معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تداولات بالأحمر في بورصة البيضاء    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مانشستر سيتي يفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    لوديي يستقبل بالرباط وزير الدفاع بجمهورية رواندا    سفير بريطانيا: الحكم الذاتي يحل نزاع الصحراء .. والشراكة مع المغرب حقيقية    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضون القضائيون يتحججون ب"الملتحي" و"المتحجبة" لرفض مقتضى بالمسطرة المدنية
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 05 - 2024

أبدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رفضها لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع المسطرة المدنية الجديد، الذي تجري مناقشة مواده منذ أسابيع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مؤكدة أنه حان الوقت لإعطاء الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي وحده.
ورفضت الهيئة ضمن مقترحاتها على مشروع المسطرة المدنية، إلزام المفوض القضائي بتحديد أوصاف المعني بتسلم الاستدعاء، إذا رفض بيان هويته، حيث أكدت "استحالة هذا المقتضى عمليا لكون أغلبية الأشخاص يتشابهون في الأوصاف (طويل القامة، قصير القامة، بشرة بيضاء، بشرة سمراء، يضع نظارات)، اللهم إذا كان للشخص علامة مميزة بجسده الظاهر".
وتساءلت الهيئة في هذا الإطار، إذا كان المعني بتسلم الاستدعاء "امرأة متحجبة كيف يتم وصفها أو شخص ملتحي وصفه المفوض القضائي بأنه ذو لحية كثيفة وقام بعدها بحلقها فحتما سيغير شكله"، مطالبة بحذف "تحديد أوصافه" من المادة 85 من مشروع قانون المسطرة المدنية.
في سياق متصل، أكد المفوضون القضائيون، ضمن مقترحاتهم التي اطلعت عليها "العمق، أن إبقاء مشروع المسطرة المدنية على الازدواجية بين كتابة الضبط والمفوض القضائي في التنفيذ يتناقض مع الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي في مشروع القانون المنظم للمهنة، مطالبين بالتنصيص صراحة على أن المكلف بالتبليغ والتنفيذ هو المفوض القضائي.
واقترحوا تعديلا على المادة 83، بحيث يتم التنصيص صراحة على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كغيره من التشريعات المقارنة كفرنسا حيث أن العمل القضائي لا يعاني من مشكل تصريف إجراءات التبليغ لوجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تنظيم العملية وذلك عبر التسليم المباشر وتكليف المدعى من أجل السهر على عملية التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
كما اقترحت هيئة المفوضين القضائيين، تعديل المادة 476، بحيث "يختص قاضي التنفيذ بالبث في الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالتنفيذ"، بدل أن "يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته"، حيث اعتبرت الهيئة أن الاحتفاظ بهذه الصيغة "سيؤدي حتما إلى البطء والتعقيد إطالة عمر الملف التنفيذي في حين أن المقترح الوارد في التعديلات يروم الإبقاء لقاضي التنفيذ على مهامه القضائية المعمول بها في التشريعات المقارنة".
وفي نفس المادة اقترحت الهيئة، التنصيص وجوبا على إعطاء صلاحيات التنفيذ إلى المفوض القضائي لوحده، مبررة ذلك بأن "تجربة المفوض القضائي على مدة 30 سنة أثبتت كفاءته وفعاليته في التنفيذ، وحان الوقت للمشرع المغربي أن يحسم في مسألة الازدواجية التي مثلت وجه نشاز في نظامنا القضائي عكس ما سارت عليه كل الدول التي أخذت بنظام المفوضين القضائيين كدول المغرب العربي، تونس والجزائر، وآخرهم المشرع الموريتاني الذي منح للعدل المنفذ الاختصاص الحصري لأعمال التبليغ والتنفيذ في النظام القضائي الموريتاني".
فيما يخص المادة 488، اقترحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، "تفاديا للبطء في الإجراءات توثيق صياغ الاتفاق الحاصل بين طالب التنفيذ والمنفذ عليه من طرف المفوض القضائي حول أية طريقة بديلة للإدلاء، كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على حقوق طالب التنفيذ من خلال إجراء حجز تنفيذي بناء على السند التنفيذي دون ما حاجة إلى مسطرة أخرى في إطار تبسيط المساطر على المتقاضين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.