وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    المغرب يجهض 73 ألف محاولة هجرة    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    المغرب يجهض 73 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال السنة الماضية    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    إيران تعرض مكافأة لمن يلقي القبض على طيار مقاتلة أمريكية تم إسقاطها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    بنصبيح لم يتوصل بقرار تزكية أحنين وينتظر اجتماعا مع رؤساء الجماعات بتطوان    بوريطة يكشف إجراءات دعم المغاربة العالقين بدول الخليج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    الشمال يتصدر خريطة الشواطئ غير الصالحة للاصطياف بالمغرب بينها الحسيمة    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون صندوق التكافل العائلي
نص المقتضيات كما صادق عليها البرلمان
نشر في العلم يوم 14 - 11 - 2010

صادق مجلس المستشارين يوم الأربعاء في جلسة عامة على مشروع قانون صندوق التكافل العائلي الذي سبق لمجلس النواب أن صادق عليه.
ويهدف هذا القانون، المتضمن ل 14 مادة، إلى تحديد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق بموجب المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010 وكذا إبراز الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة منه كآلية للتضامن والتماسك الاجتماعي.
ونقدم فيمايلي نص مقتضيات مشروع هذا القانون الحامل لرقم 10 . 40 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يعهد بتدبير عملياته لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرمها الدولة مع هذه الأخيرة والتي يصادق عليها بنص تنظيمي:
المادة 1:
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010. وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي ، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق:
المادة 2:
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم.
- الأم المعوزة المطلقة:
- مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق:
المادة 3:
يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق ، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا - ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة للمستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.
المادة 4 :
يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
المادة 5:
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 7:
يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8:
يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن لا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي.
المادة 9:
يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.
ويؤدى المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.
المادة 10:
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وفق إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11:
تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي ميناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.
المادة 12:
يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون. بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13:
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث: استرجاع المالية من الملزم بالنفقة:
المادة 14:
تسترجع الهيئة المتخصصة من الملزم بالنفقة المخصصات المالية المؤداة طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.