صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    كأس العالم للأندية 2025.. فوز الترجي الرياضي التونسي على لوس أنجلوس الأمريكي بنتيجة (1 – 0)    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    كأس العالم للأندية 2025.. فلامنجو البرازيلي يتغلب على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (3 -1)    استمرار موجة الحر في توقعات طقس السبت    المغرب بالمرتبة 70 عالميا.. اختلال العدالة الطاقية وتأمين الإمدادات يعطلان مسار التحول الطاقي    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تفعيل قواعد القانون الأجنبي أمام القضاء بالمغرب
قراءة في كتاب:
نشر في العلم يوم 08 - 12 - 2008

يوجد بَيْن يدي القارئ كتاب مُفيد لِعِلَّتين اثنتين: الأولى مَردُّها أهمِية الموضوع، إذ أن نسيج العلاقة بين المغرب وباقي دول المعمور يفرز في الحياة العملية إشكاليات متنوعة ويأتي الزواج والطلاق وآثارهما في مقدمتها، وبالتالي فإن الوقوف على هذه العلاقات أطرافا وموضوعا ونتائجاً يقتضى الإحاطة بكل الجوانب القضائية التي يطرحها سواء في إطار القانون الوطني أو الأجنبي،
أمّا العلة الثانية فتكمن في أن الكتاب لايُحلَّقُ في سماء النظرية ويغرفُ منْ معين التاريخ بقدر ما يُقدمُ إليك أحكاما وقرارات قضائية وطنية وأجنبية تفيد المتلقي في إيجاد الحُلول اللازمة للمشاكل المطروحة.
وقد اختار الكاتب عنواناً لكتابه هو تفعيل «قواعد القانون الأجنبي أمام القضاء بالمغرب، فكم هي القواعد التي تزْخر بها التقنينات وتظلُّ مهملة غير معمول بها فلا تتحقق إرادة المشرع.
والقضاء هو المؤهل الوحيد والأوحد لإعمالها في الواقع. في هذا الكتاب تجد نَمَادجَ لقرارات قضائية ذات أهمية في مواضيع الزواج والطلاق والحالة الشخصية والأهلية والنّسَب والإِرْثِ والوصيّة.
وفي الزواج يَكْشف الكتاب عن أحكام تاريخية صدرت عن القضاء المغربي مثل الحكم الصادر سنة 1952 عن المحكمة الابتدائية بفاس الذي قضى بصحة زواج أمرأة مغربية مسلمة من رجل أجنبي غير مسلم والقرار الصادر عن محكمة الإستناف بالرباط الذي جاء فيه: «إذا وقع تغيير لاحق في القانون الوطني للزوج بعد إبرام عقد الزواج لايعتد به.. وتبقى العلاقات المالية خاضعة للنظام القانوني الساري وقت إبرام عقد الزواج.. 1933-2-16.
وفي الطلاق يعرض الكاتب للشروط الجوهرية للطلاق ويُميز بيْن ابطال الزواج والطلاق.. والمسطرة المتبعة وجهة الاختصاص، وفي هذا الصدد يورد الكاتب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1967-7-5 الذي جاء فيه: «لما كان النظام العام المغربي لايسمح بأن يُحرَمَ أجنبي من التمتع بحق من الحقوق الشخصية التي يَعْترفُ لهُ بها القانون الوطني لعدم وجود محكمة في المغرب من النّوع الذي يَقْتضيه ذلك القانون «محاكم كنيسة فإنّ المحاكم المغربية ذات الولاية العامة تبقى المخْتصة.. للبت في طلب الفصل الجسماني..»
وفي موضوع الحالة والأهلية الشخصية للأجانب، يقف القارئ على مفهوم الأهلية الشخصية للأجانب معتبرا أن القضاء المغربي على مستوى المجلس الأعلى اعتبر في قراره الصادر في 1982-1-20 بأن كل شخص أجنبي طعن في أهليته الاّ ويتعين على المحكمة الرجوع إلى قانون أحواله الشخصية لتطبيق مقتضياته عملا بصريح الفصل 3 من قانون الالتزامات والفصول.
ويحتَلُّ موضوع النّسَب أهمية خاصة داخل دفتي الكتاب لما يطرحه من اشكاليات عملية سواء في موضوع القانون الواجب التطبيق لاثباث النسب وطبيعة السلطة الأبوية بخصوص نفقة الولد يؤكد الكاتب على أن القانون الوطني المشترك للطرفين هو الواجب التطبيق وعند اختلاف جنسيهما يطبق القانون الوطني للدائن. وعملا باتفاقية لاهاي 1956 يطبق قانون محل إقامة الولد الدائن بالنفقة.
ولابد من لفت الانتباه إلى وُجوبِ اسْتعباد القانون الوطني باسم النظام العام، فمتى كان في النزاع الناشيء عن النسب طرف مُسلم تُطبق قواعد مدونة الأسرة آمرة ذات الأصل الإسلامي في هذه المادة.
ويتضمن الكتاب أيضا عرْضاً دقيقاً لموضوعي الإرث والوصية سواء من حيثُ شروطهما الشكلية والموضوعية وكيفية تفعيل قواعد القانون الأجنبي أمام قضائنا المغربي بشأنها.
وفي هذا الصدد يُعطي المؤلف نموذجاً لظهير 6 2 9 1963 الذي بمقتضياه يتبع استبعاد القانون الوطني للموصي، باسم النظام العام إذا كان يتعارض مع قانون محلي آمر. كالإيحاء لعقار فلاحي لأجنبي المتوقف عملا بالظهير الآنف الذكر.
ولا يقف المؤلف عند حدود المواضيع السالفة الذكر بل يعرضُ أيضا للتعرضات القانونية والمسؤولية التقصيرية والأموال.. إذ يلتقي القارئ مع شرح موجز مفيد حول تحديد القانون الواجب التطبيق بخصوص الشروط الشكلية للتّصرفات القانونية للأجانب بالمغرب، وكذا المعتبر بخصوص الشروط الجوهرية،، ويعرض لبعض الأمثلة بخصوص استبعاد القانون المختار متى وجد مُقْتضى قانوني آمر. مثل المادة 375 من ق ل ع التي جاء فيها: « لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقيات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون، لافتا الإنتباه إلى أنّ محكمة الاستئناف بالرباط لم تلتفت لهذا المقتضى عندما قررت في قرارها الصادر في 31 10 1930 بإغفال القانون البرتغالي الذي وضع الطرفان العقد تحت حُكْمه المحدد لمدة التقادم في عشْرين سنة»
وفي الجزء الثالث من الكتاب لغرض المؤلف لموضوع تفعيل الأحكام الأجنبية بالمغرب ومؤكدا على القاعدة المبدأ أو الأم وهي نظرية احترام حق مكتسب بالخارج وعرض في ثلاثة أبواب للنظام العادي لتنفيذ الأحكام الأجنية بالمغرب ولنظام المبادلة وأن والأحكام الأجنبية في المغرب.
وفي هذا الصدد يورد المؤلف قرار المجلس الأعلى الصادر في 30 12 2003 في الملف عدد 556 2 1 3 الذي جاء فيه: «يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال الشخصية معلّلاّ تعْليلاً كافيا لمّا بنى قضاءه على أنّه إذا ولدت الزوجة بعد فراق يثْبُتُ نسب الولدِ إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقاً للفصل 76 من المدونة. والمدّعي يكون ملزما بالإنفاق على البنت، وأنّ استيعاد الحكم الأجنبي المحكوم به القاضي بأن المدعي عليه ليس أبا للقضية المذكورة ، اعتمادا على دراسة الدّم وتحليله لنفي نسب البنت مخالفٌ لمقتضيات المادة 76 من المدونة، والحال أنّ الزوج كان بوسْعه نفْيُ النسب عن طريق اللّعان.. كما أن استدلال الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مردود طالما أن الفصل الرابع من مقتضياتها يسْتثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة واضحة للنظام العام..
ان مؤلف الأستاذ محمد بورمضان نظرة عملية تِقْنيةُ تساعد القاضي والمحامي والموثق وكل من له اهتمام بمجال تفعيل القواعد القانونية على حل المنازعات الأسرية والمالية الناشئة عن التصرفات القانونية.
وتكمن أهمية الكتاب أيضا في حرص مؤلفه على الجمع بين اللغتين العربية والفرنسية لتعميم الفائدة بين الدارسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.