نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح، وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    تبوريشة مغربية أصيلة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتصاب الطفولة أعمق من تعديل فصل قانوني
نشر في العلم يوم 28 - 03 - 2012

مأساة القاصر أمينة أعمق من المطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي ومقتضيات من مدونة الأسرة، باعتبار أولا أن هناك حالة وفاة يجب معرفة أسبابها ومسبباتها بناء على بحث قضائي وعلى الجميع من جهة انتظار نتائجه لترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك معرفة ظروف وملابسات واقعة الاغتصاب وإنجاز عقد الزواج من مغتصب الهالكة، ومن جهة أخرى العمل على ترسيخ شعارات استقلال القضاء الذي وضع يده على الملف، وهذا يفترض عدم الخوض في تفاصيله إلى حين الانتهاء من البحث القضائي وفق ما يقتضيه القانون والدستور.
قلت إن مأساة القاصر أمينة، التي تتضارب الروايات حول أسباب وفاتها، تطرح في العمق اغتصاب الطفولة حد القتل، أو الاعتداءات الجسدية وآثارها النفسية والمعنوية على الضحايا وذويهم، وهي قضايا تعج بها المحاكم، وتحتم معالجة شمولية بعيداً عن العواطف، والانتقائية، وتصفية الحسابات.
في هذا السياق يمكن أن نسوق بعض الاشكاليات لطرحها للنقاش من قبيل الحالات التالية التي نصادف أغلبها بجلسات المحاكم:
1) ماذا عن ولي القاصر الذي وقع اغتصابه أو هتك عرضه حينما يتنازل عن الشكاية المقدمة باسم ابنته أو ابنه مقابل بضعة دراهم؟، وبالتالي إلى أي حد يكون هذا التنازل لفائدة المُغتصب يلزم الضحية نفسه، خاصة إذا بلغ سن الرشد؟ وما هي طبيعة العقد / الاتفاق بين المُغتصب وأب / أم الضحية؟ وهل يستفيد القاصر من المبالغ الممنوحة لولي أمره في إطار العلاج، بما في ذلك العلاج النفسي؟ ثم ما هي طريقة توزيع هذه الأموال بين أفراد العائلة إذا فارق الضحية الحياة ووقع التنازل؟
2) ماذا عن تبسيط الإجراءات للتنصيب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات، حيث يتعين أداء مبلغ 500 درهم كرسم جُزافي بمقتضى القانون المنظم للرسوم القضائية في المادة الجنائية، علما أن الدعوى المدنية التابعة - حسب مصدر قانوني - تستوجب التعويض عن الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الفعل الجرمي ولفائدة المتضرر شخصيا ليظل السؤال عالقا بشأن الضرر غير المباشر الذي يمس الضحية نفسه، أو يمس أفراد العائلة.
كما أن اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، في إطار مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، يوجب انتظار صدور حكم جنائي نهائي يقضي بمؤاخذة المتهم/المتهمين.
3) تطرح إشكالية عسر المدين/المحكوم عليه بالتعويض لفائدة الضحية إلزامية خلق صندوق لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإلا ما جدوى الحصول على حكم ، خصوصا أن أغلب المحكوم عليهم معوزون وفقراء؟
4) إن وضعية الاعتداء على الضحايا تستلزم معالجتهم جسديا ونفسيا مجانا، خاصة بالنسبة للمعوزين.
5) إذا كانت الدولة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين فلماذا لا يتم إدخالها في الدعاوى لأداء التعويض خاصة بالنسبة للمتهمين المعسرين والمختلين والمشردين؟
6) ماذا عن حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة غير شرعية، سواء بالفساد أو الاغتصاب، لأن هؤلاء لا يعنيهم قضاء «الأب» مدة العقوبة الحبسية وحصول الأم على التعويض؟
في هذا الصدد ميزت مدونة الأسرة بين البُنُوَّة الشرعية والبُنُوَّة الطبيعية الناتجة عن علاقة غير شرعية كالفساد والاغتصاب.
وتساءل مصدر قانوني عن عدم تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في قضية البُنُوَّة الطبيعية مثلا، باعتبار أن هناك حقوقا لفائدة المولود، مع توسيع مجال الدعوى المدنية التابعة لتشمل كافة الأطراف، بمن في ذلك الابن/البنت الناتجة عن علاقة غير شرعية، مشيرا إلى أن التشريع يُسنّ حسب حاجيات المجتمع، وبعيداً عن العواطف، والبكاء على الأطلال ، أو التَّجييش، مع ضرورة مراعاة خصوصيات المناطق التي لا يمكن أن تُسقى «بِمِغَرفَةٍ» واحدة، أو تُفرض من فوق كراسي وثيرة لا علاقة لها بالواقع ولا يتوفر أصحابها على الأقل على دراسات ميدانية تهم مثلا وضعية الاغتصاب وهتك العرض بمختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الجرائم غير المُبلَّغ عنها، ونسبة الأحكام القاضية بالبراءة والإدانة، وطبيعة الأحكام القضائية، خاصة أننا نتوفر على ملفات أحكامها مُخفَّفة.
7) إن تنصيب جمعيات المجتمع المدني في ملفات الاغتصاب وهتك العرض وغيرها من القضايا يجب أن يتقيد بمقتضى القانون، بما في ذلك احترام قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، حيث إن القانون يمنع ويعاقب التَّشهير بالمتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، وهو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الذين يخوضون في تفاصيل ملفاتها معروضة على القضاء.
كما أن نشر أسماء الضحايا وصورهم يخضع لتقييدات قانونية، وإلا ما جدوى تنزيل مقتضيات الدستور والقوانين إذا لم تحترم.
8) هل الخلل يكمن في القانون المؤطر لعمليات الاغتصاب وهتك العرض أم في تفعيله؟ وبالتالي هل وضعية اغتصاب الطفولة تستدعي مزيداً من تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية؟
هذه بعض الأسئلة التي يتعين الإجابة عنها بكل هدوء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.