طنجة.. مصرع مسنّ أمام مسجد بدر في حادثة سير مؤلمة    بعد الاعتداء على سيدة بالسلاح الأبيض.. توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل    بعد فيديو يوثق التهور بطريق طنجة البالية.. حجز سيارة والاستماع إلى سائقها من طرف الأمن    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    استنفار تربوي بالحسيمة لمواجهة شبح الهدر المدرسي    اعتداءات على أستاذ نواحي اقليم الحسيمة تُفجر غضب نقابة تعليمية    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد    محاولة قتل تنتهي بتوقيف الجاني    حزب الاستقلال يصغي لانشغالات العدول ويؤكد دعم إصلاح المهنة وتعزيز استقلاليتها    سباق لقب الدوري الإسباني ينقلب بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد    آسفي يهزم يعقوب المنصور بثلاثية    استكمال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي    رحيل مفجع للكوميدي شوقي السادوسي يخلّف حزناً كبيراً في الوسط الفني.    آلاف العراقيين العراقيون يحتفلون بتأهل منتخبهم لكأس العالم    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب    قرير يلامس في مقال علمي "الاستراتيجية الإفريقية للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي"    أعضاء تطوان وسط احتقان بسبب الإقصاء والتهميش وينضافون لقائمة المشتكين من أفيلال    موانئ الصيد تسجل انتعاشة قوية    إسرائيل تترقب الضوء الأخضر الأمريكي لضرب منشآت إيرانية        أخنوش يعلن من الحوز استكمال الحكومة لتنزيل برنامج تأهيل 1400 مركز صحي عبر التراب الوطني    استفحال ظاهرة صيد "التشنكيطي" يستنفر السلطات بعمالة المضيق الفنيدق    برقاد يعرض خطة السياحة المستدامة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير الغبار يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة            مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    استعدادا للمونديال... مطار الرباط-سلا يدخل عصرا جديدا بطاقة 5 ملايين مسافر سنويا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون    شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    أم الدنيا بين الظلم والظلمات        مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون وحقوقيون يؤكدون.. استثناء الدولة من مساطر تنفيذ الأحكام فضيحة سياسية وقانونية
نشر في العلم يوم 23 - 10 - 2019

اعتبروا أن الحكومة تساهم في إضعاف القضاء والتمييز بين المتقاضين
فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية


* العلم: الرباط

أعادت الحكومة الكرة للمرة الثانية بعدما فشلت محاولتها الأولى، خلال تقديمها لقانون المالية الحالي، بعد الضجة التي كانت قد أثارتها محاولتها الأولى وأجبرت على سحب الإجراء، ويبدو من خلال إعادة المحاولة للمرة الثانية على التوالي، أن الحكومة مصرة على رغبتها في استثناء الدولة من بعض الأحكام الصادرة ضدها، حيث ضمنت الحكومة في المادة التاسعة من مشروع القانون المالي المعروض على أنظار البرلمان امتيازا قضائيا غير قانوني ويمس بالشرعية والمشروعية، حيث منحت هذه المادة الإدارة المغربية حق التصرف في تنفيذ الأحكام القضائية، ومنعت صراحة الحجز عن أموال الإدارة وأعطتها امتيازا غير مبرر على بقية المتقاضين.

هذا المقتضى التمييزي الذي يمس من جهة ما تضمنته المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمحاكمة العادلة، ومن جهة ثانية يناقض ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وجميع القوانين المنظمة لعملية تنفيذ الأحكام القضائية، أثار ردود فعل غاضبة ومعارضة من طرف حقوقيين ومحامين، باعتبار أن الأمر يتعلق بفرض تمييز بين المتقاضين مما يؤثر على مصداقية التقاضي وعلى صدقية القضاء الوطني.

وفي هذا السياق، وجه مجموعة من الرؤساء السابقين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب وبعض النقباء وهم عبد الرحمان بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، محمد مصطفى الريسوني، ادريس شاطر، امبارك الخطيب الساسي، ادريس أبو الفضل، وحسن وهبي، رسالة إلى كل المحامين والمحاميات وإلى الرأي العام الوطني أعلنوا من خلالها عن رفضهم التلاعب بالقضاء، وقالوا إن المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر، وهذه المسطرة هي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام وتعطي للقضاء دون غيره الأمر، استثناء، بوقف تنفيذها أو تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة.

وأضافوا بأن المادة التاسعة من مشروع القانون المالي «جاءت بأخطر المقتضيات، التي ستغصب مصداقية القضاء، ومصداقية أحكامه ضد الدولة، وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون، وفي النهاية ستقتل ما بقي من ثقة المواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء».

وأكد رؤساء جمعية هيآت المحامين السابقين والنقباء إننا «اليوم نشهد فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية»، وأعلنوا رفضهم لهذه المادة «لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه»، وطالبوا البرلمانيين برفض هذا المقتضى ومن الحكومة سحبه، وألحُّوا على وزارة العدل وعلى السلطة القضائية الدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها.

وللإشارة فإن الفصل 126 من دستور 2011 ينص على أن الأحكام الصادرة عن القضاة ملزمة للجميع ، مع وجوب تقديم السلطات العمومية المساعدة لتنفيذها.

تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

المادة 9

«يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية.

في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.

غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.