انطلاق القافلة الطبية متعددة التخصصات بالعرائش لتعزيز القرب الصحي وخدمة الفئات الهشة    مصر تشيد بدور جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وبالمبادرات الملكية على المستوى الإفريقي    أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.    استنفار أمني بشفشاون بعد العثور على جثة قرب "راس الماء"    تقلبات جوية وأمطار مرتقبة بالريف مع انخفاض في درجات الحرارة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها        رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 25 - 05 - 2011

بالرجوع إلى مشروع قانون رقم: 02/09 المتعلق بالأملاك الجماعية نجد أن المادة 33 منه تنص على ما يلي:
(يتداول المجلس الجماعي حول الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الجماعي وكذا في شأن تحميل هذه العقارات بارتفاقات عينية تعاقدية.
ولا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية او من يفوض إليه ذلك.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء).
باستقرائنا لنص المادة 33 من مشروع القانون الجديد، نلاحظ أنها تتعارض مع صياغة المادة 37 من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، إذ أن العمليات العقارية الواردة في المادة 33 من مشروع القانون جاءت على سبيل الحصر وهي تتعلق بالاقتناء والتفويت والمبادلة وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بينما العمليات العقارية الواردة في المادة 37 من الميثاق الجماعي جاءت على سبيل المثال وهي تتعلق بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
ومما لا جدال فيه، أن عبارة «كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص» المنصوصل عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي تفيد أن العمليات العقارية إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر بمعنى أن للجماعة المحلية حق التصرف في أملاكها الخاصة بجميع أنواع التصرفات القانونية في نطاق القانون الخاص شأنها في ذلك شأن تصرفات الأفراد في أملاكهم الخاصة.
وتلزم الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عبارة «التفويت» الواردة في المادة 33 من مشروع القانون الجديد، هي عبارة غير دقيقة، ذلك أن مصطلح التفويت من الناحية القانونية يعني كل تصرف قانوني ناقل للملكية إما بعوض كالبيع والمقايضة وإما بغير عوض كالهبة والوصية، ولذلك كان من الأفضل على واضع المشروع أن يستعمل كلمة «بيع» بدلا من لفظة «التفويت» التي تنصرف إلى عمليات أخرى وذلك تفاديا لكل التباس أو تأويل.
من جهة ثانية، يلاحظ أن مقتضيات المادة 33 من مشروع القانون الجديد غير منسجمة مع مقتضيات المادة 37 (النص الفرنسي) والمادة 69 من الميثاق الجماعي، إذ أن المادة 33 من مشروع القانون تتحدث عن العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، في حين أن المادة 37 (النص الفرنسي) تتحدث عن الملك الخاص الجماعي باستعمالها الصيغة الفرنسية (les biens du domaine prive›) وكذلك المادة 69 باستعمالها صيغة «وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي» من الواضح إذن أن كلتي المادتين من الميثاق الجماعي تتحدثان عن الملك الخاص الجماعي على إطلاقه، أي دون تحديد ما إذا كان ملكا منقولا أم ملكا عقاريا.
وعليه يستحسن على واضع مشروع القانون الجديد إعادة صياغة المادة 33 لكي تنسجم مع مقتضيات المادتين 37 و 69 من الميثاق الجماعي.
ومن أجل جعل الجماعة المحلية عنصرا فاعلا ومحركا للاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة، ينبغي على الجماعة المحلية الانتقال من وظيفتها التقليدية الاجتماعية والتسيير الإداري اليومي، إلى الوظيفة الاقتصادية والتسيير المقاولاتي، ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا عمل مشرع القانون الجديد على التنصيص بصريح العبارة عى أن للجماعات المحلية الحق في انجاز أية عملية عقارية تحكمها قواعد القانون الخاص، وعلى الخصوص ممارسة الجماعة المحلية الحق الشفعة والحق في بيع واقتناء الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة (الملك الخاص) لكون هاتين المسألتين يفرضهما الواقع العملي وغالبا ما تطرح إشكالات قانونية على مستوى تدبير الأملاك العقارية الجماعية.
هذا وأنه بترخيص واضع المشروع الجديد للجماعات المحلية لممارسة حق الشفعة وبيع الأصول التجارية سيمكنها بلا ريب من تنمية أرصدتها العقارية ومن إنجاز مشاريع استثمارية وبالتالي تطوير مداخيلها الذاتية.
أما فيما يخص السلطة المختصة بالمصادقة على العمليات العقارية، فيلاحظ أن مشروع القانون الجديد من خلال المادة 33 منه، قد عمد على تطبيق مبدأ لامركزية المصادقة بشأن ملف عملية الاقتنآء، إذ أصبحت تخضع لمصادقة عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه في المقابل فقد كرس مبدأ مركزية رقابة سلطة الوصاية بشأن ملفات العمليات العقارية المتعلقة بالتفويتات والمبادلات وتحميل العقارات الجماعية بارتفاقات عينية تعاقدية، بحيث أصبحت تخضع لمصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبهذا يكون مشروع القانون الجديد قد عمد إلى تعقيد مسطرة المصادقة بدلا من تبسيطها وذلك خلافا لما هو معمول به في القوانين المنظمة للأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم: 2.02.138 بتاريخ 05 مارس 2002 المغير والمتمم للقرار الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي، وكذا المرسوم رقم 2.02.139 بتاريخ 05 2002 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، نجد أنهما ينصان على أن وزير الداخلية هو الذي يختص بالمصادقة على الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة عندما يتجاوز مبلغ كل عملية 2.500.000 درهم، في حيت يتولى والي الجهة بالمصادقة على هذه العمليات عندما تساوي أو تقل قيمة كل عملية عن 2.500.000 درهم، كما تصبح أيضا المصادقة من اختصاصاته كيفما كان مبلغها عندما تكون ضرورة لانجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل النفوذ الترابي للولاية.
ولهذه الأسباب، نرى أنه من الضروري تبسيط مسطرة المصادقة على ملفات العمليات العقارية لمواكبة مسلسل الجهوية الموسعة التي سيعرفها المغرب في غضون الأشهر القليلة المقبلة وما يقتضيه تسييرها الإداري من الفعالية والنجاعة والسرعة في اتخاذ القرارات ومن ثم يتعين تكريس مبدأ المصادقة اللامركزية في مجال تدبير الممتلكات الجماعية بدلا من المصادقة المركزية التي تعرقل انجاز مشاريع استثمارية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.
كما نستخلص من مقتضيات المادة 34 من مشروع القانون الجديد، أن المشرع لأول مرة سيعمل على إصدار مرسوم خاص بتنظيم السمسرة العمومية المتعلقة بتفويت بعض الأملاك العقارية الجماعية عن طريق المزايدة العمومية، وهذا عكس ما يجري به العمل في إطار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية المراد إلغاؤها، بحيث اكتفى المشرع بالإشارة فيها إلى بعض أحكام المزايدة العمومية بصفة مقتضبة و مجملة ضمن المادة8 من قرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات، وضمن الفصل 6 من مرسوم رقم: 2.58.1341 المؤرخ في 04 فبراير 1959 المحدد بموجبه تسيير أملاك الجماعات القروية.
وهكذا، فإن عملية التفويت طبقا للمادتين 34 و 35 من مشروع القانون الجديد تتم عن طريق المزايدة العمومية بناء على دفتر تحملات نموذجي وثمن افتتاحي يصادق عليهما المجلس الجماعي.
بيد أنه يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للملك الخاص الجماعي، وذلك بعد إجراء مزايدتين ولم تسفرا عن أية نتيجة، والتفويت لفائدة شخص معنوي خاضع للقانون العام لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في المهام المسندة إليه، وتفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية الذين يثبتون اكترائهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات.
ولعل ما يثير التساؤل هنا، عن ما هي الإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لتحديد ثمن تفويت العقارات الجماعية بالتراضي، وكذلك تحديد ثمن اقتناء العقارات بالتراضي من قبل الجماعات المحلية أمام سكوت مشروع القانون الجديد عن ذلك.
ونعتقد في هذا السياق، بأن واضع المشروع الجديد مدعو للتدخل للتنصيص صراحة على كيفية تقييم ثمن عمليات الاقتناء بالتراضي، وثمن البيع بالتراضي التي تنجزها الجماعات المحلية ضمن المادتين 34و 35 من مشروع القانون الجديد لسد هذا الفراغ القانوني أو على الأقل بالتنصيص على إسناد هذه المهمة إلى اللجنة الإدارية للتقييم المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 20 ماي 1976 المتعلق بالإصلاح الإداري والاقتناءات التي تهم الملك الخاص للدولة رغم ما يؤاخذ عليها من عيوب تنتقص من مصداقية المقررات التي تتخذها سيما أن هذا المنشور وضع أصلا لتحديد كيفية تقييم أثمان العمليات العقارية المتعلقة بالملك الخاص للدولة ليس إلا.
ومن جانب آخر، فإن أهم المستجدات التي جاءت بها المادة 35 من مشروع القانون هو تفويت محلات سكنية لفائدة موظفي الجماعات المحلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المشرع بهذه الشريحة المهمة من الموظفين الجماعيين وتمكينهم من امتلاك مساكن لائقة تضمن لأسرهم الاستقرار والعيش الكريم تشجيعا لهم على أداء مهامهم الوظيفية والإدارية في ظروف حسنة ومقابل ما قدموه لهذه الجماعات من خدمات إدارية طوال حياتهم المهنية،وسنتابع بقية هذا الجزء ضمن العدد المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.