رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضون القضائيون يتحججون ب"الملتحي" و"المتحجبة" لرفض مقتضى بالمسطرة المدنية
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 05 - 2024

أبدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رفضها لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع المسطرة المدنية الجديد، الذي تجري مناقشة مواده منذ أسابيع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مؤكدة أنه حان الوقت لإعطاء الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي وحده.
ورفضت الهيئة ضمن مقترحاتها على مشروع المسطرة المدنية، إلزام المفوض القضائي بتحديد أوصاف المعني بتسلم الاستدعاء، إذا رفض بيان هويته، حيث أكدت "استحالة هذا المقتضى عمليا لكون أغلبية الأشخاص يتشابهون في الأوصاف (طويل القامة، قصير القامة، بشرة بيضاء، بشرة سمراء، يضع نظارات)، اللهم إذا كان للشخص علامة مميزة بجسده الظاهر".
وتساءلت الهيئة في هذا الإطار، إذا كان المعني بتسلم الاستدعاء "امرأة متحجبة كيف يتم وصفها أو شخص ملتحي وصفه المفوض القضائي بأنه ذو لحية كثيفة وقام بعدها بحلقها فحتما سيغير شكله"، مطالبة بحذف "تحديد أوصافه" من المادة 85 من مشروع قانون المسطرة المدنية.
في سياق متصل، أكد المفوضون القضائيون، ضمن مقترحاتهم التي اطلعت عليها "العمق، أن إبقاء مشروع المسطرة المدنية على الازدواجية بين كتابة الضبط والمفوض القضائي في التنفيذ يتناقض مع الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي في مشروع القانون المنظم للمهنة، مطالبين بالتنصيص صراحة على أن المكلف بالتبليغ والتنفيذ هو المفوض القضائي.
واقترحوا تعديلا على المادة 83، بحيث يتم التنصيص صراحة على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كغيره من التشريعات المقارنة كفرنسا حيث أن العمل القضائي لا يعاني من مشكل تصريف إجراءات التبليغ لوجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تنظيم العملية وذلك عبر التسليم المباشر وتكليف المدعى من أجل السهر على عملية التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
كما اقترحت هيئة المفوضين القضائيين، تعديل المادة 476، بحيث "يختص قاضي التنفيذ بالبث في الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالتنفيذ"، بدل أن "يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته"، حيث اعتبرت الهيئة أن الاحتفاظ بهذه الصيغة "سيؤدي حتما إلى البطء والتعقيد إطالة عمر الملف التنفيذي في حين أن المقترح الوارد في التعديلات يروم الإبقاء لقاضي التنفيذ على مهامه القضائية المعمول بها في التشريعات المقارنة".
وفي نفس المادة اقترحت الهيئة، التنصيص وجوبا على إعطاء صلاحيات التنفيذ إلى المفوض القضائي لوحده، مبررة ذلك بأن "تجربة المفوض القضائي على مدة 30 سنة أثبتت كفاءته وفعاليته في التنفيذ، وحان الوقت للمشرع المغربي أن يحسم في مسألة الازدواجية التي مثلت وجه نشاز في نظامنا القضائي عكس ما سارت عليه كل الدول التي أخذت بنظام المفوضين القضائيين كدول المغرب العربي، تونس والجزائر، وآخرهم المشرع الموريتاني الذي منح للعدل المنفذ الاختصاص الحصري لأعمال التبليغ والتنفيذ في النظام القضائي الموريتاني".
فيما يخص المادة 488، اقترحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، "تفاديا للبطء في الإجراءات توثيق صياغ الاتفاق الحاصل بين طالب التنفيذ والمنفذ عليه من طرف المفوض القضائي حول أية طريقة بديلة للإدلاء، كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على حقوق طالب التنفيذ من خلال إجراء حجز تنفيذي بناء على السند التنفيذي دون ما حاجة إلى مسطرة أخرى في إطار تبسيط المساطر على المتقاضين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.