عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.. افتتاح الدورة ال15 اليوم الخميس ببروكسيل    محكمة الاستئناف في طنجة تفتتح السنة القضائية الجديدة وتكشف حصيلة 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد    من العبور الهادئ إلى الملحق الملتهب.. خريطة دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة            وزارة التربية الوطنية تصادق على الدليل المرجعي لعلامة "مؤسسة الريادة"    المئات يستفيدون من "رعاية ورزازات"    السلطات تدعو ساكنة القصر الكبير إلى اليقظة وتجنب ضفاف الوديان    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    كيوسك الخميس | التجربة الأمنية الاستخباراتية المغربية تستقطب شراكات دولية    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 100 مليار درهم بنهاية 2025    صادم.. على عكس المتوقع الكاف تُصدر عقوبات غير منصفة في حق المغرب    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمارس رؤساء الجماعات صلاحياتهم القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 07 - 2009

ينص الفصل 101 من الدستور على أنه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانوني رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009.
وقد نصت المادة الأولى على أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويتولى تدبير شؤونها مجلس منتخب (المادة 2)
الوصاية ليست رئاسية
يستشف مما ذكر أن الجماعة المحلية شخص معنوي مستقل عن الدولة ولايدخل ضمن المرافق الادارية التابعة لها، وهذا ما ألمح إليه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما نص على أنه ترفع الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أما المجالس الجماعية ففي شخص رئيس المجلس.
وقد نصت المادة 35 من الميثاق الجماعي على أن المجلس الجماعي يختص في كل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الجماعة، ومن ثم ميزت هذه المادة بين ما هو اختصاص ذاتي وما هو من اختصاص الدولة وانتقل إلى الجماعة.
ودون الدخول في تفاصيل اختصاصات الجماعات المحلية فإنها متعددة وأكثرها يمارس تحت أعين سلطة الوصايا الممثلة في وزارة الداخلية وبدرجة أقل وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للجانب المالي، وهي وصاية في مجملها تمارس على المجلس، وعلى رئيسه تتميز في بعض الأحيان بالصرامة دون أن تصل الى حد السلطة الرئاسية.
الوصاية لاتعني الحجر
إن الغاية من كتابة هذه السطور ليس إعطاء تقييم لسلطة الوصاية على الجماعات المحلية، ولكن للفت نظر المجالس الجماعية بجميع مكوناتها المنتخبة أو المعينة أن سلطة الوصاية في مفهوم القانون الاداري لا تعني الحجر وإنما المصاحبة ومد المجلس بالمشورة القانونية والتقنية عند الاقتضاء وهذا هو المعول عليه بالنسبة للأسلوب الانجليزي وكذا الفرنسي مع الفارق.
أين نحن من هذه المفاهيم؟
وقد سبق للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أن صرح خلال المناظرة الأولى للجماعات المحلية التي انعقدت بمراكش بين فاتح ورابع دجنبر 1977 استبدال كلمة الوصاية على الجماعات المحلية بالتعايش، بل ذهب رحمه الله في المناظرة الثانية المنعقدة بالرباط بين 15 و17 نوفمبر 1979 الى اقتراح استبدال هذا اللفظ بالتمازج.
بعض الجماعات تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم الداخلية
لكن ما يجري به العمل الآن أن سلطة الوصاية على الجماعات المحلية مازالت قوية (راجع المادة 68 من الميثاق الجماعي وما يليها) حتى ان بعض الجماعات المحلية تعتبر نفسها أدنى وحدة في هرم وزارة الداخلية وكأنها ضمن مكوناتها.
والدليل هو الاشهار الذي تقوم به بعض الجماعات المحلية لاعلان تلقي العروض المتعلقة بالصفقات أو كراء مرافقها الاقتصادية أو المقارنة من قبيل الأسواق والمجالات التجارية حيث يتضمن الاعلان الاشارة الى السيادة (المملكة المغربية) ثم العمالة فالقيادة ثم الجماعة على الشكل التالي:
المملكة المغربية
عمالة اقليم..
قيادة...
جماعة...
ويلاحظ أن الجماعة تأتي في أدنى هرم السلطة الادارية وكأنها داخلة في مصالحها والحال أنه يكفي الاشارة في الإعلان إلى السيادة ثم اسم الجماعة.
اللوم ليس على وزارة الداخلية
وهنا اللوم ليس على وزارة الداخلية وإنما على رؤساء المجالس الجماعية الذين يتعين عليهم ممارسة سلطاتهم القانونية بعيدا عن التأثيرات اللصيقة لممثلي السلطة المحلية، لذلك وجب التفكير في عدم اختلاط مباني السلطة المحلية بالجماعات المحلية حتى يحس المنتخبون أنهم إدارة مستقلة.
أما الوصاية كما أكدت عليها المادة 68 من الميثاق الجماعي فالهدف منها السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية المصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.