مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    طقس الخميس: الحرارة مستمرة رغم بعض الرياح    منتدى عربي أوروبي لمكافحة الكراهية    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    بروكسيل.. معرض متنقل يحتفي بمساهمة الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي    طقس الخميس.. حرارة وهبوب رياح بهذه المناطق    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    أخنوش يحل بالمنامة لتمثيل الملك محمد السادس بالقمة العربية    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2009

يواصل الأستاذ محمد بولمان المحامي بهيئة مراكش ابداء ملاحظاته بشأن قانون مهنة المحاماة الجديدي، حيث يتناول في هذه الورقة مسألة التمرين والتقييد في جدول الهيئة:
التمرين:
إن مقتضيات المادة 11 المتعلقة بالتمرين لاتتضمن أي جديد اللهم إلا تحديد بدء سريان أجل البت من طرف مجلس الهيئة في طلبات الترشيح الذي يجب ألا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ونفس الشيء بالنسبة لاتخاذ مقرر رفض طلبات الترشيح للتمرين الذي يجب أن لايتخذ إلا بعد انصرام أجل خمسة عشرة يوما على توصل طالب الترشيح بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه أو تعذر التوصل بذلك».
واشترطت المادة 12 في الجلسة الخاصة بأداء القسم أمام محكمة الاستئناف من طرف المترشحين المقبولين من أجل تقييدهم في لائحة.
التموين وشروعهم في الممارسة أن يترأسها الجلسة الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المرشحين المذكورين.

أما المادة 17 التي تتعلق بحالات الحذف من لائحة التمرين فإنها بعد حذفها لحالة (الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مقبول). كحالة من حالات الحذف من لائحة المتمرنين الوجوبي في القانون الملغى أضافت حالة (الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين) باعتبارها حالة توجب إذا ما تحققت الحذف من اللائحة.
كما حصرت هذه المادة بداية احتساب أجل الاستدعاء، الموجه الى المعني بالأمر قبل إصدار مقرر الحذف في حقه المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا الاستدعاء لآخر عنوان مهني له.

وكانت المادة 18 موضوع عدة تعديلات:
1) أصبح الحصول على الإجازة في الحقوق ضروريا شرط بالنسبة لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بطبيعة الحال بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي إضافة .
اما الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في الممارسة القضائية بعد حصولهم على الإجازة وقبلت استقالتهم هذه الفئة أضيف إليها القضاة الذين تمت إحالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي.
أما بالنسبة للمحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع، سواء في المغرب أو بإحدى الدول التي أبرمت معه اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى إن هم أرادوا التمتع بمقتضيات المادة 18 الإعفاء من التمرين ومن شهادة الأهلية فيجب الا تتجاوز مدة انقطاعهم عشر سنوات وألا كانوا مجبرين على الإدلاء بشهادة الأهلية وإعادة التموين.
وحسب نفس المادة 18 فإنه يتعين على المحامين المنتسبين لإحدى الدول الاجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية من قبيل الاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد إثبات استقالتهم من هيآتهم الأصلية الأجنبية إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأصلية لمزاولة المهنة في المغرب أن يجتازوا امتحانا لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي حسب الشروط التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
أما بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس بأحدى كليات الحقوق بالمغرب وقبلت استقالتهم أو أحيلوا على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي هؤلاء لايمكن لهم فتح مكتب خاص إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب إعفاء جزئي من التمرين
الجدول:
الملاحظة الأساسية بالنسبة لهذه المادة 19 أنها وان كانت قد حددت للمحامي المتمرن أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين لتقديم طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول تحت طائلة الحذف من لائحة المتمرنين في حالة مرور ذلك الأجل دون تقديم الطلب المذكور أوم بعد إمهاله لثلاثة أشهر أخرى متى اعتبر مجلس الهيئة بناء على الاستماع إليه العذر المقدم إليه للمجلس من طرفه مقبولا، فإنها من جهة أخرى أكدت أنه لا يحق لمجلس الهيئة اتخاذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع مرة أخرى للمعني بالأمر، أو بعد مرور أجل خمسة عشرة يوم من تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
اختزل المشرع في المادة 20 البحث الكافي الذي كان يجريه مجلس الهيئة بجميع الوسائل التي يراها مناسبة حول أخلاق المترشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده في ظل القانون السابق نقول اختزل كل ذلك، في عبارة (يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح) دون أية اضافة أخرى تتعلق مثلا بوسائل ذلك البحث ومضمونه والهدف منه.

وباعتبار المادة 22 فقد أصبح المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول يسجلون حسب تاريخ تقديم طلبات التسجيل لا حسب نهاية مدة التمرين كما كان سابقا.

وفي فقرتها الأخيرة أضافت المادة 23 (قدماء الموظفين) إلى (قضاة المجلس الأعلى ورجال السلطة) الذين لا يفرض أي قيد على ممارستهم للمهنة مثل القيد المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة مرور ثلاثة سنوات بعد الانقطاع عن العمل متى كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
وكما كان سابقا يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية غير أن إيداعه أصبح يتم بوزارة العدل وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى والمحاكم الموجودة بالدائرة، بعد أن كان يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وبوزارة العدل طبعا،
كما منحت هذه المادة في فقرتها الثانية لكل هيئة إمكانية طلب نشر جدولها بالجريدة الرسمية وهو مقتضى جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.