وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    البطولة: المغرب التطواني يسير نحو تجنب الهبوط المباشر إلى القسم الثاني    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتصاب الطفولة أعمق من تعديل فصل قانوني
نشر في العلم يوم 28 - 03 - 2012

مأساة القاصر أمينة أعمق من المطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي ومقتضيات من مدونة الأسرة، باعتبار أولا أن هناك حالة وفاة يجب معرفة أسبابها ومسبباتها بناء على بحث قضائي وعلى الجميع من جهة انتظار نتائجه لترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك معرفة ظروف وملابسات واقعة الاغتصاب وإنجاز عقد الزواج من مغتصب الهالكة، ومن جهة أخرى العمل على ترسيخ شعارات استقلال القضاء الذي وضع يده على الملف، وهذا يفترض عدم الخوض في تفاصيله إلى حين الانتهاء من البحث القضائي وفق ما يقتضيه القانون والدستور.
قلت إن مأساة القاصر أمينة، التي تتضارب الروايات حول أسباب وفاتها، تطرح في العمق اغتصاب الطفولة حد القتل، أو الاعتداءات الجسدية وآثارها النفسية والمعنوية على الضحايا وذويهم، وهي قضايا تعج بها المحاكم، وتحتم معالجة شمولية بعيداً عن العواطف، والانتقائية، وتصفية الحسابات.
في هذا السياق يمكن أن نسوق بعض الاشكاليات لطرحها للنقاش من قبيل الحالات التالية التي نصادف أغلبها بجلسات المحاكم:
1) ماذا عن ولي القاصر الذي وقع اغتصابه أو هتك عرضه حينما يتنازل عن الشكاية المقدمة باسم ابنته أو ابنه مقابل بضعة دراهم؟، وبالتالي إلى أي حد يكون هذا التنازل لفائدة المُغتصب يلزم الضحية نفسه، خاصة إذا بلغ سن الرشد؟ وما هي طبيعة العقد / الاتفاق بين المُغتصب وأب / أم الضحية؟ وهل يستفيد القاصر من المبالغ الممنوحة لولي أمره في إطار العلاج، بما في ذلك العلاج النفسي؟ ثم ما هي طريقة توزيع هذه الأموال بين أفراد العائلة إذا فارق الضحية الحياة ووقع التنازل؟
2) ماذا عن تبسيط الإجراءات للتنصيب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات، حيث يتعين أداء مبلغ 500 درهم كرسم جُزافي بمقتضى القانون المنظم للرسوم القضائية في المادة الجنائية، علما أن الدعوى المدنية التابعة - حسب مصدر قانوني - تستوجب التعويض عن الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الفعل الجرمي ولفائدة المتضرر شخصيا ليظل السؤال عالقا بشأن الضرر غير المباشر الذي يمس الضحية نفسه، أو يمس أفراد العائلة.
كما أن اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، في إطار مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، يوجب انتظار صدور حكم جنائي نهائي يقضي بمؤاخذة المتهم/المتهمين.
3) تطرح إشكالية عسر المدين/المحكوم عليه بالتعويض لفائدة الضحية إلزامية خلق صندوق لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإلا ما جدوى الحصول على حكم ، خصوصا أن أغلب المحكوم عليهم معوزون وفقراء؟
4) إن وضعية الاعتداء على الضحايا تستلزم معالجتهم جسديا ونفسيا مجانا، خاصة بالنسبة للمعوزين.
5) إذا كانت الدولة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين فلماذا لا يتم إدخالها في الدعاوى لأداء التعويض خاصة بالنسبة للمتهمين المعسرين والمختلين والمشردين؟
6) ماذا عن حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة غير شرعية، سواء بالفساد أو الاغتصاب، لأن هؤلاء لا يعنيهم قضاء «الأب» مدة العقوبة الحبسية وحصول الأم على التعويض؟
في هذا الصدد ميزت مدونة الأسرة بين البُنُوَّة الشرعية والبُنُوَّة الطبيعية الناتجة عن علاقة غير شرعية كالفساد والاغتصاب.
وتساءل مصدر قانوني عن عدم تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في قضية البُنُوَّة الطبيعية مثلا، باعتبار أن هناك حقوقا لفائدة المولود، مع توسيع مجال الدعوى المدنية التابعة لتشمل كافة الأطراف، بمن في ذلك الابن/البنت الناتجة عن علاقة غير شرعية، مشيرا إلى أن التشريع يُسنّ حسب حاجيات المجتمع، وبعيداً عن العواطف، والبكاء على الأطلال ، أو التَّجييش، مع ضرورة مراعاة خصوصيات المناطق التي لا يمكن أن تُسقى «بِمِغَرفَةٍ» واحدة، أو تُفرض من فوق كراسي وثيرة لا علاقة لها بالواقع ولا يتوفر أصحابها على الأقل على دراسات ميدانية تهم مثلا وضعية الاغتصاب وهتك العرض بمختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الجرائم غير المُبلَّغ عنها، ونسبة الأحكام القاضية بالبراءة والإدانة، وطبيعة الأحكام القضائية، خاصة أننا نتوفر على ملفات أحكامها مُخفَّفة.
7) إن تنصيب جمعيات المجتمع المدني في ملفات الاغتصاب وهتك العرض وغيرها من القضايا يجب أن يتقيد بمقتضى القانون، بما في ذلك احترام قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، حيث إن القانون يمنع ويعاقب التَّشهير بالمتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، وهو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الذين يخوضون في تفاصيل ملفاتها معروضة على القضاء.
كما أن نشر أسماء الضحايا وصورهم يخضع لتقييدات قانونية، وإلا ما جدوى تنزيل مقتضيات الدستور والقوانين إذا لم تحترم.
8) هل الخلل يكمن في القانون المؤطر لعمليات الاغتصاب وهتك العرض أم في تفعيله؟ وبالتالي هل وضعية اغتصاب الطفولة تستدعي مزيداً من تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية؟
هذه بعض الأسئلة التي يتعين الإجابة عنها بكل هدوء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.