مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لميدان تطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2009

منذ أن صدر ظهير 24 ماي 1955 ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على مختلف الوقائع والمنازعات التي عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان، وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في ما يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية، والواقع العملي للقضاء بالمغرب في هذا الميدان من ظهير 1955/5/24 جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني منه، بمعنى واجبة التطبيق على عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها، كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر، وعقود كراء الأراضي البيضاء على سبيل المثال (المطلب الأول). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول 3 و 4 و 40 و 41 من الظهير، بمعنى أنها تستثني من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد، وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك (المطلب الثاني) وفيما يلي الجزء الأول من هذا المقال:
*******************
المطلب الأول: الواقع الإيجابي لميدان
تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة (الفقرة الأولى) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر (الفقرة الثانية)، وعقود كراء الأراضي البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف (الفقرة الثالثة). وأضاف الفصل الثاني من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية (الفقرة الرابعة)، وعقود الكراء التي تشغلها مؤسسات التعليم (الفقرة الخامسة)، وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناعيون (الفقرة السادسة).
الفقرة الأولى: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة:
1) كراء الحمامات:
استقر الفقه والقضاء على اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري وليس تأجيرا لمحل تجاري. إن كراء الأصل التجاري يعتبر كراء لمنقول وبالتالي لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 24/5/1955 الخاص بالمحلات التجارية وإنما يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود (1).
2) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة (صالونات الحلاقة):
في بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي درجة العمل التجاري، والإستثناء الوارد بالفصل 8 من ظهير 25/12/1980 بعبارة ليس له طابع تجاري أو حرفي يقصد به المحلات المحمية بظهير 24/5/1955 بمفهوم فصله الأول، بوالتالي فالحلاق يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 25/12/1980 (2). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري لظهير 25/12/1980 ولا يعتبر عملا تجاري خاضعا لظهير 24/5/1955 ما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المتكرين إنذاره في إطار ظهير 25/12/1980 وليس في إطار ظهير 24/5/1955 والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25/12/1980 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24/5/1955 (3).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 16/1/1985 من أن الحلاق ينتمي إلي طبقة الحرفيين الذين يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال، فاعمال هؤلاء أعمال مدنية، وبالتالي لا يطبق عليه ظهير 24/5/1955 حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي العناصر التي يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض.
(4) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان يعتبر أن الحلاقة عملا يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي حرفة خاضعة لظهير 24/5/1955 (5).
3) كراء محلات النجارة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي اعتبرت ان النجار يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي يتعاطاه النجار نشاط تجاري واستلزمت لإفراغه من المحل الذي يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي توصل بإنذار في إطار الظهيرالمذكور الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ولم يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الظهير يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع، فإنها لم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا (6).
4) كراء محلات التمريض:
إن مهنة التمريض غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا يسوغ إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري (7).
5) كراء محلات الحدادة والتلحيم:
يعتبر السبب المبني عليه الإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/5/1955 غير جدي، متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين يخول للمكتري بأن يمارس عمل لحام، غير أنه يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج، حتى يتمسك المكري بمخالفة المكتري للعقد، ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري من الإستفادة من تعويض الإخلاء (8).
6 كراء محلات الخياطة التقليدية:
في قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي ثبت لها أن المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 25/12/1980 مكتفية بالقول: بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25 في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 1996/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 1980/12/25 خارقا للقانون وعرضة للنقض(9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.