ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    المغرب والصين يوقعان على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين الخارجيتين    وزارة التربية الوطنية تمنح أكثر من 250 تفرغا نقابيا استفادت منها زوجات مسؤولين    عجز ميزانية المغرب يقفز إلى 59.8 مليار درهم في نهاية غشت 2025    وزارة التربية الوطنية تدعو أساتذة الريادة إلى دورات تكوينية استدراكية عقب تأخر الحركات الانتقالية    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع        ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كانت متوجهة إلى طنجة.. إحباط تهريب 22 سيارة فاخرة بميناء الجزيرة الخضراء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        ملف الصحراء.. دي ميستورا يجري مباحثات مع روسيا حول تطورات القضية    حركة ضمير تدعو إلى الشفافية وتدين الحملات الإعلامية الأجنبية ضد مؤسسات الدولة    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب الطوغو لملاقاة أسكو دي كارا في عصبة الأبطال    رسميا.. المنتخب المغربي يواجه الفراعنة وديا استعدادا لكأس العرب    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    الحكومة تصادق على قانون "يستبق" إفلاس الأبناك والمؤسسات المالية    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    ظهور جزيرة جديدة بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    المغرب يرسخ حضوره البحري بمشاركته في أعرق المناورات الدولية "يونيتاس 2025"...    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        الفيفا تفتح تحقيقا بشأن إشراك فريق جنوب إفريقيا للاعب موقوف في تصفيات المونديال    تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني الأمريكي لمواجهة الكوارث    فرنسا تجمد التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي        أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    حديث البقالي يفتح ملف الجامعات المغربية وتصنيفها العالمي    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.            الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين بالسرقة و استعمال العنف
غرفة الجناية باستئنافية الرباط برأتهما من تهمة تكوين عصابة
نشر في العلم يوم 22 - 05 - 2010

قضت أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلسة علنية بقاعة الجلسات الاعتيادية في حق المدعو (ج.ب) المزداد سنة 1989 بسلا، والمدعو (ع.ح)، المزداد سنة 1983 بالرباط، و الساكنان بمدينة سلا، بعدم مؤاخذتهما من أجل تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءتهما منها.
وبمؤاخذة المتهم (ع.ح)، من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401ق ج الفقرة الثانية منه بعد إعادة التكييف لجناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة وبباقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم (ج.ب) من أجل باقي المنسوب إليه والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى.
وكانت المحكمة قد تابعت المتهمان بارتكابهما داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي جرائم- تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح العمديين المؤديين إلى عاهة مستديمة وهتك عرض قاصرة والتغرير بها والعنف ضد الأصول والسكر العلني للأول، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني في حق الثاني طبقا للفصول- 293 - 294 - 402 - 484 - 471 و401 من ق.ج والفصل الأول م.م 14 - 11 - 67.
الوقائع
يستفاد من محضري الضابطة القضائية بسلا أن الدائرة التاسعة للشرطة كانت قد أحالت على هذه المصلحة المتهم (ج.ب) بموجب محضر الإجراءات الأولية المرجعي المتضمن لشكاية الضحية نور الدين المتعلقة بالسرقة بالعنف والضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة.
وعند الاستماع للضحية نور الدين صرح أنه كان في مساءات أحد الأيام عائدا إلى مقر سكناه بحي الانبعاث حاملا في يده جهاز رقمي وعند بلوغه زنقة الحميدات بنفس الحي اعترض سبيله ثلاثة أشخاص حيث بادر الأول إلى مراوغته فيما عمل الآخران على محاصرته ثم طلبا منه منحهما جهازه الرقمي المذكور فلم يجد بدا من تلبية طلبهما وفي محاولة منه للفرار عمد أحد المعتدين إلى ضربة بسكين كان بحوزتهما مما تسبب له في جرح على مستوى أصبعي يده اليسرى نتج عنه إصابة (الخنصر والبنصر) وسلبوه هاتفه النقال ومبلغ 120 درهم ثم لاذوا بالفرار.
وعند الاستماع للمتهم (ج.ب) من طرف الضابطة القضائية صرح أنه لما كان رفقة صديقه (ع.ح) عمل على احتساء قنينات خمر ماء الحياة، وتحت تأثير مفعول الخمر اعترض سبيل الضحية رفقة صديقه المذكور الذي كان يحمل سلاحا أبيضا كبير الحجم اعتاد حمله فأمراه بمدهما ما بحوزته فقاومهما آنذاك وبادر صديقه إلى شل حركته وذلك بعدما قام بضربه بواسطة السكين على مستوى يده فاستوليا على جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ 120 درهم ولاذا بالفرار.
وعند الاستماع للمتهم (ع.ح) من طرف الضابطة القضائية اعترف بأنه هو من كان وراء الاعتداء الذي كان ضحيته الضحية نور الدين مؤكدا بأنه كان في حالة غير طبيعية تحت تأثير الخمر رفقة شريكه فأصاب الضحية في أصبعي يديه واقترف السرقة في حقه وسلباه هاتفه النقال وجهاز البارابول كما اعترف أيضا بعملية التغرير التي كانت ضحيتها القاصرة حياة مؤكدا بأنه كانت تربطه بها علاقة منذ حوالي سنة وأنه خلال هذه المدة كان يمارس معها الجنس عن طيب خاطرها و بأنه بين الفينة والأخرى يقوم بالاعتداء على والدته.
وعند الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي على النحو المذكور أحالت الضابطة القضائية القضية على الوكيل العام للملك الذي طالب بإجراء تحقيق فيها وفق المبين أعلاه.
مرحلة التحقيق الإعدادي
عند استنطاق المتهم (ج.ب) ابتدائيا وتفصيليا أنكر ما نسب إليه وكذلك فعل المتهم
(ع.ح) عند استنطاقه ابتدائيا.
وعند استنطاق هذا الأخير تفصيليا اعترف بأنه كانت تربطه علاقة غرامية بالضحية حنان وكان يمارس عليها الجنس عن طيب خاطرها وأنكر باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وعند الاستماع للضحية نورالدين صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه لما كان متوجها إلى منزله اعترض سبيله المتهم (ج.ب) وشخصين آخرين كانا برفقته وتحت التهديد بالسلاح الأبيض قاما بسلبه جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ مالي قدره 200 درهم وعرضوه للضرب والجرح بواسطة سكين.
وعند الاستماع للضحية حياة صرحت أنها كانت تربطها بالمتهم (ع.ح) علاقة غرامية دامت مدة سنة وخلال هذه المدة كان يمارس معها الجنس برضاها.
وعند الانتهاء من إجراءات التحقيق أحيلت القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي تقدم بملتمسه النهائي المشار إليه أعلاه.
حيث أدرجت القضية بعد عدة جلسات أحضر المتهمان خلالها في حالة اعتقال وحضر في الدفاع الأستاذ الكناوي والأستاذة الجرسيفي.
وبعد التأكد من هوية المتهمين، أجاب الأول بالإنكار لجميع التهم المنسوبة إليه، فيما اعترف المتهم الثاني بالفساد مع القاصرة حنان عن طيب خاطرها وأنكر باقي المنسوب إليه.
واعتبرت المحكمة في تعليلها أن العناصر المكونة لجناية تكوين عصابة إجرامية غير قائمة، لانعدام ما يفيد وجود اتفاق بين الجناة من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، مؤكد بالنسبة لباقي التهمة بالنسبة للمتهم (ع.ح) مايلي-
«حيث اعترف تمهيديا بأنه فعلا قام بطعن الضحية على مستوى أصبعيه بواسطة سكين وهو أكده الضحية أمام قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية.
وحيث إن الفعل المرتكب من طرف المتهم يشكل طبقا للقانون جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي في فقرته الثانية، لانعدام ما يفيد وجود عاهة مستديمة على مستوى يد الضحية، ويتعين مؤاخذته بناء على ذلك بعد إعادة التكييف.
وحيث اعترف المتهم تمهيديا بأنه فعلا قام رفقة صديقه باعتراض سبيل المشتكي وبعد الاعتداء عليه سلبوه جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ 200 درهم، وهو ما أكده الضحية عند الاستماع إليه كشاهد.
وحيث إن العناصر المكونة لجناية السرقة الموصوفة متوافرة بالتعدد واستعمال العنف وثابتة باعتراف المتهم تمهيديا وشهادة الضحية أمام السيد قاضي التحقيق ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
وحيث إن باقي الجنح ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه تمهيديا وكذا تصريحات الضحايا ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
أما الحيثيات التي تخص المتهم الثاني فوردت على النحو الآتي-
حيث إن جناية السرقة الموصوفة ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه التمهيدي، وكذا شهادة الضحية أمام السيد قاضي التحقيق وتصريحات صديقه (ع.ح) ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
وحيث إن باقي الجنح من ضرب وجرح وسكر علني ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه التمهيدي أمام الضابطة القضائية الموثق بمضمن محاضرها في الجنح والمخالفات ما لم يثبت ما يخالف ذلك تم الحكم على المتهمين بسنتين اثنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما وتحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.