توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لميدان تطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2009

منذ أن صدر ظهير 24 ماي 1955 ومحاكم المملكة على اختلاف درجاتها تقوم بتطبيقه على مختلف الوقائع والمنازعات التي عرضت عليها بشأن عقود كراء مختلف الأملاك والأماكن من أجل الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
ومن خلال مراجعة مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الميدان، وجدنا أن هناك عدة أحكام صادرة في ما يتعلق بميدان تطبيق هذا الظهير على مختلف الأملاك والأماكن التجارية والصناعية والحرفية، والواقع العملي للقضاء بالمغرب في هذا الميدان من ظهير 1955/5/24 جاء تفسيرا وتوضيحا للمتقضيات القانونية الواردة فيه؛ ذلك أن الفصول المحددة لميدان تطبيق الظهير المذكور على عقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، منها فصول إيجابية كالفصل الأول والفصل الثاني منه، بمعنى واجبة التطبيق على عقود كراء الأملاك المعينة بذاتها، كعقود الكراء الإضافية اللاحقة بالمتجر، وعقود كراء الأراضي البيضاء على سبيل المثال (المطلب الأول). ومنها فصول أخرى سلبية كالفصول 3 و 4 و 40 و 41 من الظهير، بمعنى أنها تستثني من التطبيق بعض عقود كراء الأملاك والأماكن المعينة بذاتها أيضا كعقود الكراء الطويلة الأمد، وعقود كراء الأملاك الحبسية على سبيل المثال كذلك (المطلب الثاني) وفيما يلي الجزء الأول من هذا المقال:
*******************
المطلب الأول: الواقع الإيجابي لميدان
تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 بصفة عامة على أن مقتضيات هذا الظهير تطبق على عقود كراء الأملاك والأماكن التي تستغل فيها أعمال تجارية سواء كانت هاته الأعمال ترجع إلى تاجر أو إلى رب صنعة أو حرفة (الفقرة الأولى) وأضاف عقود الأملاك أو الأماكن الإضافية اللاحقة بالمتجر شرط أن تكون ضرورية لإستغلال هذا المتجر (الفقرة الثانية)، وعقود كراء الأراضي البيضاء المشيدة عليها بنايات مشروعة تستعمل للتجارة أو الصناعة أو الحرف (الفقرة الثالثة). وأضاف الفصل الثاني من الظهير المذكور عقود الكراء المبرمة مع الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية (الفقرة الرابعة)، وعقود الكراء التي تشغلها مؤسسات التعليم (الفقرة الخامسة)، وأيضا عقود كراء الأملاك أو الأماكن التي يشغلها الصناعيون (الفقرة السادسة).
الفقرة الأولى: عقود كراء الأملاك أو الأماكن الخاصة بالأعمال التجارية لتاجر أو رب صنعة أو حرفة:
1) كراء الحمامات:
استقر الفقه والقضاء على اعتبار كراء الحمامات تأجيرا لأصل تجاري وليس تأجيرا لمحل تجاري. إن كراء الأصل التجاري يعتبر كراء لمنقول وبالتالي لا تطبق بشأنه مقتضيات ظهير 24/5/1955 الخاص بالمحلات التجارية وإنما يخضع للقواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقود (1).
2) كراء الأماكن لممارسة الحلاقة (صالونات الحلاقة):
في بداية الأمر فإن القضاء ذهب إلى أن الحلاقة المعتمدة على تقديم خدمات يدوية ومهارات شخصية لا ترقى إلي درجة العمل التجاري، والإستثناء الوارد بالفصل 8 من ظهير 25/12/1980 بعبارة ليس له طابع تجاري أو حرفي يقصد به المحلات المحمية بظهير 24/5/1955 بمفهوم فصله الأول، بوالتالي فالحلاق يعتبر خارجا عن الإستثناء المذكور وبالتالي يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 25/12/1980 (2). وكذلك فإن المجلس الأعلى اعتبر بأن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا تخضع العلاقة فيه بين المالك والمكتري لظهير 25/12/1980 ولا يعتبر عملا تجاري خاضعا لظهير 24/5/1955 ما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المتكرين إنذاره في إطار ظهير 25/12/1980 وليس في إطار ظهير 24/5/1955 والمحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25/12/1980 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24/5/1955 (3).
ورغم أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 16/1/1985 من أن الحلاق ينتمي إلي طبقة الحرفيين الذين يباشرون بأنفسهم أعمالهم اليدوية ولا يستعينون إلا بعدد محدود من العمال ورأس المال، فاعمال هؤلاء أعمال مدنية، وبالتالي لا يطبق عليه ظهير 24/5/1955 حيث اعتبر المجلس الأعلى أنه لما اعتبرت المحكمة دكان الحلاقة محلا تجاريا دون أن تبين ماهي العناصر التي يستعين بها ليرقى إلى درجة التاجر تكون قد حرمت المجلس الأعلى من مراقبة هذا التكييف وعرضت قرارها للنقض.
(4) وهذا القرار الأخير هو خلاف ما كان عليه المجلس الأعلى سابقا؛ حيث كان يعتبر أن الحلاقة عملا يدويا مستمرا وليس ذهنيا فهي حرفة خاضعة لظهير 24/5/1955 (5).
3) كراء محلات النجارة:
حكم المجلس الأعلى بأن المحكمة التي اعتبرت ان النجار يقوم بعمل يدوي وليس ذهنيا فهو حرفة أن العمل الذي يتعاطاه النجار نشاط تجاري واستلزمت لإفراغه من المحل الذي يزاول فيه نشاطه سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/5/1955 واعتبرت تبعا لذلك أن الطاعن الذي توصل بإنذار في إطار الظهيرالمذكور الذي أسست عليه دعوى الإفراغ ولم يقم بدعوى المصالحة داخل الأجل المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الظهير يعتبر متنازلا عن تجديد العقد وعن المطالبة بالتعويض وبالتالي محتلا للمحل بدون سند فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطاعن من محل النزاع، فإنها لم تخرق أي مقتضى وركزت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا (6).
4) كراء محلات التمريض:
إن مهنة التمريض غير تجارية لأنها لا تتميز بعنصر المضاربة وتحقيق الربح ومن ثم لا يسوغ إعمال مقتضيات ظهير 24/5/1955 وتفويت المحل بالبيع للغير لإنعدام عناصر الأصل التجاري (7).
5) كراء محلات الحدادة والتلحيم:
يعتبر السبب المبني عليه الإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/5/1955 غير جدي، متى استند إلى كون الإتفاق المبرم بين الطرفين يخول للمكتري بأن يمارس عمل لحام، غير أنه يحترف فيه حرفة الحدادة ويثير الضجيج، حتى يتمسك المكري بمخالفة المكتري للعقد، ويتذرع بهذا السبب لمنع المكتري من الإستفادة من تعويض الإخلاء (8).
6 كراء محلات الخياطة التقليدية:
في قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن المحكمة التي ثبت لها أن المحل يستعمل للخياطة التقليدية لتستخلص بأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 25/12/1980 مكتفية بالقول: بأن الإنذار بالإفراغ وجه داخل الإطار القانوني باعتبار أن الظهير الواجب التطبيق على الحالة هو ظهير 1980/12/25 في حين أن الخياطة حرفة تعتمد على العمل اليدوي وليس الذهني، وقد أصبحت عملا تجاريا بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة التي دخل كتابها الأول حيز التطبيق منذ 1996/10/3 فتندرج في مضمون الفصل الأول من ظهير 1955/5/24 ويكون القرار الذي أخضعها لظهير 1980/12/25 خارقا للقانون وعرضة للنقض(9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.