زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات بمنطقة بني مكادة    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق في دورة إستثنائية على إحداث شركة المنشآت الرياضية    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    "فيفبرو" تؤازر لاعبي منتخب ماليزيا الموقوفين    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” ينشر المرافعة الكاملة للنقيب بنعمرو في ملف الصحافية هاجر الريسوني ومن معها
نشر في الأول يوم 18 - 09 - 2019

تعد معركة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حسب المتتبعين من رجال ونساء القانون والحقوقيين، حاسمة في محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها على خلفية اعتقالهم بتهم “الفساد والإجهاض والمشاركة فيه”، ولهذا السبب حاول دفاع الريسوني ومن معها “التشكيك” في الإجراءات التي قامت بها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وقام الدفاع برصد ما وصفها ب”الخروقات المسطرية” في المتابعة التي ارتكبتها الشرطة القضائية و”زكتها” النيابة العامة، محاولاً (الدفاع) إنهاء المحاكمة من ناحية الشكل وعدم المرور إلى الموضوع، وجعل المحكمة تُقرّ بعدم سلامة الإجراءات والحكم ببطلانها، انطلاقاً من “حالة التلبس” التي بنت عليها النيابة العامة كركيزة أساسية الاعتقال والمتابعة، في حين ينكرها دفاع الريسوني، مروراً بباقي الإجراءات التي ترتبت بعد ذلك وكونت جوهر المتابعة والمحاكمة.
وفي هذا اليساق جاءت مذكرة النقيب المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، الخاصة بالدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي من المتوقع أن تبت فيها المحكمة في جلسة الإثنين 23 شتنبر الجاري.
بطلان جمبع المحاضر
طالب بنعمرو ب”بطلان محضر المراسلة لأنه مبني على محاضر تعتبر كلها باطلة”.
وأوضح النقيب في مذكرته، تفاصيل مطالبته ببطلان محضر المراسلة، “أولا، بطلان محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وهو المحضر المنجز من قبل الضابطة القضائية بتاريح 31/08/2019 على الساعة العاشرة وذلك بسبب مخالفة مقتضيات الفقرة 3 من المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية”.
وقال بنعمرو “حيث إن المتابعين في هذا الملف لم يضبطوا وهم في حالة تلبس، المحددة أنواعها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بإرتكاب ما نسب إليهما، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح للضابطة القضائية عند عدم توفر أحد حالات التلبس، بتفتيش المحلات المهنية سواء بإذن النيابة العامة أو بغير إذنها، والمسموح به في غير حالات التلبس هو فقط تفتيش المنازل شرط موافقة مكتوبة من صاحب المنزل وبخط يده، طبقاً للمادة 79 من قانون المسطرة الجنائية".
وتابع بنعمرو: "ومع الفرض جدلاً توفر إحدى حالات التلبس، فتطبيقاً للمادة 59، الفقرة 3 من ذات القانون، يتعين إجراء التفتيش في أماكن مادية لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني".
وجاء في المذكرة “حيث حسب المحتويات محضر التفتيش، فإنه لم يتم إشعار النيابة العامة المختصة من قبل عميد الشرطة، ‘ع غ” بأنه سيفتش، رفقة مساعديه، ضابط الشرطة “س ا” ، عيادة الطبيب محمد جمال بلقزيز المختص في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش المذكور”.
ثانياً، يقول شيخ الحقوقيين عبد الرحمان بنعمرو، “بطلان جميع المحاضر والإجراءات المتخذة أثناء التفتيش وبالتالي بطلان الطلبات المبنية والموالية لمحضر التفتيش: حيث نتج عن التفتيش المذكور إنجاز تحرير محاضر وإجراءات وطلبات موالية له والتي من بينها: طلب إجراء خبرة طبية، محضر الانتقال وعرض هاجر الريسوني على خبرة طبية، محضر الاستماع إلى الكاتبة المسماة: مريم أزلماض، محضر الاستماع إلى الطبيب محمد جمال بلقزيز، محضر الإستماع للمواطن السوداني، رفعت الأمين، ومحضر الإستماع إلى محمد بابا المكلف بالتخدير، ومحضر المواجهة”.
ويرى بنعمرو في مذكرته أنه “بحيث أن جميع المحاضر الثمانية المذكورة نتج تحريرها عقب إقامة وإنجاز محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وبما أن هذا الأخير باطل فإن ما نتج وترتب عنه من المحاضر الثمانية المذكورة لا يمكن اعتبارها إلا باطلة بما في ذلك المحاضر المنجزة من قبل النيابة العامة”.
بطلان الشهادة الطبية
ثالثاً، حسب المذكرة “بطلان الشهادة الطبية المؤرخة في 31/08/2019 والمنجزة من قبل “البروفيسور” بركاش بالمركز الاستشفائي ابن سينا والمتعلقة بالسيدة هاجر الريسوني لعدة أسباب من بينها: “لأنها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) غير مرسمة دستورياً”.
وأسند بنعمرو ذلك ب”مراجع أحكام قضت ببطلان مستندات لأنها محررة بلغة أجنبية ومراجع منشورات وزارية تحث على استعمال اللغة العربية”، كما أنها “محررة من طبيب غير مسجل في جدول الخبراء القضائيين المحلفين، سواء كخبير في أمراض النساء والولادة أو كخبير في الطب العام”.
وقال بنعمرو في مذكرته “وإذا كان الطبيب أشار في صدر شهادته بأنه أدى اليمين فإنه لم يذكر متى وأين ومتى ولم يشر إلى مراجع المحضر القضائي والمتعلق بأداء اليمين؟”، مضيفا “هذا مع العلم بأنه طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول، يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عيّنها القاضي لذلك، على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف عنه ذلك اليمين بإيقاف الأطراف”.
بطلان الخبرة الطبية
رابعاً، حسب المذكرة الترافعية التي تقدم بها بنعمرو خلال جلسة الإثنين الماضي، “بطلان تقرير الخبرة الطبية المحررة بعدد 19/6891 من طرف الدكتورة فايزة شبل لأنها، من ناحية محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) غير مرسمة دستورياً، ومن ناحية أخرى، الطبيبة غير مسجلة بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستىنافية بالرباط”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.