ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    وفد من مؤسسة دار الصانع في مهمة استكشافية إلى أستراليا لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي    رغم الخسائر الثقيلة.. إيران استسلمت والتزمت بوقف إطلاق النار أولًا قبل إسرائيل    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. الأهلي المصري يغادر البطولة بتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي    كيوسك الثلاثاء | المغرب يستعد للتألق عالميا بخطة سياحية شاملة لمونديال 2030    إسرائيل تعلن الموافقة على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    "بي واي دي" الصينية تسرّع خطواتها نحو الريادة العالمية في تصدير المركبات الكهربائية    توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    النسخة السادسة والثلاثون من عرض الموضة Révélations صُنع في المغرب: تكريم للتميز في الإبداع المغربي    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    ميناء الحسيمة يستقبل أول رحلة في إطار عملية مرحبا 2025    تعادل وفرص بالجملة وأداء ولا أروع وخروج من البطولة للمارد الأحمر في أخر محطات كأس العالم للأندية    إيران تؤكد الاستعداد لوقف الهجمات    جيش إسرائيل: إيران تواصل القصف    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأحمر    الملك محمد السادس يؤكد للأمير تميم تضامن المغرب مع قطر    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    بنعلي: الحكومة تشتغل على تطوير البنيات التحتية للسيادة الطاقية المغربية    إيران ترد بقوة على اغتيال عالمها النووي    بين الآلي والإنساني .. "إيسيسكو" تناقش الجامعة في زمن الذكاء الاصطناعي    الدرك يقتحم "فيلا الماحيا" في الجديدة    ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"    أشرف حكيمي يتألق ويقود باريس سان جيرمان لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتتويج فردي مستحق    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة    أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق    فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2009

يواصل الأستاذ محمد بولمان المحامي بهيئة مراكش ابداء ملاحظاته بشأن قانون مهنة المحاماة الجديدي، حيث يتناول في هذه الورقة مسألة التمرين والتقييد في جدول الهيئة:
التمرين:
إن مقتضيات المادة 11 المتعلقة بالتمرين لاتتضمن أي جديد اللهم إلا تحديد بدء سريان أجل البت من طرف مجلس الهيئة في طلبات الترشيح الذي يجب ألا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ونفس الشيء بالنسبة لاتخاذ مقرر رفض طلبات الترشيح للتمرين الذي يجب أن لايتخذ إلا بعد انصرام أجل خمسة عشرة يوما على توصل طالب الترشيح بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه أو تعذر التوصل بذلك».
واشترطت المادة 12 في الجلسة الخاصة بأداء القسم أمام محكمة الاستئناف من طرف المترشحين المقبولين من أجل تقييدهم في لائحة.
التموين وشروعهم في الممارسة أن يترأسها الجلسة الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المرشحين المذكورين.

أما المادة 17 التي تتعلق بحالات الحذف من لائحة التمرين فإنها بعد حذفها لحالة (الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مقبول). كحالة من حالات الحذف من لائحة المتمرنين الوجوبي في القانون الملغى أضافت حالة (الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين) باعتبارها حالة توجب إذا ما تحققت الحذف من اللائحة.
كما حصرت هذه المادة بداية احتساب أجل الاستدعاء، الموجه الى المعني بالأمر قبل إصدار مقرر الحذف في حقه المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا الاستدعاء لآخر عنوان مهني له.

وكانت المادة 18 موضوع عدة تعديلات:
1) أصبح الحصول على الإجازة في الحقوق ضروريا شرط بالنسبة لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بطبيعة الحال بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي إضافة .
اما الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في الممارسة القضائية بعد حصولهم على الإجازة وقبلت استقالتهم هذه الفئة أضيف إليها القضاة الذين تمت إحالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي.
أما بالنسبة للمحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع، سواء في المغرب أو بإحدى الدول التي أبرمت معه اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى إن هم أرادوا التمتع بمقتضيات المادة 18 الإعفاء من التمرين ومن شهادة الأهلية فيجب الا تتجاوز مدة انقطاعهم عشر سنوات وألا كانوا مجبرين على الإدلاء بشهادة الأهلية وإعادة التموين.
وحسب نفس المادة 18 فإنه يتعين على المحامين المنتسبين لإحدى الدول الاجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية من قبيل الاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد إثبات استقالتهم من هيآتهم الأصلية الأجنبية إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأصلية لمزاولة المهنة في المغرب أن يجتازوا امتحانا لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي حسب الشروط التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
أما بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس بأحدى كليات الحقوق بالمغرب وقبلت استقالتهم أو أحيلوا على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي هؤلاء لايمكن لهم فتح مكتب خاص إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب إعفاء جزئي من التمرين
الجدول:
الملاحظة الأساسية بالنسبة لهذه المادة 19 أنها وان كانت قد حددت للمحامي المتمرن أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين لتقديم طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول تحت طائلة الحذف من لائحة المتمرنين في حالة مرور ذلك الأجل دون تقديم الطلب المذكور أوم بعد إمهاله لثلاثة أشهر أخرى متى اعتبر مجلس الهيئة بناء على الاستماع إليه العذر المقدم إليه للمجلس من طرفه مقبولا، فإنها من جهة أخرى أكدت أنه لا يحق لمجلس الهيئة اتخاذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع مرة أخرى للمعني بالأمر، أو بعد مرور أجل خمسة عشرة يوم من تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
اختزل المشرع في المادة 20 البحث الكافي الذي كان يجريه مجلس الهيئة بجميع الوسائل التي يراها مناسبة حول أخلاق المترشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده في ظل القانون السابق نقول اختزل كل ذلك، في عبارة (يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح) دون أية اضافة أخرى تتعلق مثلا بوسائل ذلك البحث ومضمونه والهدف منه.

وباعتبار المادة 22 فقد أصبح المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول يسجلون حسب تاريخ تقديم طلبات التسجيل لا حسب نهاية مدة التمرين كما كان سابقا.

وفي فقرتها الأخيرة أضافت المادة 23 (قدماء الموظفين) إلى (قضاة المجلس الأعلى ورجال السلطة) الذين لا يفرض أي قيد على ممارستهم للمهنة مثل القيد المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة مرور ثلاثة سنوات بعد الانقطاع عن العمل متى كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
وكما كان سابقا يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية غير أن إيداعه أصبح يتم بوزارة العدل وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى والمحاكم الموجودة بالدائرة، بعد أن كان يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وبوزارة العدل طبعا،
كما منحت هذه المادة في فقرتها الثانية لكل هيئة إمكانية طلب نشر جدولها بالجريدة الرسمية وهو مقتضى جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.