استبشر المواطنون خيرا عندما اطلعوا على منشور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، هذا المرسوم الحامل لرقم2.15.249 الذي ينص على مجموعة من الإجراءا والتدابير التي يجب اتخاذها في حق الأئمة والمرشدين والمرشدات الذين يخلون بالواجب أو قاموا باختلاسات أو أعمال تخريبية للمساجد أو تغيبهن عن أداء الواجب. المرسوم لاينطبق على إمام مسجد الرحمن بحي طارق بالبرنوصي،هذا الإمام الذي ارتكب عددا كبير من الخروقات والتجاوزات في حق الجماعة وكذا في حق الوزارة الوصية،ورغم ذلك فهو يصول ويجول متحديا الأعراف والقوانين رغم ما علمناه بأن الملفه بين يدي الوزارة،لكن الكاتب العام والوزير تباطآ في اتخاذ القرار لأسباب تجهلها ساكنة البرنوصي. أولا هذا الإمام يتقاضى أجرة من الوزارة،وبذلك يصبح بالقوة متعاقدا معها،وبالتالي يسري عليه ما يسري على جميع الأئمة. يشير المرسوم إلى"...إذا رتكب داخل المساجد أو أثناء العمل أفعال السرقة وخيانة الأمانة....أو رفض القيام بإنجاز شغل من اختصاصه بدون مبرر أو القيام بأعمال من شأنها عرقلة استمرارية المرفق المكلفين به،أو التغيب لأربعة أيام أو ثمانية أنصاف الأيام في السنة الواحدة..... وأن الأخطاء الموجبة للطرد للأئمة كل فعل نجم عنه ضرر جسيم بتجهيزات المساجد....في الإمامة والتأطير والإرشاد والخطبة وقراءة الحزب". فالإمام المعروف بتخريبه لتجهيزات مسجد الرحمن من خلال الشريط الذي يبين فيه تخريب الإمام للجهاز الصوتي والصوتيات الخاصة بالمسجد وبالضبط أيام الجمعة،ولم يستجب لاستفسار المندوب الإقليمي والمدير الجهوي اللذان استدعاه ولم يلب الدعوة،والمرسوم في هذه النازلة الطرد. الغياب المتكرر إلى درجة سافر إلى خارج أرض الوطن بدون إذن الوزارة،هذه الأخيرة لم تتخذ في حقه أي إجراء. رفضه لقراءة الحزب في العديد من المرات،التفريق بين الجماعة من خلال الخطابات التحريضية، لدرجة أصبح المصلون يؤدون واجباتهم خارج المسجد أي بالقرب من محطة الطاكسيات،ناهيك عن تحريض بعض الأفراد للتوجه لدى المندوب الإقليمي من أجل الدفاع عليه. بالفعل فقد استفسره المندوب االإقليمي وأنذره على الخطاب التحريضي وزعزعة استقرار الأمن الروحي، وبما أن الإنذار يعتبر عقوبة بالنسبة للإدارة،فيتبعها توبيخ،ولكن في الأفعال المشار إليها في المرسوم الوزاري الطرد في حق كل إمام ألحق خسائر بتجهيزات المسجد،وعدم قراءة الحزب والإمامة والتأطير،هي كلها أفعال موجبة للطرد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل بمقتضى الفصل 223 من القانون الجنائي الذي جاء فيه"من تعمد إتلاف بنايات أو أثار أو أي شئ مما يستخدم في عبادة ما أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامو مالية من 200 إلى 500 مائة درهم". فما رأي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا الكاتب العام للوزارة في شأن هذا الإمام؟؟؟