"الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    طعنات تنهي حياة شاب بباب تازة    من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    شركة Baleària تُطلق خطًا بحريًا جديدًا يربط طريفة بطنجة المدينة ابتداءً من 8 ماي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلامي "ضياء رشوان" يفضح "قطر": إلى أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو.. أنقذونا..
نشر في العلم يوم 08 - 07 - 2015

نتوجه بهذا النداء- المقال إلى كل أحرار العالم، وقناة الجزيرة من قطر، ومنظمة العفو الدولية لكى يساعدونا على التخلص من هذا القانون الذى يطيح بكل الحريات، خاصة الصحفية، ويحكم بأقصى العقوبات وصولاً للإعدام على معارضى نظام الحكم المستبد الذى أصدره متجاوزاً جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحتى نطلعهم جميعاً على ما نعيشه من كوارث فى ظل هذا القانون، نكتفى بنشر أبرز المواد القمعية الواردة فيه حتى يساعدونا فى نشرها وفضح هذا النظام المستبد الذى أصدره ويعتمد عليه فى الاستمرار فى اغتصاب الحكم بالبلاد.
المادة 98
يُعاقب بالإعدام كل من:
1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع فى ذلك، أو حرّض عليه.
2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.
المادة 105
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيَّب أو عطَّل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أُعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 109
يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التى لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى قد يؤدى كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى البند السابق، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.
المادة 112
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من:
1- حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- أذاع بأى طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
المادة 113
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 115
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل (مواطن) أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة فى اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولى أو اعتبارها، أو باشر، بأى طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 125
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل من جمع أو سجل أو نشر أى معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أى قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة (...) بغير إذن من الجهة المختصة.
المادة 130
يُعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد باستعمالها.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام كل من ألّف العصابة، أو توَّلى زعامتها أو قيادة ما فيها.
المادة 134
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة (الحاكم) لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب (الحاكم)، أو (من سيحل بعده محله).
المادة 136
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم فى الدولة، أو على الترويج له، أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمى إلى هدم القيم الأساسية فى الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعى، أو الاقتصادى القائم فى البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.
المادة 137
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من وُجد فى حيازته أى منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أى مادة أخرى تحضُ على قلب نظام الحكم فى الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.
المادة 201
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، فى شأن أى دعوى أو بمناسبتها.
المادة 237
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكى، أو الإرسال الإذاعى أو التليفزيونى، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
المادة 326
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
المادة 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرين ألف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً فى حق موظف عام، أو من فى حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
عزيزى القارئ الكريم، كل المواد السابقة لم ترد فى قانون مصرى، بل وردت فى قانون العقوبات لدولة قطر رقم 11 لسنة 2004، وكل ما فعلناه هو إزالة الريال القطرى فى مبالغ الغرامات، واسم قطر من بعض المواد، وتغيير اسم الأمير فى المادة 134 إلى (الحاكم) وولى عهده إلى (من سيحل بعده محله)، حتى لا ينكشف الأمر أثناء قراءتك للسطور السابقة.
أما وقد انتهيت من القراءة ومعرفة الحقيقة، فنحن نرجو منك الانضمام معنا وتنظيم حملة واسعة لمطالبة أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية بأن يتسقوا مع أنفسهم ويدعموا المطالب المشروعة لتحرير الشعب القطرى الشقيق من تلك التشريعات المكبلة لكل حرياته، حسبما يصنفونها هم فى هجومهم على مصر، من أجل إعادة حقوق الإنسان المسلوبة فى دولة قطر، وبخاصة حريات الصحافة والرأى والتعبير والنقد للحكام والمسؤولين فيها.
وتبقى كلمة أخيرة لابد منها: لا يعنى نشرنا هذا القانون القطرى أى تبرير منا أو أى موافقة على أى تشريع أو مشروع قانون فى مصر يهدر الحقوق الأساسية المصونة لأبناء الشعب المصرى، سواء فى الحياة أو الحرية عموماً، خصوصاً حرية الصحافة والنقد والرأى والتعبير. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد رأينا المعلن برفض المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الأخير التى تقيد حرية الصحافة وتتعارض تماماً مع نص المادة (71) من دستور البلاد، وإصرارنا على تعديلها بما يحمى هذه الحرية ويحترم هذا الدستور.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.