتهامات بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ب"التواطؤ" مع الحكومة لوأد هذه الآلية الرقابية التي تتيح للمعارضة تحريك المساءلة السياسية للحكومة.وبررت أطراف في صفوف المعارضة رفضها لخطوة "الاتحاد"، أن ملتمس الرقابة له شروط موضوعية وليس مجرد "فرقعة إعلامية أو مزايدات"، موضحة أن الأمر يتعلق بآلية رقابية منحها الدستور لممثلي الأمة لكن اللجوء إلى إليها يظل مرهونا بمدى توفر دواعي تحريكها بعيدا عن دغدغة العواطف وتوظيف الحسابات السياسية الضيقة لقضاء أغراض "انتهازية".
ولم يفصح مجلس النواب لحد الساعة حول الصيغة التي سيلجأ إليها لمراجعة المقتضيات المؤطرة لتحريك ملتمس الرقابة، ولم يتسن للجريدة معرفة ما إذا كان المجلس سيعمد إلى مراجعة الشروط المتعلقة المتلمس في اتجاه التقليص من النصاب القانوني لتحريكه، لكن مصادر برلمانية متطابقة من الأغلبية والمعارضة أن النقاش لم يفتح بعد حول هذه الخطوة لتحديد طبيعة التعديلات المرتقبة، مستعبدة في الآن ذاته أن تطرأ أي مراجعة على النصاب القانوني المؤطرة بموجب الدستور الذي يؤكد في فصله ال105 أنه "لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. "
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "العمق المغربي"، فقد قرر مكتب مجلس النواب، قرر توسيع الاستشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حول التعديلات الجديدة على النظام الداخلي، وذلك قبل تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام الداخلي للمجلس وفق صيغته النافذة، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأيام المقبلة.
وتطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على متلمس الرقابة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 252 بعده. ووفق المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الالكتروني".
وحسب أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وفق صيغته النافذة، لا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه ولا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد ايداعه. وتنص المقتضيات ذاتها، على أنه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة التي يجب أن تتم خلال أجل سبعة أيام على أبعد تقدير من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
وتؤكد المادة 257 من النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى، على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لمتلمس الرقابة وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور".
من جانب آخر، تشمل المراجعة المقترحة من طرف رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب نص "مسودة فهرسة جديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب"، تعديل المقتضيات المتعلقة بالأسئلة الشفهية والكتابية والآنية وتعهدات الحكومة خلال أجوبتها على الأسئلة الشفهية.وتهم المراجعة وفق الوثيقة الباب الأول المتعلق بتقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة، وتعديل الباب العاشر المنظم لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية
كما تستهدف التعديلات الجديدة، مراجعة مواد تؤطر مبادرات النواب لتشكيل لجن تقصي الحقائق ولجن مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس ومجموعة العمل الموضوعايتة المؤقتة ومجموعة المساواة والمناصفة ومجموعة الشؤون الافريقية ومجموعات الشؤون الوطنية والدولية والقانون الدولي الإنساني وندوة الرؤساء، إلى جانب تعديل المقتضيات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي البرلماني، من خلال تعديل المواد المتعلقة بالشعب الوطنية الدائمة والتعيينات الشخصية لتمثيل مجلس النواب، ومجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.