انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تنصيب قضاة و نواب الملك الجدد بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.    عندما ينتصر الوطن لأبنائه: استجابة سريعة لتسهيل مساطر الجالية المغربية بإسبانيا    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان        المغرب يواجه الإكوادور وباراغواي ودياً    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية        بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    برمجة دروس للتعلم عن بعد لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    "بي دي إس": ميناء طنجة يستقبل سفينة يشتبه بحملها معدات عسكرية لإسرائيل        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب        رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    حقينات السدود تبلغ 69,35 في المائة وطنياً إلى غاية اليوم الأربعاء    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لميدان تطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2009

منذ أن صدر ظهير 24 ماي 1955 ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على مختلف الوقائع والمنازعات التي عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان، وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في ما يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية، والواقع العملي للقضاء بالمغرب في هذا الميدان من ظهير 1955/5/24 جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني منه، بمعنى واجبة التطبيق على عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها، كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر، وعقود كراء الأراضي البيضاء على سبيل المثال (المطلب الأول). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول 3 و 4 و 40 و 41 من الظهير، بمعنى أنها تستثني من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد، وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك (المطلب الثاني) وفيما يلي الجزء الأول من هذا المقال:
*******************
المطلب الأول: الواقع الإيجابي لميدان
تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة (الفقرة الأولى) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر (الفقرة الثانية)، وعقود كراء الأراضي البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف (الفقرة الثالثة). وأضاف الفصل الثاني من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية (الفقرة الرابعة)، وعقود الكراء التي تشغلها مؤسسات التعليم (الفقرة الخامسة)، وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناعيون (الفقرة السادسة).
الفقرة الأولى: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة:
1) كراء الحمامات:
استقر الفقه والقضاء على اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري وليس تأجيرا لمحل تجاري. إن كراء الأصل التجاري يعتبر كراء لمنقول وبالتالي لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 24/5/1955 الخاص بالمحلات التجارية وإنما يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود (1).
2) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة (صالونات الحلاقة):
في بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي درجة العمل التجاري، والإستثناء الوارد بالفصل 8 من ظهير 25/12/1980 بعبارة ليس له طابع تجاري أو حرفي يقصد به المحلات المحمية بظهير 24/5/1955 بمفهوم فصله الأول، بوالتالي فالحلاق يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 25/12/1980 (2). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري لظهير 25/12/1980 ولا يعتبر عملا تجاري خاضعا لظهير 24/5/1955 ما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المتكرين إنذاره في إطار ظهير 25/12/1980 وليس في إطار ظهير 24/5/1955 والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25/12/1980 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24/5/1955 (3).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 16/1/1985 من أن الحلاق ينتمي إلي طبقة الحرفيين الذين يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال، فاعمال هؤلاء أعمال مدنية، وبالتالي لا يطبق عليه ظهير 24/5/1955 حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي العناصر التي يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض.
(4) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان يعتبر أن الحلاقة عملا يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي حرفة خاضعة لظهير 24/5/1955 (5).
3) كراء محلات النجارة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي اعتبرت ان النجار يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي يتعاطاه النجار نشاط تجاري واستلزمت لإفراغه من المحل الذي يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي توصل بإنذار في إطار الظهيرالمذكور الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ولم يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الظهير يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع، فإنها لم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا (6).
4) كراء محلات التمريض:
إن مهنة التمريض غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا يسوغ إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري (7).
5) كراء محلات الحدادة والتلحيم:
يعتبر السبب المبني عليه الإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/5/1955 غير جدي، متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين يخول للمكتري بأن يمارس عمل لحام، غير أنه يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج، حتى يتمسك المكري بمخالفة المكتري للعقد، ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري من الإستفادة من تعويض الإخلاء (8).
6 كراء محلات الخياطة التقليدية:
في قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي ثبت لها أن المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 25/12/1980 مكتفية بالقول: بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25 في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 1996/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 1980/12/25 خارقا للقانون وعرضة للنقض(9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.