بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الخميس على وقع الأخضر    الادعاء الإسباني يدعو إلى إغلاق التحقيق في حق زوجة رئيس الوزراء    الحكومة تقر بفشل سياسية استيراد أضاحي العيد    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    الاتحاد الجزائري يعلن شرطه الوحيد لمواجهة نهضة بركان!    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    المغرب: كنرفضو إقتحام المسجد الاقصى وقيام دولة فلسطينية هو اللي غادي يساهم فإحلال السلام    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    واش هادشي غايأثر على شراكة اسبانيا والمغرب والبرتغال فمونديال 2030.. الحكومة فالصبليون دارت الوصاية على الاتحاد الإسباني بسبب الفساد وخايفين من خرق لقوانين الفيفا    البحرية الملكية تنقذ مرشحين للهجرة السرية    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال بين الدفاع والنيابة العامة في الجلسة الثالثة لهاجر الريسوني
نشر في فبراير يوم 18 - 09 - 2019

أفضى عدم اشتغال مُكبر الصوت بمنصة الدفاع في القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية في عاصمة المملكة إلى رفع أطوار محاكمة الزميلة هاجر الريسوني ومن معها التي انطلقت جلستها الثالثة بعد زوال الاثنين 16 شتنبر 2019 ، وسط فضاء مزدحم « مختنق » تفتقد فيه القاعة الضيقة إلى المكيفات الهوائية وتقل بها الإنارة، وذلك بعد تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، خصوصا وأن عموم الحاضرين الذين كانوا بقاعة الجلسة لم يسمعوا شيئا من مرافعة النقيب عبد الرحمن بن عمرو.
وهكذا تم الانتقال إلى القاعة 2 الفسيحة، المخصصة أيضا لقضايا الصحافة والنشر، والتي تفتقد هي الأخرى إلى المكيفات الهوائية وتقل بها الإنارة، حيث واصل الدفاع طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية الرامية إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالاعتقال والتفتيش والحجز والمُعاينة، وإيقاف موكليه، لانتفاء مقتضيات حالة التلبس، استنادا إلى المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تم اختلاقها، لكون الإيقاف تم بالشارع العام، ومنه بدأ البحث بمقدمات فاسدة، من خلال طرح أسئلة وبسط استنتاجات تثير كثيرا من الامتعاض، ولا علاقة لها بعمل الشرطة القضائية، المؤطر بمقتضيات القانون الوطني والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب .
في هذا الصدد أشار الدفاع إلى أنه لم يتم إشعار مؤازريه بالحقوق المنصوص عليها من قبيل ما ورد في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن الشرطة شرعت في البحث عن الحجة بعيداً عن الموضوعية، ودون تدوين التصريحات بشكل فوري في محضر قانوني، وحاولت إعطاء وصف للحالة الصحية لموكلته هاجر الريسوني لإضفاء صبغة قانونية من خلال توفير أحد أركان حالة التلبس، المنعدمة في حالاتها الأربع، وعدم وجود محضر لمؤازرته تقر فيه بالإجهاض… مضيفا أن الوضع الصحي لهاجر كان يستدعي إحالتها على المستشفى وليس إخضاعها لمساطر البحث وإرغامها على فحص طبي ضدا عن إرادتها ومَسّاً بحميميتها، بعدما بت الرعب في نفسيتها، وتصويرها بهدف التشهير….
وتساءل الدفاع بقوله : كيف لضابط الشرطة القضائية أن يطلب إجراء فحص طبي دون سند قانوني؟ وكيف أنجزت ما سميت خبرة دون إذن النيابة على مواطنة كانت صحتها منهكة؟ ولماذا بقيت النيابة العامة واضعة يدها على الملف بعد إحالته على قضاء الحكم؟ ولماذا أُجريت الخبرة الطبية لإثبات واقعة إجهاض غير معترف بها، ودون موافقة المعنية بالأمر، بل تم ذلك تحت الإكراه، والغصب، مما يشكل جريمة تعذيب، ومعاملة قاسية ومهينة، وحاطة بالكرامة، والتمييز… مطالبا بفتح تحقيق قضائي، وإبطال محاضر الشرطة القضائية والخبرة الطبية تفعيلا أولا لمقتضيات دستور2011، التي تنص على مسؤولية القاضي في توفير الأمن القضائي وضمان المحاكمة العادلة…مطالبا إبطال مساطر البحث التمهيدي، ومحاضر الاستنطاق، والشهادة الطبية المؤرخة في 2019/8/31 ، وتقرير الخبرة الطبية المحررة تحت عدد 6891/19، لكونهما من جهة محررتين بلغة أجنبية غير مرسمة دستوريا، ومن جهة أخرى أن الطبيبين المحررين للشهادة والخبرة غير مُسجلين بجدول الخبراء القضائيين المحلفين بالدائرة الاستئنافية بالرباط، وكذا عدم الإدلاء بمحضر أداء اليمين القضائي ولا بمراجعه سنة 2018….
كما طالب الدفاع باستدعاء أربعة أشخاص كانوا على علم بترتيبات زواج هاجر الريسوني بخطيبها وتداولهم في موضوع التحضير للزواج، إضافة إلى استدعاء الطبيبين اللذين أنجزا الشهادة الطبية والتقرير الطبي قصد استيضاح أمور تتعلق بفحص موكلته….
من جهته، استهل ممثل النيابة العامة مرافعته بالتأكيد على شروط المحاكمة العادلة والانخراط فيها وفق دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مقسما مرافعات الدفاع بين طلبات أولية ودفوع شكلية، وأخرى مرتبطة بدفوع موضوعية سوف لن يرد عليها الآن، وإنما إلى غاية مناقشة الموضوع.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يتقاسم مع زملائه المحامين حقوق الدفاع والمواثيق الدولية أينما كانت، وكيفما كانت، كحقوقيين، ومساعدي القضاء، وفي إطار تحصين الحقوق، والاحتكام إلى الشرعية والمشروعية التي تنطلق من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لأن القاضي يطبق القانون، مضيفا: « …جميل أن نحلم بقوانين جميلة، إلا أنه في مجلس القضاء ليس الزمن للنضال وإنما للتقيد بالشرعية والمشروعية من خلال تفعيل قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل، وأن الجهة الموكول لها تغيير القوانين هي المؤسسة التشريعية في إطار احترام « إرادة الأمة »… مضيفا أن النيابة العامة تحترم آراء الدفاع، لكنها تختلف مع وجهة نظره بشأن ملتمسات إبطال محاضر الشرطة والشواهد الطبية ومحاضر الاستنطاق، لكونها أنجزت وفق الشكليات القانونية، إذ أن ضباط الشرطة القضائية كانوا أمناء في نقل ما عاينوه وحجزوه بناء على الانتقال والتفتيش وجمع الأدلة، والتثبت من وقوع الجريمة، وذلك على امتداد ساعات ليتم وضع المتابعين في الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة، تبعا لصيرورة البحث التمهيدي.
وذكر ممثل الحق العام أن حالة التلبس، طبقا للمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، كانت قائمة، خصوصا في فقرتيها الأولى والثالثة، والتي هي وصف يرتبط بالجريمة وليس بالفاعل… مبرزا من جهة أنه تم إشعار النيابة العامة ولا يمكن تحميل النص أكثر مما يحتمل، لأن هذا الإجراء تم بدوره في سياق الشرعية، ومن جهة ثانية استغرب لموقف الدفاع بشأن ادعاء التعذيب، » دون إثبات أو تقديم شكاية في الموضوع، وأنه لأول مرة يسمع أن الطب وسيلة من وسائل التعذيب، علما أنه لم تسجل لدى هذه النيابة العامة أية شكاية وأن محاضر الاستنطاق المحررة من طرفها لم يشر فيها إلى ذلك »… مضيفا: إننا ندين التعذيب، وجازمون في التصدي لأي ادعاء بشأن التعذيب، حيث وافق المغرب على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعيب أن ندعي التعذيب ليس فقط بدون إثبات، وإنما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.