مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    الركراكي ينفي إصابة أكرد ويبرز دور أوناحي ويؤكد أن التشكيلة أمام مالي لم تحسم بعد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إن الجرائم ضد الإنسانية تعد اختراعا أكثر حداثة فؤاد مسرة
نشر في العلم يوم 26 - 06 - 2008

في مثل هذا اليوم من كل سنة تحيي دول المعمور والمغرب - من ضمنها - ، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، هذه الممارسة التي تعتبر ظاهرة قديمة لم تقتصر على مجتمع دون غيره ولا على نظام سياسي أو فئة أو مستوى اجتماعي أو ثقافي معين، فلقد كان الإنسان ومنذ الأزل يمارس التعذيب ضد أخيه الإنسان باسم الدين تارة، وباسم سيادة السلطان أو باسم مفهوم معين للعدالة تارة أخرى، ولم يتم تجريم ظاهرة التعذيب في المواثيق الدولية إلا منذ زمن قريب.
في هذا الإطار يجدر بنا التنويه بمصادقة المغرب في منتصف التسعينيات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للكرامة لسنة 1984، وكذا للتعديلات التشريعية التي أدخلها، بمقتضى القانون رقم: 04-43 المتعلق بمناهضة التعذيب على القانون الجنائي تحيينا وملاءمة.
غير أن ما يميز ذكرى هذه السنة ببلدنا هو ما شهدته منطقة سيدي إفني من أحداث أليمة وإن اختلفت التقارير الحقوقية الأولية بشأنها فإنها أجمعت على استنكارها.. وفي انتظار نتائج تقصي الحقائق البرلمانية وكذا التقارير النهائية لمختلف المنظمات الحقوقية، لابد من طرح بعض الملاحظات حول مدى تنفيذ المغرب للالتزامات التي تفرضها مصادقته على الإتفاقية، وكذا حول بعض بنود القانون رقم 04-43.
1 - إن الإتفاقية تحدد مجموعة من الإلتزامات على من يصادق عليها يمكن إجمالها في:
الوقاية والتجريم والمعاقبة على التعذيب؛ - منع تسليم المجرمين للدول الأخرى إذا كانت ستمارس ضدهم التعذيب (مع التنبيه إلى عدم التزام المغرب به) - تعويض ضحايا التعذيب؛
إعطاء الاختصاص الشامل أو الولاية العامة لمحاكمة شخص في المغرب أو تسليمه إلى دولة لها إمكانية محاكمته...
2) إذا كان التنصيص على تجريم التعذيب بالقانون من شأنه أن يشكل وقاية، فهل الالتزام بالوقاية من التعذيب موجود على مستوى تدخل القوات العمومية؟ الواقع أنه ومع عدم وجود نص صريح بالوقاية، ومع عدم الالتزام به في الممارسة العملية، رغم ما يتم طرحه من عدم وجود الإمكانيات المادية والوسائل الكافية للقيام بالتحريات والوصول إلى المجرمين الحقيقيين، فإن هذا الالتزام يبقى معلقا، وعلى من يعنيه الأمر بذل مجهودات في هذا الإطار ولو بالبدء بتدريسه إلى كل جهة مكلفة بتطبيق القانون.
3) يصعب تبرير موقف المغرب من عدم تنصيصه على تجريم ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، ذلك أنه إذا كان تجريم التعذيب يمثل حماية للكرامة الإنسانية، فإن هذه الأخيرة كل لا يتجزأ، أي يجب حمايتها في جميع عناصرها، لاسيما وأنه يصعب التمييز بين التعذيب والممارسات المشابهة.
4) أما بخصوص الالتزام بتسليم المجرمين أو متابعتهم بناء على الاختصاص الشامل فإن المشرع لم يضع في اعتباره هذه الحالة عند وضعه لقانون المسطرة الجنائية، علما أن المصادقة كانت سنة 1996 والقانون الأخير كان في سنة 2003، مما يفيد التساؤل عن وجود إرادة لتطبيق النص، ونفس ما قيل عن هذا الالتزام يمكن إسقاطه على التعويض عن ممارسة التعذيب باعتبار أن القانون الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة استثنى التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إن كل ما سبق يدعو جميع الفاعلين إلى توحيد الجهود من أجل محاربة هذه الجريمة الأزلية بالضغط من أجل تعديل القانون رقم 04-43 ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب والممارسات المشابهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.