لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخلاص مبالغ غير مستحقة يعاقب عليه بجريمة الغدر
مفهوم تقسيم العقارات بين القانون والواقع
نشر في العلم يوم 25 - 03 - 2009


الدكتور العربي مياد أستاذ باحث
عَرَّفت المادة الأولى من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف المؤرخ في 17 يونيو 1992 التجزئات العقارية بأنها تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع، او الايجار، أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى، أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري، أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.
ويفهم من هذا التعريف أن المشرع استثنى من تطبيق مقتضيات هذه المادة كل تقسيم للعقار يهدف إلى احداث مرافق تربوية أو إدارية أو اجتماعية، وحسنا فعل إذ أن لهذا التمييز أهداف سنقف عندها.
والجدير بالتنبيه أنه قد يحدث أن يملك أحدهم عقارا يوجد في منطقة حضرية مشمولة بتصميم التقسيم، حيث يخصص جزء منه إلى إقامة مؤسسة تربوية (مدرسة، اعدادية، ثانوية..) وتبادر الدولة بالقيام بالإجراءات القانونية المتطلبة من أجل اقتناء ذلك الجزء المطلوب لإنجاز المؤسسة تطبيقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 26 ماي 1976 في موضوع الاقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة الخاص فتصطدم بضرورة الحصول على الاذن بالتقسيم حتى تتمكن من استخراج رسم عقاري خاص بتلك القطعة إذا كان العقار الأصلي محفظا أو في طور التحفيظ مع مايتبع ذلك من إعداد للملف التقني.وقد نصف المادة 58 من القانون رقم 25.90 المذكور أنه في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجهه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم، كل قسمة يكون هدفها أو يترتب عليها تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها.
وقد فهم بعض رؤساء المجالس الجماعية أن الأمر يسري على كل تقسيم للعقار يوجد في منطقة مشمولة بوثائق التعمير حتى لو تعلق الأمر ببيع جبري ناجم عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المتعلق باقتناء جزئي للعقار، وكذا إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي رضائي للدولة لنفس الغرض حتى لو كانت القطعة الارضية المعنية تقع تحت طائلة المادة 28 وما يليها من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه ظهير 17 يونيو 1992 التي تنص على أن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لانجاز التجهيزات اللازمة لتحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين المواقع الضرورية لكل نشاط.. وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة عند ا نقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية .
وهذا يعني أن مالك الأرض المتواجدة بالمنطقة المذكورة لاحق له في استغلال ملكه إلا بعد انقضاء 10 سنوات. ومن تم كيف نلزم هذا المالك بعدم استعمال ملكه خلال كل تلك السنوات؟ وإذا بادرت الدولة بالقيام بالإجراءات القانونية لتعويضه يصطدم بضرورة الحصول على شهادة التقسيم حسب فهم بعض المنتخبين، لاسيما أن المادة 61 من القانون 25.90 تنص على أنه لايجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية البيع أو القسمة ما لم يكن مصحوبا بالإذن بالتقسيم، أو بشهادة من رئيس المجلس الجماعي يثبت أن العملية لاتدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
ضريبة عملية التقسيم والسلطة التقديرية!؟
إلا أن المشكل بالنسبة للمالك أن الحصول على هذا الإذن ليس مجانيا وإنما يخضع لضريبة على عملية التقسيم بصريح المادة 162 من القانون 30.90 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 نونبر 1989 التي نصت على أنه تفرض الضريبة التي تخضع لها عمليات تقسيم الأراضي على القيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المثبتة.
وقد حددت المادة 163 من نفس القانون السعر الأقصى في نسبة 5% من القيمة التجارية المشار إليها أعلاه.
وهذا يعني أن لرئيس المجلس الجماعي سلطة تقديرية لتحديد سعر الضريبة بين الإعفاء الكلي أي 0% وتحديد السعر الأقصى أي 5%، ولنا أن نتساءل عن المغزى من هذه السلطة التقديرية، ولاسيما إذا سيء استعمالها او استعملت لأغراض غير إدارية أو اجتماعية.
والحاصل أن شهادة أو الإذن بالتقسيم لا يحق لأي شخص طلبها إلا المالك، فإذا كان مفردا فيتعين عليه أن يتقدم بصفة شخصية، أو بواسطة من ينوب عنه لدى المجلس الجماعي مرفقا ببعض الوثائق المثبتة للملكية وغيرها من أجل الحصول على هذا الإذن، أما إذا كان الملك على الشياع فلا بد من موافقة جميع الملاك على التقسيم، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم اختياري، ولاحق للادارة المطالبة بها التقسيم لأنه لا صفة لها في هذا الطلب مادامت الملكية لم تنقل إليها بعد.
تعقيدات الملف التقني:
ثم بعد الحصول على هذا الإذن فلابد من إعداد ملف تقني لفصل القطعة المعنية عن الرسم العقاري الأصلي، وهنا يأتي التعقيد الثاني المتمثل في ضرورة إعداد هذا الملف من طرف مهندس خاص، ذلك أنه وابتداء من سنة 2005 وجهت الهيأة الوطنية للمساحين الخواص رسالة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمنتها احتجاجها على قبول المصالح الإقليمية للمسح العقاري الملفات التقنية المعدة من طرف المهندسين المساحين العاملين بالادارات العمومية وطالبتها برفضها حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بهذه المهام.
وقد استجابت الوكالة المذكورة إلى هذا الضغط ومن تم يتعين عند إعداد الملفات النفسية أداء أتعاب المهندس المساح الخاص بعد أن كان المالك معفى من أدائها لفائدة المهندس المساح العمومي، ومن هذا إحراج للمالك مادام انه طبقا للفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود هو الملزم بتسليم الشيء المبيع.
توضيح لابد منه لثلاث وزارات:
ومجمل القول فان كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالاسكان ملزمون كل حسب اختصاصه توضيح الأمور وان كانت واضحة، ذلك ان وزارة الداخلية باعتبارها تمارس الوصاية الادارية على الجماعات المحلية، وذلك بتوضيح أن المادة 162 من القانون 90.30 المحدد بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها لا تطبق إلا على التجزئات العقارية كما حددتها المادة الأولى من القانون، 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية كما أسلفنا أعلاه، وبالتالي فإن مطالبة المواطنين بالأداء يعتبر غذرا في مفهوم القانون الجنائي، حيث نص الفصل 243 منه على أنه يعد مرتكبا للغذر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للادارة العامة، أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم.
أما وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها من يعد الميزانية العامة السنوية وتشرف عمليا على الملك الخاص للدولة ولها وصاية مالية على الجماعات المحلية فانها أدرى بالعراقيل التي تعرفها عملية تسوية المشاريع التربوية وغيرها عند الرغبة من اقتناء العقارات المتطلبة، في حين أن وزارة العدل مؤهلة للحفاظ على التطبيق الحسن والسليم للنصوص القانونية بما لها من اختصاصات قانونية وعلى هذا الأساس فان الوزارة المكلفة بالإسكان تكون كذلك مختصة بالمطالبة بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير والتجزئات السكنية وتقسيم العقارات حتى تميز بين التقسيم لأغراض تجارية والتقسيم لأغراض اجتماعية وتربوية.
البحث عن آليات قانونية للتمازج:
وصفوةالقول فإن كل مشروع تنجزه الدولة، سواء كان تربويا، أو إجتماعيا يعتبر قيمة مضافة إلى عمل السلطة المنتخبة، وبالتالي لابد من إيجاد آلية قانونية للإبقاء على التمازج الذي دعت إليه مناظرات الجماعات المحلية السابقة، كما أنه لا حق لأية جهة إدارية فرض شروط قانونية على المواطنين لم تأت بها نصوص قانونية مصادق عليها من ممثلي الأمة، كما هو الحال في رفض كل التصاميم والملفات التقنية المعدة من طرف المهندسين العموميين فقط من أجل مجاملة هيئة أو مجموعة على حساب السير العادي للمشاريع التنموية.
والأمل معقود على مشروع القانون الخاص بالتعمير رقم 04.04 في الحد من هذا التسيب الذي قد يقوض مجهودات الدولة في التنمية الاجتماعية والتربوية، علما أن مشروع هذا قانون يلقي معارضة من جهات معلومة وأخرى غير معلومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.