هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    أخنوش : إفريقيا بحاجة للانتقال من الطموح إلى الواقع لضمان الرخاء والاستقرار والكرامة لشعوبها    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    دراسة: تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مجموعة "هولماركوم" في محادثات لشراء حصة بنك فرنسي في "بي إم سي إي"    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !        الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باسم يوسف: مآسي العالم العربي مستمرة لتفويضنا للغرب رسم صورتنا    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    لقاء سري" بين صلاح وهندرسون يثير التكهنات.. هل حسم وجهته نحو السعودية؟    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    تلك البراري    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة التحرش الجنسي أو الإعتداء على الأطفال في مصر
نشر في أخبارنا يوم 01 - 04 - 2011

وفقاً للتعديلات التي أجراها المجلس العسكري في مصر على قانون العقوبات، فإن الإعدام في إنتظار مرتكب جريمة الإغتصاب، حسب نص المادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة.
وفي إطار مكافحة جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال التي انتشرت في مصر بشكل مخيف خلال السنوات القليلة الماضية، قررت المادة 296 أنه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
غير أن المادة 289 ترفع العقوبة للإعدام في الحالات الأتية: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وخصصت المادة 306 مكرر لجريمة التحرش التي تعاني 83% من المصريات منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التلفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
غير أن اللافت للنظر أن التعديلات الجديدة صنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم البلطجة، وفقاً لنص المادة 375 مكرر باب "الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، فإن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ورحبت المنظام النسائية المصرية بالمرسوم الجديد معتبرة إياه إنتصاراً لنضال استمر لسنوات من جانبها، وقالت ناهد شحاته مدير إدارة البرامج بالمركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة ل"إيلاف" إن جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري الأكثر إنتشاراً في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 83% من المصريات و92% من الأجنبيات يتعرضن للتحرش، الذي يعتبر الجريمة الأكثر انتشاراً في مصر، والجريمة الوحيدة التي يمر مرتكبها بدون عقاب، وتعتبر مقدمة لجريمة أخرى أشد خطورة ألا وهي الإغتصاب، لافتة إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الثانية بعد التحرش، وهي جريمة بلا عقاب أيضاً، ويأتي الإغتصاب في المرتبة الثالثة.
وتضيف شحاتة أنه رغم انتشار تلك الجرائم إلا النظام السابق كان يرفض الإعتراف بها، لأسباب غير معلومة، معربة عن إعتقادها بأن السبب هو المجتمع المصري مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى، وينظر للمرأة على أنها جزء من العرض والشرف، وليست نصف المجتمع، منوهة بأنه لو أن إحدى بنات أصحاب النفوذ أو النخبة الحاكمة تعرضت لأي جريمة من الجرائم الثلاثة لتغيرت الأحوال وصدر مثل هذا القانون منذ سنوات.
غير أن منال سعيد مدير مؤسسة نساء، ترى أن التعديلات الجديدة تجاهلت وضع تعريف محدد للتحرش، وجعل منه ألفاظاً فضفاضة يمكن أن تساهم في إفلات الجاني من العقاب، مشيرة إلى ضرورة وجود شرطة نسائية في مراكز البوليس للقيام بمسؤولية تحرير محاضر التحرش والإغتصاب، حتى تستطيع المرأة الحديث عما تعرضت له بدون خجل.
وتوضح أن الكثير من الجناة يفلتون من عقوبة التحرش أو هتك العرض أو الإغتصاب بسبب عدم قدرة المرأة على الإفصاح عما تعرضت له أمام ضابط رجل، الذي غالباً ما يتعاطف مع الجاني لأنه رجل، ويلقي باللوم على الضحية، بدعوى أنها كانت ترتدي ملابس مثيرة أو أنها كانت تسير وحدها. وتعتبر سعيد أن التعديلات في مجملها جيدة، لكن المهم هو تنفيذها، وألا تضاف إلى ترسانة القوانين التي لا محل لها من التنفيذ.
وفيما يخص جرائم الإعتداء على الأطفال، رحب سمير عبد الفتاح مدير مؤسسة الطفل المصري بالتعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل منذ أعوام قليلة لم تكن كافية، وساق الدليل على ذلك بالقول إن جرائم خطف الأطفال أو الإعتداء الجنسي عليهم شهدت زيادة خطيرة، وكان الأخطر أنها وقعت من قبل المدرسين، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي الحالي شهدت عشرات الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، وأصابت أولياء الأمور بالفزع، منها إعتداء سبعة مدرسين جنسياً على أطفال في المرحلة الإبتدائية في مدارس مختلفة، وإعتداء ماسح أحذية على طفل داخل الفصل الدراسي، وإعتداء مجموعة من التلاميذ على زميل لهم في سن أصغر داخل المدرسة، ولم تكن العقوبات كافية لردع هؤلاء الوحوش البشرية، فضلاً على أن إطالة أمد التحقيق والمحاكمة يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة، إما بتهديد أسرة الضحية أو بإيجاد ثغرات قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.