الفريق "الاستقلالي" يطالب بإحالة أوزين على لجنة الأخلاقيات    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    زوربا اليوناني    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    برشلونة يعلن جاهزية ليفاندوفسكي لمواجهة إنتر ميلان    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    توقعات بتسجيل زيادة مهمة في محصول الحبوب هذا الموسم    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    العائلة المغربية تحت مجهر "التخطيط"    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اختناق جماعي يصيب أزيد من 100 عاملة بمصنع ل"الكابلاج" بالقنيطرة    اختيار ملكة جمال الورد العطري في قلعة مكونة بمناسبة الدورة الستين لمهرجان الورد (صور)    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    وزير الفلاحة: نسعى لمواكبة الكسابة ورفع إنتاجية القطيع الوطني    عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نقض حكم قضى بسنتين حبسا وإرجاع مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم‪: البراءة لمدير وكالة بنكية وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.. ماذا عن فارق الأموال المدعى اختلاسها والمحكوم بها؟
*هل يتم البحث عن الفاعلين الحقيقيين لمختلسي المال العام بعد تبرئة المتابعين؟
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2015

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 11 فبراير 2015 حكما قضى ببراءة مدير وكالة بنكية بالرباط من تهمة تبديد أموال عامة وخاصة بدون حق، وذلك بعد النقض، حيث كان محكوما بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة ونصف وموقوفة في الباقي، مع أداء تعويض يقدر ب 3.578,258,80 درهم (ما يفوق 300 مليون سنتيم).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد وغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة الأستاذ عبد الرحيم الخياري قد قضت على التوالي يوم 27 يونيو 2012. و 22 مارس 2013. بالحكم بالادانة والتعويض، إلا أن محكمة النقض أمرت بنقض وإبطال قرار غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف عدد 6/2626/2012 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد أمام هيئة أخرى بذات المحكمة.
وأدرج الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لقسم جرائم الأموال التي حكمت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، علما أن إدارة البنك كانت قد طالبت المحكمة الحكم لها بتعويض يفوق مليار سنتيم كقيمة للقروض الموزعة بدون وجه حق، وكذا تعويض معنوي يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وتعميما للفائدة ننشر اليوم نص حيثيات تعليل قرار محكمة النقض إغناء للنقاش القانوني والفقهي.
وعليه إذا كان القضاء يحكم في حدود الوقائع المعروضة عليه طبقا للقانون وقناعة القضاة فماذا عن استرجاع الادارة لفارق المبالغ المدعى اختلاسها والمحكوم بها من قبل القضاء؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال عمومية في حالة الحكم ببراءة متهمين من المنسوب إليه في ظل تقارير أنجزتها المفتشيات والمفتشيات العامة واشتغلت عليها الشرطة القضائية وزكاها قضاة التحقيق؟ أي هل يتم البحث من طرف الادارة عن الفاعلين الحقيقيين الذين اختلسوا الأموال، أم أن تقارير لجنة التفتيش والتقصي ومحاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق لا جدوى منها ولا أثر لها، وبالتالي ألا يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه التقارير أصلا.
في قرار لمحكمة النقض:
محكمة الموضوع لم تناقش طبيعة المال المبدد ومسؤولية المتابع في منح القروض
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية «قسم الأموال» بالرباط بتاريخ 22 فبراير 2013 في الملف عدد 06/2626/2012، وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مركبة من هيئة جديدة، تبعا للقرار رقم 335/3 المؤرخ في 5 مارس 2014 وذلك في الملف الجنحي عدد 7276/6/3/2013، والذي جاء في حيثياته إجابة على خمس صفحات من دفوعات طعن دفاع الطاعن:
» نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى، من جهة، بإدانة الطاعن من أجل تبديد أموال عامة وخاصة دون مناقشة طبيعة المال المبدد والبحث فيما إذا كان ملك خالص لشركة ... الخاصة، أو هو ملك للبنك ... كما أن ذات القرار لم يناقش بما فيه الكفاية مدى مسؤولية الطاعن في منح القروض ومدى خضوعه في ذلك لشركة ...خاصة وأنه صرح بأن الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منح القروض.
ومن جهة أخرى، فإن القرار المذكور استند في علله إلى القول بأن الطاعن ضمن ملفات القروض الممنوحة معلومات مغلوطة دون بيان من أين استخلص ذلك، وهل هذه الواقعة تعتبر عنصرا في جريمة التبديد؟ ودون بيان ومناقشة القصد الجنائي لدى الطاعن أثناء تهييء ملفات القروض.
وفضلا عن ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الضرر الذي أصاب البنك ... من خلال الوقائع موضوع القضية، خاصة في ظل القول بأن الأموال هي لشركة ... والقرار المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض للنقض والإبطال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.