جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    حجز أطنان من المخدرات بميناء طنجة        إحباط تهريب دولي لأزيد من 3.9 أطنان من الشيرا بميناء طنجة المتوسط    إطلاق مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بعد قرار إغلاقه    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي وجود أي مرض وبائي لشجر الأركان باشتوكة ايت باها    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس    بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات        بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة        عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع        ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث سنوات حبسا من أجل محاولة الاختطاف وحيازة السلاح والهجوم على مسكن الغير
اعتراض تلميذة أمام باب المدرسة بسيف ومحاولة هتك عرضها تحت تأثير المخدرات
نشر في العلم يوم 03 - 07 - 2010

يستفاد من محضر الشرطة القضائية بالخميسات أن الدائرة الثالثة للشرطة كانت قد توصلت بشكاية من قاصرة صرحت فيها بأنها كانت ضحية تغرير ومحاولة هتك عرضها تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل المتهم إثر خروجها من المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها.
وأكدت القاصرة/ المشتكية أن المتهم أشهر في وجهها سكينا كبيرا وحاول جَرّها والاعتداء عليها جنسيا، إلا أن تدخل المارَّة حال دون ذلك، مضيفة أنه بعد فشل المتهم في هذه العملية توجه الى منزل والدتها وهجم على مسكنهم وألحق خسائر مادية بمحتوياته ، وهو ما أكدته والدة الضحية.
واعترف المتهم تمهيديا بأنه اعترض سبيل الحدث بباب المدرسة، حيث أشهر في وجهها سيفا وهو في حالة تخدير، وحاول الاختلاء بها لممارسة الجنس عليها إلاَّ أن المارة حالوا دون تحقيق رغبته، مما جعله يلاحق الضحية التي فرت منه، ويتهجم على مسكن والدتها، وعند عدم عثوره على «فريسته» شرع في إلحاق خسائر مادية بالمنزل.
ووجهت للمتهم تهم محاولة الاختطاف، والهجوم على مسكن الغير، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وإلحاق خسائر مادية بالغير، تبعا للفصول 114، و 303 مكرر، و436، و 441 ، و 607 من القانون الجنائي.
وقضت هيئة الحكم، تبعا للقرار رقم 360، بمؤاخذة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، والذي تخلَّف عن الحضور، حيث يعتقد أنه كان في حالة سراح مؤقت، واستفاد من وضعية تنازل أم الضحية، باعتبار أن ابنتها قاصرة.
وهنا يطرح سؤال عريض بشأن أحقية تنازل الولي عن حقوق محضونه، خاصة بالنسبة للآثار السلبية على مستوى الجوانب النفسية والمعنوية لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية؟ وبالتالي مدى استفادة الضحية من التعويض الذي يمنحه المتهمون لأولياء هؤلاء القاصرين.
إن هذه الأسئلة يفترض أن تطرحها وزارة العدل والوزيرة المكلفة بشؤون الأسرة والطفولة، والجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال، والأسرة الصغيرة المكونة أساسا من الأب والأم والأولاد.
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة نقدم فيما يلي التعليل المعتمد من طرف هيئة الحكم لمؤاخذة المتهم غيابيا، وهو من مواليد 1985، عازب:
بعد المداولة طبقا للقانون:
(بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق لدى هاته المحكمة، وبإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الأفعال المسطرة في صك الإتهام المذكور.
وحيث تبين من خلال الاطلاع على محتويات الملف أن المتهم يعترف أمام الضابطة القضائية بكونه فعلا ونظرا لحالة التخدير التي كان عليها اعترض سبيل الضحية القاصرة المسماة... حين غادرت المدرسة وأشهر في وجهها سيفا، وحاول الإنفراد بها للاعتداء عليها جنسيا، ثم بعد ذلك لحق بها بمنزل أمها محاولا العثور عليها، وهجم على مسكن أمها المسماة ... وألحق به خسائر مادية، وأنكر ذلك أمام قاضي التحقيق، إلاَّ أن إنكاره يكذبه اعتراف أمام الضابطة القضائية الموثوق بها إلى حين إثبات ما يخالفها بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم، مما ينبغي معه إدانته من أجل ذلك.
أما بخصوص جناية محاولة الاختطاف فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة نجد أن المتهم يعترف بكونه حاول فعلا اختطاف الضحية القاصرة تحت التهديد بالسلاح، وذلك ما أكدته الضحية حين تعرفت عليه،مما ينبغي معه إدانته من أجلها، مع تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لتنازل أم الضحية.
وتطبيقا للفصول 289، و291، و 298، و 416 ومايليه إلى غاية 425 و 427 وما يليه إلى الفصل 430، و440 و 636 و 638 من ق. م. ج ، و 443 وما يليه، و 452، وفصول المتابعة، والفصل 147 من ق. ج).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.