تركمنستان: عمر هلال يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية المغربية في تنمية دول الساحل    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    فرنسا تُصعّد ضد الجزائر وتعلّق اتفاق التأشيرات    بلدية اسبانية تحظر احتفالات المسلمين بالاعياد وتثير الجدل    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    لبؤات الأطلس يفقدن مراكز في التصنيف العالمي    الوداد الرياضي يحدد تاريخ عقد جمعه العام العادي    ياسين بونو ينافس عمالقة الحراسة على جائزة الأفضل في العالم    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المغرب    البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    شاطئ "أم لبوير" بالداخلة.. جوهرة طبيعية تغري المصطافين من داخل المغرب وخارجه    سائحة إسبانية تحذر: لا تلتقطوا الصور في المغرب دون إذن            الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تؤكد أن وضعية مخزون الدم بالمملكة مطمئنة    الناظور.. مشاريع حضرية جديدة سترى النور قريباً في إطار تنفيذ مقررات المجلس الجماعي    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته            منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاث سنوات حبسا من أجل محاولة الاختطاف وحيازة السلاح والهجوم على مسكن الغير
اعتراض تلميذة أمام باب المدرسة بسيف ومحاولة هتك عرضها تحت تأثير المخدرات
نشر في العلم يوم 03 - 07 - 2010

يستفاد من محضر الشرطة القضائية بالخميسات أن الدائرة الثالثة للشرطة كانت قد توصلت بشكاية من قاصرة صرحت فيها بأنها كانت ضحية تغرير ومحاولة هتك عرضها تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل المتهم إثر خروجها من المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها.
وأكدت القاصرة/ المشتكية أن المتهم أشهر في وجهها سكينا كبيرا وحاول جَرّها والاعتداء عليها جنسيا، إلا أن تدخل المارَّة حال دون ذلك، مضيفة أنه بعد فشل المتهم في هذه العملية توجه الى منزل والدتها وهجم على مسكنهم وألحق خسائر مادية بمحتوياته ، وهو ما أكدته والدة الضحية.
واعترف المتهم تمهيديا بأنه اعترض سبيل الحدث بباب المدرسة، حيث أشهر في وجهها سيفا وهو في حالة تخدير، وحاول الاختلاء بها لممارسة الجنس عليها إلاَّ أن المارة حالوا دون تحقيق رغبته، مما جعله يلاحق الضحية التي فرت منه، ويتهجم على مسكن والدتها، وعند عدم عثوره على «فريسته» شرع في إلحاق خسائر مادية بالمنزل.
ووجهت للمتهم تهم محاولة الاختطاف، والهجوم على مسكن الغير، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وإلحاق خسائر مادية بالغير، تبعا للفصول 114، و 303 مكرر، و436، و 441 ، و 607 من القانون الجنائي.
وقضت هيئة الحكم، تبعا للقرار رقم 360، بمؤاخذة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، والذي تخلَّف عن الحضور، حيث يعتقد أنه كان في حالة سراح مؤقت، واستفاد من وضعية تنازل أم الضحية، باعتبار أن ابنتها قاصرة.
وهنا يطرح سؤال عريض بشأن أحقية تنازل الولي عن حقوق محضونه، خاصة بالنسبة للآثار السلبية على مستوى الجوانب النفسية والمعنوية لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية؟ وبالتالي مدى استفادة الضحية من التعويض الذي يمنحه المتهمون لأولياء هؤلاء القاصرين.
إن هذه الأسئلة يفترض أن تطرحها وزارة العدل والوزيرة المكلفة بشؤون الأسرة والطفولة، والجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال، والأسرة الصغيرة المكونة أساسا من الأب والأم والأولاد.
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة نقدم فيما يلي التعليل المعتمد من طرف هيئة الحكم لمؤاخذة المتهم غيابيا، وهو من مواليد 1985، عازب:
بعد المداولة طبقا للقانون:
(بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق لدى هاته المحكمة، وبإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الأفعال المسطرة في صك الإتهام المذكور.
وحيث تبين من خلال الاطلاع على محتويات الملف أن المتهم يعترف أمام الضابطة القضائية بكونه فعلا ونظرا لحالة التخدير التي كان عليها اعترض سبيل الضحية القاصرة المسماة... حين غادرت المدرسة وأشهر في وجهها سيفا، وحاول الإنفراد بها للاعتداء عليها جنسيا، ثم بعد ذلك لحق بها بمنزل أمها محاولا العثور عليها، وهجم على مسكن أمها المسماة ... وألحق به خسائر مادية، وأنكر ذلك أمام قاضي التحقيق، إلاَّ أن إنكاره يكذبه اعتراف أمام الضابطة القضائية الموثوق بها إلى حين إثبات ما يخالفها بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم، مما ينبغي معه إدانته من أجل ذلك.
أما بخصوص جناية محاولة الاختطاف فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة نجد أن المتهم يعترف بكونه حاول فعلا اختطاف الضحية القاصرة تحت التهديد بالسلاح، وذلك ما أكدته الضحية حين تعرفت عليه،مما ينبغي معه إدانته من أجلها، مع تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لتنازل أم الضحية.
وتطبيقا للفصول 289، و291، و 298، و 416 ومايليه إلى غاية 425 و 427 وما يليه إلى الفصل 430، و440 و 636 و 638 من ق. م. ج ، و 443 وما يليه، و 452، وفصول المتابعة، والفصل 147 من ق. ج).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.