احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب وإشكالية الاقتطاع من الأجر قراءة قانونية
نشر في العلم يوم 03 - 03 - 2009

لا يجادل أحد في أن الحق في الإضراب هو من صميم الحقوق الدستورية التي أضحت معظم الدساتير الحديثة تنص عليها وخاصة بعد ترسيخها من طرف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضمن منظومة حقوق الجيل الثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛عرفانا للطبقة الشغيلة وما لها ضمن الحقوق النقابية من أحقيات نضالية ؛ومن بينها الحق في الاحتجاج بعد استنفاد مختلف آليات الحوار والتفاوض مع المشغل سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام؛وذلك للضغط على المشغل من اجل انتزاع حق معترف به قانونا أو الدفاع عن إحدى المكتسبات .
وإن الحق في الإضراب من بين الحقوق التي تم الاعتراف بها في البداية للطبقة الشغيلة في القطاع الخاص طيلة عدة عقود؛ليتم نقله فيما بعد إلى قطاع الوظيفة العمومية بشكل محدود وبنوع من التحفظ لمدى خطورة ذلك الحق النقابي وانعكاساته على المرافق العامة التي تخدم المصلحة العامة والعليا للوطن بشكل تفوق فيه أهمية ذلك الحق على مستوى القطاع الخاص في الشركات والمقولات؛ مما جعل المشرع يمتع بعض فئات الموظفين بهذا الحق ويحرم فئات أخرى؛نظرا لطبيعة المرفق العام وحساسيته وحماية المرتفقين ومصالحهم العامة الحيوية والمصيرية ؛كحرمان مزاولي الوظائف القضائية و العسكرية و الأمنية و ما شابهها؛ وهو ما تختلف بشأنه الدول الحديثة بشكل متفاوت.
إن المشرع المغربي لم يحسم بعد في التنظيم القانوني النهائي لحق الإضراب حيث بعدما كان ممنوعا القيام به في عهد الحماية من خلال ظهير 1946 ؛عملت حكومة امبارك البكاي في آخر أيامها على إصدار مرسوم 2 فبراير 1958 يمنع القيام بهذا الحق ويعاقب عليه؛وتم تنظيمه بشكل آخر مخالف في قانون الوظيفة العمومية بعد ثلاثة أسابيع من نفس الشهر والسنة؛ثم حل دستور 1962 ليقر حق الإضراب بشكل مبدئي فقط دون إصدار قانون تنظيمي ينظمه ؛نظرا لحالة الاستثناء وسنوات الرصاص التي تراجعت فيها حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والحريات السياسية؛علما أن كل من الفصل 288 من القانون الجنائي لا يزال زاجرا له والفصل 32 من مدونة الشغل تجعله سببا من أسباب إيقاف عقد الشغل؛مما يفيد معه أن القوانين لا ترقى بحق الإضراب إلى الحقوق الأساسية المطلقة وغير المضبوطة ؛إلا أن بالرغم من كل ذلك يتفق الجميع على أحقية العمال والموظفين في ممارسة هذا الحق في انتظار صدور قانون من مستوى دستوري يضبط حيثياته الجوهرية والشكلية فيما بعد؛وهو الأمر الذي لا يسمح البتة بالتوسع في ممارسة هذا الحق إلى أبعد مدى ودون حسيب أو رقيب .
وهكذا رسخ هذا الحق عمليا كإحدى آليات الضغط على المشغل وعلى الدولة بحيث لم يكن يتم اللجوء إليه سابقا إلا بعد استنفاد باقي آليات التفاوض الأولية ؛ومما يؤسف له أن الحكومة عملت على تحضير أكثر من مشروع قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب سنوات 2001 و2003 2004 و2005 و2008 إلا أن المركزيات النقابية ترمي بها عرض الحائط مخافة تقييد حقها في الاحتجاج؛ وهو ما لا تزال تستغرب له كل من الحكومة ونقابة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ؛ منذ الشروع في سلسلة المفوضات بعد توقيع التصريح المشترك بين الحكومة والنقابات وأرباب الشغل سنة 1996.
ولا شك أن أمام هذه الفراغ القانوني يمكن الاستعانة بالعديد من القواعد القانونية وكذا بالاجتهاد الفقهي؛فعلى مستوى الاجتهاد القضائي ثمة اقتناع فيما بين أهم الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن؛ كحكم إدارية مكناس سنة 2002 وإدارية الرباط سنة 2006 على أن حق الإضراب حق دستوري لا مراء فيه؛ إلا أنه يخضع لضوابط تمنع من سوء استعماله وعدم تعارضه مع السير المنتظم للمرفق العام الذي يخدم مصلحة العموم ؛وهو ما يسمح للدولة باتخاذ ما تراه مناسبا للحد من هذه التجاوزات النقابية بما فيها حق اقتطاع أجر العامل أوالموظف الذي قام بالإضراب غير المرخص وغير المبرر؛ويمكن للباحث أن يعتمد بهذا الصدد قرار المجلس الأعلى في 17 مارس 1961 في قضية «الحيحي»؛الذي وإن كان قد اعتبر حق الإضراب مكفولا فإنه سمح للإدارة باتخاذ تدابير باسم السلطة التنظيمية العامة تحافظ فيه على ضمان سير المرفق العام .
وبالإضافة إلى الاجتهاد القضائي أعلاه يمكن الاستعانة من الناحية القانونية تبريرا لمسألة الاقتطاع من راتب أو أجر الموظف العمومي في الإضرابات غير المبررة وغير المرخصة ببعض القوانين؛ومن أهمها المرسوم الملكي سنة 1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجر معلقا على أداء العمل؛وكذا مرسوم 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81/12 بشان الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر في عهد الوزير الأول الاشتراكي الأستاذ عبد الرحمن يوسفي؛والذي رسخ العمل به فعليا لما طبق مسألة الاقتطاع في حق نقابيي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في 2001 بعد ملاحظة أنه تم بتجاوز وتحد لحكومة التناوب التوافقي وهو نفس السيناريو الحاصل اليوم في إضراب 10 يبراير الأخير من طرف بعض المركزيات النقابية ؛حيث تم إصدار قرار حكومي مؤخرا بالاقتطاع من أجر المضربين بإجماع كافة أعضاء الحكومة الحالية.
د.بوشعيب أوعبي
أستاذ جامعي كلية الشريعة فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.