تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة و التنمية يقترح قانونا يزكي تطبيق عقوبة الإعدام

أخيرا دخل حزب العدالة و التنمية من خلال فريقه بمجلس النواب على خط النقاش الدائر حول في "عقوبة الإعدام بالمغرب" الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد المذكرة التي رفعها الائتلاف الحقوقي و القاضية بإلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي.
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يقضي بتنظيم عقوبة الإعدام، بتغيير وتتميم أحكام الفصول (114 و 410 و 411 و 438 و 580 و 584 و 585) من مجموعة القانون الجنائي، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413-59-1 بتاريخ 28 من جمادى الأخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962.
مقترح العدالة و التنمية، حاول تعويض عدد من عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد.
الفصل 114 من القانون الجنائي ينص على أن "كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها ، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة" فيما اقترح الفريق أنه "إذا كانت العقوبة المقررة للجناية التامة هي الإعدام، فلا يعاقب على المحاولة إلا بالسجن المؤبد".
الفصل 411 من القانون الجنائي ينص على أنه "إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1: في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2: في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.

وعلاوة على ذلك، في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3: في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410، السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
4: في الحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 410، السجن المؤبد" ويرى المقترح أن تحذف المادة 5 وتعديل المادة 4 بإدماج الفقرتين المعنيتين وشمولهما بنفس العقوبة، حيث تنص المادة المعدلة على "في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410 تكون العقوبة الإعدام".
- الفصل 584 ينص أنه "في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 580 إلى 583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام".
وإذا ترتب عن الحريق جروح فإن الجاني –حسب المقترح- يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن الحريق عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد ".
وينص القانون الجنائي بالمغرب على عقوبة الإعدام في خمسة أنواع من الجرائم، وهي الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حياة الأسرة الملكية، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة وسلامتها من قبيل الخيانة العظمى أو التجسس وغيرهما، والجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، والجرائم المرتبطة بالإرهاب، ثم بعض الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد والتسميم والعنف.
جدير بالذكر أن عقوبة الإعدام بالمغرب تعرف تجميداً في تطبيقها منذ 1994؛ عندما حُكم على عميد الشرطة محمد ثابت في قضايا الاغتصاب الجماعي التي صدمت حينها المجتمع المغربي، ويوجد حالياً في سجون البلاد أكثر من 120 محكوماً بالإعدام، بينهم امرأة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.