صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 والذي وسع نطاق الاستفادة من عقود للتدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل أيضا غير الحاصلين على شهادات، ومن أجل ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولا وإنصافا. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.