نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    كأس العالم للأندية 2025.. العين الإماراتي يودع المسابقة بعد خسارته أمام مانشستر سيتي    استمرار الحرارة في توقعات طقس الإثنين    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين    الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة        المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلميذة تضع مولودا بالمرحاض وتحاول التخلص منه برميه في قناة تهوية المنزل
خوفا من عقاب والديها وفضيحة العلاقة غير الشرعية
نشر في العلم يوم 28 - 02 - 2010


بكاء وأنين خلف حائط الجيران:
... فوجئ مراد أثناء تواجده في بيت الزوجية بسماع أنين وبكاء مولود، فحار في الأمر إلى أن اهتدى إلى قناة التهوية المتُفرعة عن مرحاض منزله بالطابق الأرضي ليكتشف عبر نافذة ضيقة للتَّهوية جنينا، مما حدا به إلى إشعار رجال الأمن الذين انتقلوا إلى عين المكان وعاينوا بدورهم جنينا عاريا ملقى على جانبه الأيسر وبكاءه يملأ الفضاء.
الجنين يصر على الحياة:
تمكنت عناصر الأمن من ولوج النافذة الضيقة المُطلَّة على قناة التَّهوية الممتدة على مساحة حوالي 14 مترا في اتجاه سطح المنزل المُكون من ثلاثة طوابق، حيث تم انتشال جنين حديث الولادة، من جنس ذكر، ووضع داخل غطاء صوفي لانخفاض درجة الحرارة في جسمه العاري، كما تمت معاينة جروح المولود على مستوى وجهه وعدم قطع الحبل الصري الذي كان عالقا ببطنه.
التخلص من «بقايا» الولادة وعدم علم الأم:
اهتدت عناصر الأمن التي كانت مرفقة بمخبرها إلى والدة المتخلى عنه إثر توصلها بمعلومات عن انتقال هذه الأخيرة ووالدتها الى المستشفى للتخلص من «بقايا الولادة».!؟
وقد نفت أم المعنية بالأمر عند الاستماع إليها تمهيديا علمها بموضوع حمل ابنتها، مشيرة إلى أنه يوم الحادث شاهدتها في وضعية صحية حرجة استدعت نقلها أولا إلى إحدى العيادات الطبية ثم إلى المستشفى، مضيفة أنها تُشعر «حالا»رجال الأمن بما ارتكبته ابنتها التي تخلت عن جنينها بمنزلها بالطابق الثالث.
الوضع داخل المرحاض وجهل بهوية العشيق!؟:
صرحت المتهمة المزدادة سنة 1988 للشرطة القضائية أنها وضعت مولودها بداخل مرحاض منزل والديها الكائن بالطابق الثالث وتخلصت منه برميه عبر قناة التهوية خوفا من عقاب والديها والفضيحة.
وأكدت المتهمة (عازب، تلميذة )أن المولود جاء نتيجة علاقة غير شرعية جمعتها بخليلها المسمى خالد (هكذا) المنحدر من مدينة أكادير والذي كان يكتري غرفة.
ولم تشر المعنية بالأمر إلى هوية عشيقها الذي قالت بأنه يقضي عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات ، بل إنها أكدت جهلها حتى لموقع الغرفة المكتراة التي كانت مكانا لممارسة الجنس.
تعذر الاستماع للمتهمة تفصيليا:
توبعت المتهمة في حالة سراح بتهمة محاولة قتل وليد عمدا والفساد طبقا للفصول 114، و 392، و 490 من القانون الجنائي، حيث اعترفت ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بالمنسوب إليها، إلا أنه تعذر الإستماع إليها في إطار التحقيق التفصيلي بالرغم من إعلامها بالحضور وإفادة الأمر بالإحضار بانتقال المتهمة من العنوان الذي كانت تقطنه..
حيثيات قرار الإحالة:
اعتمد قرار إحالة قاضي التحقيق في إحالة ملف النازلة على غرفة الجنايات لتفصل فيه حضوريا أو غيابيا، على تصريحات المتهمة والحيثيتين التاليتين هما :
(حيث إنه لولا تدخل الجيران وإشعار السلطة بعد سماعهم لصراخ المولود للقي حتفه، الشيء الذي يتعين معه التصريح بكون العناصر التكوينية لجريمة محاولة قتل وليد عمدا ثابتة في حقها تبعا لمقتضيات الفصلين 114 و 392 من القانون الجنائي، مع مراعاة الفصل 397 من نفس القانون .
حيث إن المولود هو نتاج علاقة غير شرعية حسب تصريحها وحسب معطيات القضية مما يتعين معه التصريح بكون جريمة الفساد ثابتة في حقها ثبوتا كافيا، ويتعين بالتالي مُعاقبتها من أجلها وفقا للفصل 490 من القانون الجنائي).
إن هذه القضية نموذج لركام من النوازل المعروضة على محاكم المملكة في إطار جنح وجنايات الفساد، والإجهاض، والقتل، ومحاولة القتل، وعدم إسعاف شخص في خطر، وغيرها من التهم التي تهم أطرافا أخرى لها ارتباط بموضوع الدعوى، كحالات تورط أم المتهمة، أو أحد أقاربها، أو الطبيب، أو الممرض...
وتطرح معطيات ملفنا أعلاه أسئلة حارقة بشأن علاقتنا بأبنائنا، والسلطة الأبوية الفظة، ومناهج التربية، ووظيفة الإعلام العمومي، ومؤسسة الاعتناء بالغداء الروحي، وما إلى ذلك من الأسباب المؤدية إلى تفشي ظاهرة الإجرام التي مازلنا نجابهها فقط بالنصوص الزجرية.
ماذا تقول فصول المتابعة ؟
ندرج فيما يلي فصول المتابعة المسطرة أعلاه حسب خلاصات قرار الإحالة، والمنصوص عليها في القانون الجنائي تعميما للفائدة:
الفصل 114:
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل 392:
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 397:
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 ، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها.
الفصل 490:
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.