نشرة جوية إنذارية: أمطار قوية وثلوج    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    أشرف حكيمي:نحن واعون بانتظارات الجمهور    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    الأمن يوقف مروج أدوية مهرّبة بالعروي    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    حكيمي: "مبابي يحب المغرب كثيرا هو وعائلته وأنا سعيد لأنه جاء للمغرب لمتابعة المباراة السابقة"    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلامي "ضياء رشوان" يفضح "قطر": إلى أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو.. أنقذونا..
نشر في العلم يوم 08 - 07 - 2015

نتوجه بهذا النداء- المقال إلى كل أحرار العالم، وقناة الجزيرة من قطر، ومنظمة العفو الدولية لكى يساعدونا على التخلص من هذا القانون الذى يطيح بكل الحريات، خاصة الصحفية، ويحكم بأقصى العقوبات وصولاً للإعدام على معارضى نظام الحكم المستبد الذى أصدره متجاوزاً جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وحتى نطلعهم جميعاً على ما نعيشه من كوارث فى ظل هذا القانون، نكتفى بنشر أبرز المواد القمعية الواردة فيه حتى يساعدونا فى نشرها وفضح هذا النظام المستبد الذى أصدره ويعتمد عليه فى الاستمرار فى اغتصاب الحكم بالبلاد.
المادة 98
يُعاقب بالإعدام كل من:
1- حَملَ السلاح ضد الدولة، أو شرع فى ذلك، أو حرّض عليه.
2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.
المادة 105
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيَّب أو عطَّل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أُعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل فى ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أُعد له أو أن ينشأ عنه ضرر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 109
يُعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التى لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى قد يؤدى كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى البند السابق، والتى تقتضى مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يُناط بهم حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تُتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.
المادة 112
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من:
1- حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- أذاع بأى طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
المادة 113
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 115
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل (مواطن) أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة فى اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولى أو اعتبارها، أو باشر، بأى طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المادة 125
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة عشر ألف (...)، كل من جمع أو سجل أو نشر أى معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أى قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة (...) بغير إذن من الجهة المختصة.
المادة 130
يُعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، أو الاستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد باستعمالها.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام كل من ألّف العصابة، أو توَّلى زعامتها أو قيادة ما فيها.
المادة 134
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة (الحاكم) لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب (الحاكم)، أو (من سيحل بعده محله).
المادة 136
يُعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم فى الدولة، أو على الترويج له، أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمى إلى هدم القيم الأساسية فى الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعى، أو الاقتصادى القائم فى البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.
المادة 137
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من وُجد فى حيازته أى منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أى مادة أخرى تحضُ على قلب نظام الحكم فى الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.
المادة 201
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخلَّ، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، فى شأن أى دعوى أو بمناسبتها.
المادة 237
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكى، أو الإرسال الإذاعى أو التليفزيونى، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
المادة 326
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
المادة 327
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرين ألف (...)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً فى حق موظف عام، أو من فى حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
عزيزى القارئ الكريم، كل المواد السابقة لم ترد فى قانون مصرى، بل وردت فى قانون العقوبات لدولة قطر رقم 11 لسنة 2004، وكل ما فعلناه هو إزالة الريال القطرى فى مبالغ الغرامات، واسم قطر من بعض المواد، وتغيير اسم الأمير فى المادة 134 إلى (الحاكم) وولى عهده إلى (من سيحل بعده محله)، حتى لا ينكشف الأمر أثناء قراءتك للسطور السابقة.
أما وقد انتهيت من القراءة ومعرفة الحقيقة، فنحن نرجو منك الانضمام معنا وتنظيم حملة واسعة لمطالبة أحرار العالم وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية بأن يتسقوا مع أنفسهم ويدعموا المطالب المشروعة لتحرير الشعب القطرى الشقيق من تلك التشريعات المكبلة لكل حرياته، حسبما يصنفونها هم فى هجومهم على مصر، من أجل إعادة حقوق الإنسان المسلوبة فى دولة قطر، وبخاصة حريات الصحافة والرأى والتعبير والنقد للحكام والمسؤولين فيها.
وتبقى كلمة أخيرة لابد منها: لا يعنى نشرنا هذا القانون القطرى أى تبرير منا أو أى موافقة على أى تشريع أو مشروع قانون فى مصر يهدر الحقوق الأساسية المصونة لأبناء الشعب المصرى، سواء فى الحياة أو الحرية عموماً، خصوصاً حرية الصحافة والنقد والرأى والتعبير. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد رأينا المعلن برفض المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الأخير التى تقيد حرية الصحافة وتتعارض تماماً مع نص المادة (71) من دستور البلاد، وإصرارنا على تعديلها بما يحمى هذه الحرية ويحترم هذا الدستور.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.