مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    وفاة شخص بالمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير أثر سقوطه من طابق علوي    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    بنعبد الله من طنجة: «طلقو الشباب وساليو من سير وأجي ومايمكنش ندخلو للانتخابات بهاد الوضع.. بركا الله يخليكم»    عمالة العرائش تضع خطة متكاملة لتسهيل عودة منظمة وآمنة وعلى مراحل للمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتا    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    باحث فلكي: رؤية هلال رمضان ممكنة مساء الأربعاء وأول الشهر فلكيًا الخميس 19 فبراير    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    سويسرا تستعد لاستفتاء تاريخي لوضع حد أقصى لعدد السكان    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    مقلب "طنجاوي" يفضح "مصداقية" معلومات هشام جيراندو    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    التامني: الحاجة ملحة اليوم للإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح نقاش عمومي حول دولة الحقوق والحريات    ترتيبات تسبق عودة نازحين إلى غزة    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم الاثنين المقبل    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    منير المحمدي: باق مع نهضة بركان    الداخلية تعلن عودة تدريجية لساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب    فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    أقمصة مارسيليا تبتر خريطة المغرب    تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سوريا تبحث عن سبل "محاسبة الأسد"    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية    روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"        "الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول لكرة القدم (الدورة ال 12).. الرجاء الرياضي يتعادل مع اتحاد يعقوب المنصور (0-0)    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلزم المحكمة أن تقضي بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 12 - 2011

كثيرون هم المتقاضون الذين يشعرون بعدم الإنصاف الكلي أو الجزئي في المرحلة الابتدائية فيستأنفون أو من الاستئنافية فيطعنون بالنقض أمام المجلس الأعلى(اصبح يحمل اسم محكمة النقض) الذي اجتمعت فيه نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن للنظر في الطعون المقدمة لهم، والتي إذا ثبت لهم مجانبتها للصواب نقضوها وأحالوا الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلوا إليه من صحة لأسباب النقض.
والإحالة ،ممايجعل هؤلاء المتقاضين يعيدون ثقتهم في السلطة القضائية أكثر من ذي قبل، ويعتبرون ما سبق خطأ بشرياً أصلحه لاحقاً البشر. ذلك ما يمكن لمسه من خلال العديد من القضايا، هذه واحدة منها صدر فيها القرار رقم 2992 بتاريخ 09/2/2 في الملف المدني رقم 05/5/1/342 عن المجلس الأعلى أصبح يحمل اسم محكمة النقض بناء على القاعدة التالية:» يتعين على المحكمة أن تقضي لزوما بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، ولا تخضع لسلطتها التقديرية، وهي تحكم بالتعويض عن الحادثة المرتكبة.
كل دفع لم يقع اعتماده في أسباب الاستئناف، ولا التمسك به أمام قضاء الموضوع، لا يمكن اعتماده سبباً من أسباب الطعن بالنقض«.
بخصوص موضوع الملف، يستفاد من أوراقه، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 07/3/7 في الملف المدني عدد 06/1/2295، أن الطاعنة (A) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت من خلاله أن الضحية (B)، تعرضت لحادثة سير مقرونة بحادثة شغل بتاريخ 03/3/13، تسببت فيها سيارة من نوع (-) عدد (- ) في ملكية شركة (C) وتؤمنها شركة (D) للتأمين، وباعتبارها مؤمِّنة للمشغلة شركة (E)، فقد أنفقت للمصابة مبلغ 86.342,66 درهماً طالبة استرجاعها.
بعد إنهاء المناقشة أمام المحكمة الابتدائية، قضت بتحميل الحارس القانوني للسيارة المسؤولية وأدائه للطاعنة (A) مبلغ 64.756,99 درهما وإحلال شركة التأمين (D) محل مؤمنها في الأداء.
استأنفت شركة التأمين (F) الحكم الابتدائي استئنافاً أصليا، كما استأنفته شركة التأمين (D) استئنافا فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف، بجعل كامل المسؤولية على الحارسة القانونية للسيارة وحصر المبلغ المحكوم به في 47.755,99 درهما، وهو القرار المطعون به في النقض، والذي قضى بشأنه المجلس الأعلى:
«.. ينقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص المصاريف الطبية، والإحالة على نفس المحكمة لتبث فيه بهيئة أخرى طبقاً للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي« بعلة أنه: »... إذ صح ما عابته الطاعنة القرار، بخصوص المصاريف الطبية، ذلك أنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن التعويض يشمل استرجاع المصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، بالإضافة الى العجز المؤقت والعجز البدني الدائم، وباقي الأضرار الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف حينما لم تراع مبلغ النفقات الطبية التي أدتها الطاعنة في احتساب التعويض المحكوم به، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.