كندا تختار المغرب أول بلد في العالم لتجربة التأشيرة الرقمية!    ريال مدريد يواصل هدر النقاط وبرشلونة يقتنص صدارة الليغا    إيغامان يهدي الانتصار إلى نادي ليل    مرتفعات الريف تكتسي حلة بيضاء بعد تساقطات ثلجية (صور)    استنفار أمني بعد العثور على جثث أسرة كاملة بأحد السوالم    شنوف يتباحث مع مسؤولين أردنيين    فضائح الأدوية تضع وزراء الصفقات الكبرى تحت المجهر    المنتخب المغربي النسوي U20 يهزم الأردن بثلاثية ويتأهل لنهائي اتحاد شمال إفريقيا    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: فيرجيني إيفيرا وكيارا ماستروياني تدعوان إلى سينما حرة ومتحررة من هاجس الربح المادي    بنكيران: حكومة العثماني كانت "معاقة" ولفتيت أصبح وزيرا لأنه "تدابز" مع "البيجيدي" وأخذوا منا حوالي 30 مقعدا    591 خرقًا إسرائيليًا لوقف النار في غزة    البواري: إصلاحات أخنوش أنقذت الفلاحة والمغرب مقبل على طفرة مائية غير مسبوقة    نتنياهو يطلب العفو رسمياً من رئيس الدولة    تحويلات الجالية المقيمة بالخارج تسجل رقما قياسيا جديدا    شوكي يهاجم : فوبيا اسمها التجمع الوطني للأحرار... والحزب يسير ولا يزحزحه أحد    أخنوش: الحكومة لم تعد تكتفي بتدبير نقص المياه ولكنها تجد حلولا جذرية وطويلة المدى لتأمين الموارد    يوسف ميهري خارج حسابات المغرب في كأس العرب واسم لامع يشارك بدلًا منه!    صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات الإسبانية في طنجة خلال منتدى مدريد المرتقب    أخنوش يكشف أرقامًا مبشرة حول الزيتون والدعم للفلاحين    انتخاب خالد العلمي الهوير كاتبا عاما جديدا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل    عبد الرحمن الصناغي يُكرَّم بالدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده في تطوير التعاون الرياضي والثقافي بين الصين وإفريقيا    أخنوش من تيسة: مسار الإنجازات يقترب من المواطنين... و2026 سنة الحسم في بناء الدولة الاجتماعية    توقيف المعارضة التونسية شيماء عيسى تنفيذا لحكم ضدها بالسجن 20 عاما    بركة في أسبوع التضامن: المغرب ثابت في دعم فلسطين ورسالة الملك خارطة طريق لحل عادل ودائم    أكاديمية المملكة تنصب 7 أعضاء جدد    ثورة منتظرة في بث "الكان".. وكاميرات عنكبوتية بإشراف دولي غير مسبوق    أخنوش: نجوب كل مناطق المغرب لنقترب من واقع المواطنين ونستمع لمتطلباتهم حتى نضمن لهم حياة أفضل    االجامعة الوطنية للصحة تستنكر "الأزمة الخانقة" داخل الوكالة المغربية للأدوية وتحذّر من تهديد استقرار المنظومة الصحية    اختتام مهرجان الدوحة السينمائي 2025    في جلسة نقاشية حول بناء منظومة سينمائية إقليمية مستدامة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون:    فيلم "الخرطوم" يثير شعوراً قوياً بالوحدة بين الجمهور السوداني في مهرجان الدوحة السينمائي    الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تتجاوز 27 مليار درهم        النيابة العامة تُلزم بتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن    قافلة كان المغرب 2025 تنطلق في جولة من لندن في غياب تمثيلية مغربية        إدارية فاس تحدد تاريخ النطق بالحكم في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست    ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكراكاس تندد: "هذا تهديد استعماري"    الصين/آسيان: إطلاق قاعدة للابتكار لتعزيز التعاون في الصناعات الناشئة    أخنوش: تأمين الماء أولوية وطنية ومشروع الربط المائي أنقذ 12 مليون مغربي من العطش    اعتماد الزاهيدي: حزب الأحرار خلق دينامية غير لا يمكن المزايدة بشأنها    الجماعة الترابية للبئر الجديد تفنّد إشاعات عزل رئيسها وتؤكد استمرار عمله بشكل طبيعي    إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم إقليم الجديدة بتنسيق أمني محكم    لقاء يناقش كتاب "إمارة المؤمنين"    إصابة سيدة بحروق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بطنجة بسبب تسرب غاز    مراكش تحتفي بأيقونة السينما الأمريكية جودي فوستر    جامعة غزة تخرج من تحت الأنقاض وتعيد طلابها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من حرب الإبادة (صور)    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” ينشر المرافعة الكاملة للنقيب بنعمرو في ملف الصحافية هاجر الريسوني ومن معها
نشر في الأول يوم 18 - 09 - 2019

تعد معركة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حسب المتتبعين من رجال ونساء القانون والحقوقيين، حاسمة في محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها على خلفية اعتقالهم بتهم “الفساد والإجهاض والمشاركة فيه”، ولهذا السبب حاول دفاع الريسوني ومن معها “التشكيك” في الإجراءات التي قامت بها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وقام الدفاع برصد ما وصفها ب”الخروقات المسطرية” في المتابعة التي ارتكبتها الشرطة القضائية و”زكتها” النيابة العامة، محاولاً (الدفاع) إنهاء المحاكمة من ناحية الشكل وعدم المرور إلى الموضوع، وجعل المحكمة تُقرّ بعدم سلامة الإجراءات والحكم ببطلانها، انطلاقاً من “حالة التلبس” التي بنت عليها النيابة العامة كركيزة أساسية الاعتقال والمتابعة، في حين ينكرها دفاع الريسوني، مروراً بباقي الإجراءات التي ترتبت بعد ذلك وكونت جوهر المتابعة والمحاكمة.
وفي هذا اليساق جاءت مذكرة النقيب المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، الخاصة بالدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي من المتوقع أن تبت فيها المحكمة في جلسة الإثنين 23 شتنبر الجاري.
بطلان جمبع المحاضر
طالب بنعمرو ب”بطلان محضر المراسلة لأنه مبني على محاضر تعتبر كلها باطلة”.
وأوضح النقيب في مذكرته، تفاصيل مطالبته ببطلان محضر المراسلة، “أولا، بطلان محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وهو المحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية بتاريح 31/08/2019 على الساعة العاشرة وذلك بسبب مخالفة مقتضيات الفقرة 3 من المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية”.
وقال بنعمرو “حيث إن المتابعين في هذا الملف لم يضبطوا وهم في حالة تلبس، المحددة أنواعها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بإرتكاب ما نسب إليهما، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح للضابطة القضائية عند عدم توفر أحد حالات التلبس، بتفتيش المحلات المهنية سواء بإذن النيابة العامة أو بغير إذنها، والمسموح به في غير حالات التلبس هو فقط تفتيش المنازل شرط موافقة مكتوبة من صاحب المنزل وبخط يده، طبقاً للمادة 79 من قانون المسطرة الجنائية".
وتابع بنعمرو: "ومع الفرض جدلاً توفر إحدى حالات التلبس، فتطبيقاً للمادة 59، الفقرة 3 من ذات القانون، يتعين إجراء التفتيش في أماكن مادية لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني".
وجاء في المذكرة “حيث حسب المحتويات محضر التفتيش، فإنه لم يتم إشعار النيابة العامة المختصة من قبل عميد الشرطة، ‘ع غ” بأنه سيفتش، رفقة مساعديه، ضابط الشرطة “س ا” ، عيادة الطبيب محمد جمال بلقزيز المختص في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش المذكور”.
ثانياً، يقول شيخ الحقوقيين عبد الرحمان بنعمرو، “بطلان جميع المحاضر والإجراءات المتخذة أثناء التفتيش وبالتالي بطلان الطلبات المبنية والموالية لمحضر التفتيش: حيث نتج عن التفتيش المذكور إنجاز تحرير محاضر وإجراءات وطلبات موالية له والتي من بينها: طلب إجراء خبرة طبية، محضر الانتقال وعرض هاجر الريسوني على خبرة طبية، محضر الاستماع إلى الكاتبة المسماة: مريم أزلماض، محضر الاستماع إلى الطبيب محمد جمال بلقزيز، محضر الإستماع للمواطن السوداني، رفعت الأمين، ومحضر الإستماع إلى محمد بابا المكلف بالتخدير، ومحضر المواجهة”.
ويرى بنعمرو في مذكرته أنه “بحيث أن جميع المحاضر الثمانية المذكورة نتج تحريرها عقب إقامة وإنجاز محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وبما أن هذا الأخير باطل فإن ما نتج وترتب عنه من المحاضر الثمانية المذكورة لا يمكن اعتبارها إلا باطلة بما في ذلك المحاضر المنجزة من قبل النيابة العامة”.
بطلان الشهادة الطبية
ثالثاً، حسب المذكرة “بطلان الشهادة الطبية المؤرخة في 31/08/2019 والمنجزة من قبل “البروفيسور” بركاش بالمركز الاستشفائي ابن سينا والمتعلقة بالسيدة هاجر الريسوني لعدة أسباب من بينها: “لأنها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) غير مرسمة دستورياً”.
وأسند بنعمرو ذلك ب”مراجع أحكام قضت ببطلان مستندات لأنها محررة بلغة أجنبية ومراجع منشورات وزارية تحث على استعمال اللغة العربية”، كما أنها “محررة من طبيب غير مسجل في جدول الخبراء القضائيين المحلفين، سواء كخبير في أمراض النساء والولادة أو كخبير في الطب العام”.
وقال بنعمرو في مذكرته “وإذا كان الطبيب أشار في صدر شهادته بأنه أدى اليمين فإنه لم يذكر متى وأين ومتى ولم يشر إلى مراجع المحضر القضائي والمتعلق بأداء اليمين؟”، مضيفا “هذا مع العلم بأنه طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول، يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عيّنها القاضي لذلك، على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف عنه ذلك اليمين بإيقاف الأطراف”.
بطلان الخبرة الطبية
رابعاً، حسب المذكرة الترافعية التي تقدم بها بنعمرو خلال جلسة الإثنين الماضي، “بطلان تقرير الخبرة الطبية المحررة بعدد 19/6891 من طرف الدكتورة فايزة شبل لأنها، من ناحية محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) غير مرسمة دستورياً، ومن ناحية أخرى، الطبيبة غير مسجلة بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستىنافية بالرباط”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.