حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات عدة مطارات        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    الرسالة الملكية في المولد النبوي            برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس        الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المصادرة ستزداد تعقيدا مع قضايا الاختلاس وتبييض الأموال
ما رأي إدارة الجمارك في مفهوم المصادرة في قضايا المخدرات؟
نشر في العلم يوم 15 - 07 - 2009

تطرقنا على امتداد سنوات ضمن هذه الصفحة للإشكاليات والمشاكل التي يطرحها موضوع المصادرة في قضايا المخدرات، سواء على مستوى تنفيذ القرارات القضائية المكتسية لقوة الشيء المفضي به، أو من حيث دعوة المجلس الأعلى لمحكمة قانون لتوحيد الاجتهاد القضائي القار طبقا لوظيفته الأساسية، إلا أن صيحاتنا مازالت لم تلق صداها، وبالتالي فسنواصل طرح نفس الإشكال بدون ملل إلى أن نجد من يجيب عنها.
وسنتوجه اليوم إلى إدارة الجمارك باعتبارها طرفا في قضايا المخدرات المعروضة على محاكم المملكة لإبداء وجهة نظرها بشأن مفهوم المصادرة وماهو جواب الإدارة في حالات المطالبة باسترداد ما تم حجزه وبيعه من مالكيه تمشيا مع الحيثية التالية من القرار عدد 222/9 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى يوم 22 يناير 2003 في الملف الجنحي رقم 23631/96، الصادر عن غرفة الجنايات بتطوان بتاريخ 21 ماي 1996 تحت عدد 2888/96 في النازلة رقم 90/96 96/96، خصوصا أن هناك توجها لإقرار هذا التوجه، فضلا عمَّا سيثيره موضوع من صعوبات في تحديد المفاهيم والتنفيذ في ملفات اختلاس المال العام وتبييض الأموال .
وفي انتظار أن تحسم وزارتا العدل والمالية في هذا الموضوع الذي أثار كثيراً من المداد نقدم فيما يلي نص الحيثية الأخيرة من القرار الآنف الذكر:
وحيث إن المحكمة عندما قررت مصادرة جميع ممتلكات الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية باستثناء دار السكنى تكون قد خالفت بذلك مقتضيات الفصل 11 المذكور الذي إنما ينص فقط بخصوص العقوبة الإضافية على مصادرة المبالغ المالية المتحصلة من جرائم المخدرات ولم ينص على مصادرة كافة أموال الفاعل المنقولة والسائلة والعقارية، ولا يكفي ولا يصح في تبرير ما قضت به هذا الخصوص قولها إن المصادرة تشمل المبالغ المالية المحصل عليها وكذلك الاستثمارات التي استثمرت فيها هذه الأموال لأنها أموال قذرة يصطلح عليها بمفهوم العصر بتبييض الأموال التي يتعين تعقبها تمشيا مع المبادئ القانونية التي مفادها أن المعاملة التي محلها بضاعة غير مشروعة لا ترتب أي أثر، لأن ما بني على باطل فهو باطل، طالما أن هذا التبرير لم يعزز بأن سند قانوني، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز بشكل دقيق كل العمليات الإجرامية المتعلقة بالمخدرات التي ارتكبها الطاعن والتي استندت إليها، ولا المبالغ المالية أو المكافآت التي حصل عليها من كل عملية ولا مجموع تلك المبالغ، ولا قدر المبالغ المالية المحجوزة التي تقع عليها المصادرة لأن ما يُصادر ينبغي أن يكون معلوما، فضلا عن
عدم إبرازها من أي محضر استخلصت أن الطاعن أكد بأن ما يملكه مصدره الاتجار في المخدرات، ولا إلى ما استقت كونه لم يستطع تبرير مصادر ما يملكه، علما أن قرار المصادرة بصيغة العموم التي ورد بها سيطال ما ملكه الطاعن طول حياته بما في ذلك ممتلكاته قبل تعاطيه للاتجار في المخدرات وهذا من قبيل المصادرة العامة التي لا تنص عليها مجموعة القانون الجنائي في الفصل 36 إنما ينص على المصادرة الجزئية فحسب والفصول 42 و 43 و 44 89 من نفس القانون ولا الفصل 11 من ظهير 21 مايو 1974 ، إضافة الى أن ما ذهبت إليه المحكمة من وجوب مصادرة الاستثمارات التي نفذت بواسطة الأموال المحصل عليها من ترويج المخدرات وذلك في إطار ما يسمى بتبييض الأموال يعوزه حاليا النص القانوني، ومن المقرر قانونا أنه لا عقوبة بدون نص، وكان عليها أن تبرز في قرارها كل عمليات ترويج المخدرات التي ثبت لها ارتكابها من طرف الطاعن، وأن تحدد المبالغ المالية التي حصل عليها منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تحصرها وتشملها وحدها بالمصادرة من مصادرة جميع ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء دار السكنى لفائدة الدولة قد خرقت مقتضيات الفصل 11 من
الظهير المؤرخ في 21 مايو 1974 ومنعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.