بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين بالسرقة و استعمال العنف
غرفة الجناية باستئنافية الرباط برأتهما من تهمة تكوين عصابة
نشر في العلم يوم 22 - 05 - 2010

قضت أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلسة علنية بقاعة الجلسات الاعتيادية في حق المدعو (ج.ب) المزداد سنة 1989 بسلا، والمدعو (ع.ح)، المزداد سنة 1983 بالرباط، و الساكنان بمدينة سلا، بعدم مؤاخذتهما من أجل تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءتهما منها.
وبمؤاخذة المتهم (ع.ح)، من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401ق ج الفقرة الثانية منه بعد إعادة التكييف لجناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة وبباقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم (ج.ب) من أجل باقي المنسوب إليه والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا وتحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى.
وكانت المحكمة قد تابعت المتهمان بارتكابهما داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي جرائم- تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح العمديين المؤديين إلى عاهة مستديمة وهتك عرض قاصرة والتغرير بها والعنف ضد الأصول والسكر العلني للأول، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني في حق الثاني طبقا للفصول- 293 - 294 - 402 - 484 - 471 و401 من ق.ج والفصل الأول م.م 14 - 11 - 67.
الوقائع
يستفاد من محضري الضابطة القضائية بسلا أن الدائرة التاسعة للشرطة كانت قد أحالت على هذه المصلحة المتهم (ج.ب) بموجب محضر الإجراءات الأولية المرجعي المتضمن لشكاية الضحية نور الدين المتعلقة بالسرقة بالعنف والضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة.
وعند الاستماع للضحية نور الدين صرح أنه كان في مساءات أحد الأيام عائدا إلى مقر سكناه بحي الانبعاث حاملا في يده جهاز رقمي وعند بلوغه زنقة الحميدات بنفس الحي اعترض سبيله ثلاثة أشخاص حيث بادر الأول إلى مراوغته فيما عمل الآخران على محاصرته ثم طلبا منه منحهما جهازه الرقمي المذكور فلم يجد بدا من تلبية طلبهما وفي محاولة منه للفرار عمد أحد المعتدين إلى ضربة بسكين كان بحوزتهما مما تسبب له في جرح على مستوى أصبعي يده اليسرى نتج عنه إصابة (الخنصر والبنصر) وسلبوه هاتفه النقال ومبلغ 120 درهم ثم لاذوا بالفرار.
وعند الاستماع للمتهم (ج.ب) من طرف الضابطة القضائية صرح أنه لما كان رفقة صديقه (ع.ح) عمل على احتساء قنينات خمر ماء الحياة، وتحت تأثير مفعول الخمر اعترض سبيل الضحية رفقة صديقه المذكور الذي كان يحمل سلاحا أبيضا كبير الحجم اعتاد حمله فأمراه بمدهما ما بحوزته فقاومهما آنذاك وبادر صديقه إلى شل حركته وذلك بعدما قام بضربه بواسطة السكين على مستوى يده فاستوليا على جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ 120 درهم ولاذا بالفرار.
وعند الاستماع للمتهم (ع.ح) من طرف الضابطة القضائية اعترف بأنه هو من كان وراء الاعتداء الذي كان ضحيته الضحية نور الدين مؤكدا بأنه كان في حالة غير طبيعية تحت تأثير الخمر رفقة شريكه فأصاب الضحية في أصبعي يديه واقترف السرقة في حقه وسلباه هاتفه النقال وجهاز البارابول كما اعترف أيضا بعملية التغرير التي كانت ضحيتها القاصرة حياة مؤكدا بأنه كانت تربطه بها علاقة منذ حوالي سنة وأنه خلال هذه المدة كان يمارس معها الجنس عن طيب خاطرها و بأنه بين الفينة والأخرى يقوم بالاعتداء على والدته.
وعند الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي على النحو المذكور أحالت الضابطة القضائية القضية على الوكيل العام للملك الذي طالب بإجراء تحقيق فيها وفق المبين أعلاه.
مرحلة التحقيق الإعدادي
عند استنطاق المتهم (ج.ب) ابتدائيا وتفصيليا أنكر ما نسب إليه وكذلك فعل المتهم
(ع.ح) عند استنطاقه ابتدائيا.
وعند استنطاق هذا الأخير تفصيليا اعترف بأنه كانت تربطه علاقة غرامية بالضحية حنان وكان يمارس عليها الجنس عن طيب خاطرها وأنكر باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وعند الاستماع للضحية نورالدين صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه لما كان متوجها إلى منزله اعترض سبيله المتهم (ج.ب) وشخصين آخرين كانا برفقته وتحت التهديد بالسلاح الأبيض قاما بسلبه جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ مالي قدره 200 درهم وعرضوه للضرب والجرح بواسطة سكين.
وعند الاستماع للضحية حياة صرحت أنها كانت تربطها بالمتهم (ع.ح) علاقة غرامية دامت مدة سنة وخلال هذه المدة كان يمارس معها الجنس برضاها.
وعند الانتهاء من إجراءات التحقيق أحيلت القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي تقدم بملتمسه النهائي المشار إليه أعلاه.
حيث أدرجت القضية بعد عدة جلسات أحضر المتهمان خلالها في حالة اعتقال وحضر في الدفاع الأستاذ الكناوي والأستاذة الجرسيفي.
وبعد التأكد من هوية المتهمين، أجاب الأول بالإنكار لجميع التهم المنسوبة إليه، فيما اعترف المتهم الثاني بالفساد مع القاصرة حنان عن طيب خاطرها وأنكر باقي المنسوب إليه.
واعتبرت المحكمة في تعليلها أن العناصر المكونة لجناية تكوين عصابة إجرامية غير قائمة، لانعدام ما يفيد وجود اتفاق بين الجناة من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، مؤكد بالنسبة لباقي التهمة بالنسبة للمتهم (ع.ح) مايلي-
«حيث اعترف تمهيديا بأنه فعلا قام بطعن الضحية على مستوى أصبعيه بواسطة سكين وهو أكده الضحية أمام قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية.
وحيث إن الفعل المرتكب من طرف المتهم يشكل طبقا للقانون جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي في فقرته الثانية، لانعدام ما يفيد وجود عاهة مستديمة على مستوى يد الضحية، ويتعين مؤاخذته بناء على ذلك بعد إعادة التكييف.
وحيث اعترف المتهم تمهيديا بأنه فعلا قام رفقة صديقه باعتراض سبيل المشتكي وبعد الاعتداء عليه سلبوه جهاز استقبال وهاتف نقال ومبلغ 200 درهم، وهو ما أكده الضحية عند الاستماع إليه كشاهد.
وحيث إن العناصر المكونة لجناية السرقة الموصوفة متوافرة بالتعدد واستعمال العنف وثابتة باعتراف المتهم تمهيديا وشهادة الضحية أمام السيد قاضي التحقيق ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
وحيث إن باقي الجنح ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه تمهيديا وكذا تصريحات الضحايا ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
أما الحيثيات التي تخص المتهم الثاني فوردت على النحو الآتي-
حيث إن جناية السرقة الموصوفة ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه التمهيدي، وكذا شهادة الضحية أمام السيد قاضي التحقيق وتصريحات صديقه (ع.ح) ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك.
وحيث إن باقي الجنح من ضرب وجرح وسكر علني ثابتة في حق المتهم بناء على اعترافه التمهيدي أمام الضابطة القضائية الموثق بمضمن محاضرها في الجنح والمخالفات ما لم يثبت ما يخالف ذلك تم الحكم على المتهمين بسنتين اثنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما وتحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.