رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    مطار الشريف الإدريسي يهتز على وقع فضيحة تهريب الحشيش.. 6 مدانين بالسجن النافذ    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تسجل بالمغرب ظهر اليوم    احباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين كانت مخبأة داخل حاويات للفحم بميناء طنجة    "بالياريا" تطلق خطا بحريا جديدا بين طريفة وطنجة المدينة ابتداء من 8 ماي    القرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية، من الانحياز إلى الواقعية السياسية    السكوري: خلقنا 350 ألف منصب شغل.. وبوعيدة: هذه أرقام السويد أو كندا ولا تعكس الواقع المغربي"    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    طانطان تحتضن ندوة الاستثمار الأخضر على هامش موسمها ال18    الحسيمة...افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفيلم    لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تواصل نموها التصاعدي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    زوربا اليوناني    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    بطاقة النهائي تُشعل مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    باريس.. الوجه الآخر    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلزم المحكمة أن تقضي بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 12 - 2011

كثيرون هم المتقاضون الذين يشعرون بعدم الإنصاف الكلي أو الجزئي في المرحلة الابتدائية فيستأنفون أو من الاستئنافية فيطعنون بالنقض أمام المجلس الأعلى(اصبح يحمل اسم محكمة النقض) الذي اجتمعت فيه نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن للنظر في الطعون المقدمة لهم، والتي إذا ثبت لهم مجانبتها للصواب نقضوها وأحالوا الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصلوا إليه من صحة لأسباب النقض.
والإحالة ،ممايجعل هؤلاء المتقاضين يعيدون ثقتهم في السلطة القضائية أكثر من ذي قبل، ويعتبرون ما سبق خطأ بشرياً أصلحه لاحقاً البشر. ذلك ما يمكن لمسه من خلال العديد من القضايا، هذه واحدة منها صدر فيها القرار رقم 2992 بتاريخ 09/2/2 في الملف المدني رقم 05/5/1/342 عن المجلس الأعلى أصبح يحمل اسم محكمة النقض بناء على القاعدة التالية:» يتعين على المحكمة أن تقضي لزوما بالمصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، ولا تخضع لسلطتها التقديرية، وهي تحكم بالتعويض عن الحادثة المرتكبة.
كل دفع لم يقع اعتماده في أسباب الاستئناف، ولا التمسك به أمام قضاء الموضوع، لا يمكن اعتماده سبباً من أسباب الطعن بالنقض«.
بخصوص موضوع الملف، يستفاد من أوراقه، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 07/3/7 في الملف المدني عدد 06/1/2295، أن الطاعنة (A) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضت من خلاله أن الضحية (B)، تعرضت لحادثة سير مقرونة بحادثة شغل بتاريخ 03/3/13، تسببت فيها سيارة من نوع (-) عدد (- ) في ملكية شركة (C) وتؤمنها شركة (D) للتأمين، وباعتبارها مؤمِّنة للمشغلة شركة (E)، فقد أنفقت للمصابة مبلغ 86.342,66 درهماً طالبة استرجاعها.
بعد إنهاء المناقشة أمام المحكمة الابتدائية، قضت بتحميل الحارس القانوني للسيارة المسؤولية وأدائه للطاعنة (A) مبلغ 64.756,99 درهما وإحلال شركة التأمين (D) محل مؤمنها في الأداء.
استأنفت شركة التأمين (F) الحكم الابتدائي استئنافاً أصليا، كما استأنفته شركة التأمين (D) استئنافا فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف، بجعل كامل المسؤولية على الحارسة القانونية للسيارة وحصر المبلغ المحكوم به في 47.755,99 درهما، وهو القرار المطعون به في النقض، والذي قضى بشأنه المجلس الأعلى:
«.. ينقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص المصاريف الطبية، والإحالة على نفس المحكمة لتبث فيه بهيئة أخرى طبقاً للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي« بعلة أنه: »... إذ صح ما عابته الطاعنة القرار، بخصوص المصاريف الطبية، ذلك أنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن التعويض يشمل استرجاع المصاريف الطبية المنفقة مقابل إثبات، بالإضافة الى العجز المؤقت والعجز البدني الدائم، وباقي الأضرار الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة، ومحكمة الاستئناف حينما لم تراع مبلغ النفقات الطبية التي أدتها الطاعنة في احتساب التعويض المحكوم به، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.