الكاميرون تنتصر على الغابون بأكادير    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن الحديث عن التعويض دون تحريك المتابعة ضد المخالفات المرتكبة امام أعين السلطات المحلية والمنتخبة وضباط الشرطة؟ تعليق على قرار: انتقال ملكية الطرق إلى الجماعات والمحلية والتعويض عنها
نشر في العلم يوم 22 - 10 - 2008


نشرت جريدة «للعلم» ليوم 8 أكتوبر 2008 قرارا تحت عدد 787 في الملف رقم 6/07/186 بتاريخ 11 يونيو2008 صادرا عن محكمة الاستئناف بالرباط بين 69 وريثا وجماعة حضرية قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بأدائها للمستأنفين تعويضا قدره مليون وخمسمائة وعشرون درهما مع الصائر. وتتمثل وقائع النازلة في أن المدعين تقدموا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية محفظة مساحتها 3669 متر مربع من الرسم العقاري المملوك لهم دون سلوك مسطرة، وأنه من أجل تهيئة الطريق الجماعية قامت الجماعة المدعى عليها باقتطاع مساحة 316متر مربع من الرسم العقاري المملوك لهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية،والتمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 30 ألف درهم مع انتداب خبير لتقدير التعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال مع ارجاع الحالة إلى ماكانت عليه. وبعد اجراء المسطرة تقدم الورثة بمقال اصلاحي ومقال اضافي أوضحوا فيه أن الجماعة الحضرية المعنية ترامت على جزءين آخرين من عقارهم حيث وصلت المساحة المقتطعة إلى 760متر مربع إلا أن المحكمة الإدارية الابتدائية اصدرت حكمها المطعون فيه يقضي برفض الطلب. وقد عاب المستأنفون على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية ألغت الحكم المطعون فيه معللة قرارها استناداً إلى المادة 10 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير وكذا الفصل 2 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة للبلدية، وكذا خرق البلدية للضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير والمتمثلة أساسا في المراقبة والتتبع، الشيء الذي ينتج عنه المسؤولية التقصيرية. وتنص المادة 10 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بأن: «كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الاذن في انجازه، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنظيف، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الاراضي للواقعة فيها. ويقصد بتصميم التهيئة في مفهوم المادة 4 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه ظهير 17 يونيو 1992 المخطط الذي يهدف بوجه خاص الى تحديد المناطق العمرانية الجديدة والمناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والمساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام باحداثها أو إبراز قيمتها.. ويتم اعداد مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الادارة وبمساهمة الجماعات المحلية، التي لها الحق في دراسته وإبداء ملاحظاتها عليه داخل 3 أشهر تبتديء من تاريخ إحالة المخطط إليها، وإذا لم تبد هذه الجماعات رأي داخل الأجل المذكور فان سكوتها يعتبر موافقة ضمنية على مضمونه (المادة 7) اما المادة 19 من نفس القانون فقد عنيت بتصميم التهيئة، الذي يهتم على الخصوص بتخصيص مختلف المناطق كإحداث منطقة سكنية وصناعية أو تجارية والمناطق السياحية والمواقع المخصصة لمختلف التجهيزات العامة أو الجماعية وكذا حدود الطرق والمساحات الخضراء الثقافية والرياضية وغير ذلك. ويحال مشروع تصميم التهيئة قبل موافقة الادارة عليه الى المجالس الجماعية المعنية التي لها مهلة شهرين فقط لإبداء للرأي والموافقة. ويكون هذا المشروع موضوع بحث علني، وعند اختتامه الى حين المصادقة عليه بمرسوم لا يجوز الاذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس واحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع. ونستنتج مما سبق أن المصادقة سواء على تصميم التهيئة أو مخطط توجيه التهيئة العمرانية تتم بواسطة مرسوم تنظيمي بعد عمليات إشهار وبحث علنية ولاسيما بالنسبة للمؤسسات المنتخبة المتمثلة في الجامعات المحلية التي لها حق الاقتراح والاقتراح المضاد الذي في الغالب يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة المختصة. وفي هذا الإطار ماهي اختصاصات السلطة المنتخبة في مجال التجزئات السكنية، خاصة بالنسبة لموضوعنا . يستشف من الوقائع أن التجزئة السكنية المعنية تجزئة شيدت بدون اذن من الجماعة المدعى عليها، والتساؤل المطروح هو: ما هي الطبيعة القانونية لمثل هذه التجزئات؟ وماهي المؤيدات القانونية الواجب تطبيقها في هذه الحالة؟ طبقا للمادة 3 من القانون 90 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يكون رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية هو المختص بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية بناء على طلب من صاحب الشأن. ويتعين على صاحب التجزئة الادلاء بجملة من المستندات الفنية وتلك المتعلقة بالتصور المعماري ورسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية. ويحق لرئيس المجلس الجماعي رفض الإذن في القيام بالتجزئات إذا كانت هناك اسباب موضوعية من قبيل عدم ربط التجزئة بشبكات للطرق وللصرف الصحي والماء والكهرباء. وقد أكدت المادة 8 من نفس القانون أنه في حالة سكوت الادارة عن الجواب عن طلب الاذن، فإن سكوتها بعد مرور 3 أشهر من تقديم الطلب يفسر بأنه قبول ويتعين آنذاك أن يتم انجاز التجزئة وفق تصاميم التطبيق وتصاميم التهيئة. لكن يلاحظ من خلال الوقائع أنه لم تتم الاشارة الى أن المدعين أو مورثهم تقدموا بهذا الطلب الى المدعى عليها. اتفاق صاحب التجزئة مع الجماعة وعليه إذا كان صاحب التجزئة قد تقدم بطلب الإذن بالتجزئة دون أن يتلقى جوابا، ففي هذه الحالة يعتبر كمن تلقى الإذن، وينطبق عليه مضمون المادة 20 من قانون التجزئات السكنية التي تنص على انه إذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الاراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الأول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الاراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة. اما اذا لم يتقدم بأي طلب وأقام تجزئة سكنية عشوائية فالمفروض ان تطبيق المادة 63 من نفس القانون التي تنص على أنه يعاقب بغرامة من 100 ألف الى مليون درهم. العقوبات تشمل التفويت والكراء والمشاركين اما اذا قام بتفويت المساكن أو كرائها للغير فيعاقب بنفس العقوبة. ويعتبر كل بيع أو كراء لبقعة من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية بمثابة مخالفة مستقلة ناهيك عن بطلان كل تلك العمليات. والجدير بالذكر أن الجهة المختصة بمعاينة هذه المخالفات هم: ضباط الشرطة القضائية مفتشو التعمير موظفو الجماعات المحلية المعتمدون من طرف رئيس المجلس الجماعي ويتعين على الموظف المختص تحرير محضر يوجهه الى وكيل الملك وعامل العمالة أو الاقليم ورئيس مجلس الجماعة وكذا مرتكب المخالفة ويعد مشاركا في المخالفة رب العمل والمقاول والمهندس المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة. اذن كيف يمكن الحديث عن التعويض دون أن تتحرك المتابعة ضد مقترف المخالفة التي تمت تحت أعين أولا السلطة المحلية والسلطة المنتخبة وضباط الشرطة القضائية عامة. مسؤولية العامل بل ان المادة 68 خولت المحكمة حق الأمر بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث التجزئة من غير الحصول على الاذن الصريح أو الضمني. ولا نفشي سرا اذا قلنا ان مسؤولية عامل الاقليم قائمة كذلك اذا لم يأمر بإيقاف اشغال التجهيز أو البناء اذا بوشرت الاشغال في ملك من الاملاك العامة أو ملك خاص يكون الغرض المخصص له غرضا غير البناء. متى تنتقل الطرق الى الملك الجماعي بقوة القانون؟ إن هذا التساؤل يظل مطروحا، و باستقراء المادة 19 من قانون التعمير فإن تصميم التهيئة هو الذي يتكلف بتخصيص بعض العقارات لتحديد حدود الطرق، وبالتالي بتعيين استفادة اصحاب الاراضي اللازمة لانجاز هذه التجهيزات من تعويض يحدد طبقا للمادتين37 و 38 من هذا القانون. وطبقا للمادة 37 فان الجماعة تتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية كما حددها تصميم التهيئة وذلك إما برضى ملاكها أو إما بنزع ملكيتها منهم. ويكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها الى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه 10 أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لاتتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية. وطبقا للمادة 38 فان التعويض المستحق لملاك الاراضي المجاورة للطرق العامة يكون وفق أحكام قانون نزع الملكية هذا وأنه في ظل التجزئة السكنية القانونية فان انتقال طرق التجزئة يتم بمحضر. وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 12 اكتوبر 1992 التي نصت على انه يوقع رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية وصاحب التجزئة المحضر المتعلق بإلحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والساحات غير المبنية المغروسة بالاملاك العامة للجماعة. محضر انتقال الملكية للجماعة وبمفهوم المخالفة فإنه في غياب هذا المحضر لايمكن القول بأن طرق التجزئة انتقلت الى ملكية الجماعة الحضرية أو القروية حتى لو قامت بتبليطها وتزفيتها لان ذلك ما يدخل في مجال الشرطة الادارية طبقا للمادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر في 3 اكتوبر 2002 التي جعلت من اختصاص رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها. والاكيد أن الطرق والممرات تدخل في عداد الاملاك البلدية العمومية اذا كانت داخل النفوذ الترابي للبلدية (الفصل 20 من ظهير 19 اكتوبر 1921) شأنها في ذلك شأن عيون الماء والتجهيزات المعدة للانارة، واذا تعلقت بتجزئة سكنية فهي تخضع للنصوص القانونية المنظمة لها من حيث التسليم. المسؤولية المفترضة والمثير للانتباه ان القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ارتبك في تعليلاته، خاصة عندما بني على المسؤولية الخطئية المفترضة، والحال أن المسؤولية المفترضة تجد سندها في النص التشريعي ولاتفترض كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية حارس الاشياء (الفصل 88 من ق ل ع) حيث أن المشرع اعفى المتضرر من الاثبات الا ما تعلق بالضرر، وجعل مسؤولية حارس الشيء مفترضة ولا يمكن دفعها إلا بتحقق شرطين اثنين أولا فعل ماكان ضروريا لمنع الضرر وكذا ان الضرر يرجع اما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر، بمعنى أن المسؤولية المفترضة أملتها أسباب اجتماعية وسياسية لا تتوفر في النازلة . لهذه الأسباب نرى أن القرار الاستئنافي جانب الصواب فيما قضى به المراجع: الهادي مقداد: السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى طبعة 2000 مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء. عبد الرحمن البكريوي: «وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية»، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد الاول، اكتوبر، دجنبر 1992. 1994 cod de l urbanisme itec -

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.