يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي أنس سعدون: مبدأ المساواة بين الجنسين الوارد في مدونة الأسرة لا يظهر بوضوح في تفاصيل المدونة
نشر في الأول يوم 07 - 03 - 2020

يجيب عضو نادي قضاة المغرب، أنس سعدون، على ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول أهم الاشكاليات والصعوبات التي رافقت تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، سيما وأن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة يتجدد فيها النقاش حول العديد من القضايا التي تهم المرأة المغربية، وكان لمدونة الأسرة نصيب من هذا النقاش حيث تعالت العديد من الأصوات للمطالبة بمراجعة عدد من مقتضياتها.
ماهي في نظركم، أهم الاشكاليات والصعوبات لتي رافقت التنزيل العملي لمقتضيات مدونة الأسرة؟
واجهت مدونة الأسرة عند صدورها عدة عراقيل أهمها العقليات التي لم تتقبل بسهولة المستجدات التي جاءت بها المدونة، وغياب دور الاعلام في التعريف بمقتضياتها، بل أحيانا كان له ( الاعلام) دور سلبي في نشر أفكار مغلوطة عنها، بكونها مدونة صدرت للانتصار للنساء على حساب الرجال، وأن المرأة إن طلبت الطلاق ستأخذ نصف ممتلكات زوجها، وأنها مدونة حجمت دور الرجل.، الى جانب ذلك هناك عدم مواكبة المدونة عند تنزيلها بالميزانيات الكفيلة لضمان تفعيلها، سواء من خلال الموارد البشرية أو اللوجستيك أو حتى اصدار بعض النصوص القانونية المرتبطة بها، وهكذا ورغم احداث أقسام قضاء الأسرة لتكون فضاءات مستقلة عن المحاكم لتطبيق مقتضيات هذا النص، لم يتم دعمها بشكل كاف، على مستوى الموارد المالية والبشرية التي تعاني من عدم التفرغ، وهو ما ساهم في عدم نجاعة مؤسسة الصلح، ومن العراقيل الأخرى عدم وضوح مرجعية نص المدونة، فرغم أنها من حيث المبدأ تكرس المساواة بين الجنسين في الحقوق والالتزامات إلى أن هذه المساواة تغيب في التطبيق ولا تظهر في العديد التفاصيل.
ومن العراقيل الأخرى توقف تنفيذ عدة مشاريع سبق الإعلان عنها من طرف وزارة العدل، في إطار برنامج دعم أقسام قضاء الأسرة من أجل تطبيق المدونة، من بينها دراسة إنجاز نموذج مرجعي لاقتسام الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، والدليل المرجعي لتقدير النفقة، والعمل المنزلي، فرغم إنجاز هذه الدراسات إلا أنها لم تأخذ مسارها التشريعي، وبالتالي بقي المشكل بشأنها قائما أمام المحاكم.
2-هل مدونة الأسرة في حاجة اليوم إلى مراجعة شاملة أو تحيين لمقتضياتها حتى تواكب المستجدات المجتمعية وتلائم الالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب؟
بعد زهاء 16 سنة من تطبيق مدونة الأسرة تبين أنه ثمة حاجة ماسة الى تعديل عدة مقتضيات من مدونة الأسرة، حتى تصبح ملائمة للمستجدات المجتمعية، وللبيئة الدستورية الجديدة، وكذا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
فأهم مادة في نظري تحتاج التعديل هي المادة 400 منها، والتي تلزم بضرورة الرجوع الى الفقه المالكي في كل ما لم يرد فيه نص، لأنها جعلت الجهات المكلفة بتطبيق مدونة الأسرة، أمام نصين، الأول مكتوب وهو مدونة الأسرة المكونة من 399 مادة، ومادة وحيدة تحيل على عدد لا متناهي من النصوص مما يطرح عدة إشكالات على مستوى التطبيق والتأويل.
الى جانب الثغرات التي تكرس الاحتيال على القانون ولا سيما المادة 16، حيث كشف التطبيق العملي أنها وسيلة للتحايل على المقتضيات المقيدة لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، والحل في نظري هو فتح باب اثبات الزواج بجميع الوسائل لأنه في حالة تقييد اثبات الزواج بأجل أو شكل معين فإن الفئات المتضررة منه هي النساء والأطفال بحكم واقع الفقر والأمية والهشاشة، مع ضرورة استثناء حالات تزويج الطفلات والتعدد من مسطرة إثبات الزواج، حيث أرى أنه لا ينبغي توثيق هذه الزيجات لأنها لم تحترم المساطر القانونية اللازمة، وفي حالة ترتب حمل أو انجاب أطفال فينبغي التنصيص على أن المحكمة المعروض عليها النزاع تلحقهم تلقائيا بنسب الأب وتأمر بتسجيلهم في الحالة المدنية، باعتبار المصلحة الفضلى لهم واعتبار هذه المقتضيات من النظام العام، التي تطبقها المحاكم دون أن يثيرها الأطفال، ويمكن اعتماد المادة 156 من مدونة الأسرة التي تسمح بإثبات نسب الأطفال في حالة الخطبة.
من جهة أخرى فإن مبدأ المساواة بين الجنسين الوارد في مدونة الأسرة لا يظهر بوضوح في تفاصيل المدونة التي ما تزال تقيم نوعا من التمييز بين النساء والرجال في طريقة ابرام الزواج وكذا في طريقة انهائه، يأخذ هذا التمييز بعدا واضحا في مساطر الطلاق والتطليق، فمثلا المشرع فتح مسطرة التطليق للغيبة لفائدة الزوجة، علما بأن الغيبة يمكن أن تكون سببا لرفع دعوى للتطليق من طرف الزوج نفسه، وكذلك الحال بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالرعاية المشتركة للزوجين لشؤون الأسرة، والتي تغيب مبدأ المساواة وهو ما يظهر في الولاية على الأبناء وفي النفقة على الأسرة وفي أمور أخرى، وخلاصة القول أن التمييز الوارد في مدونة الأسرة لا يمس النساء والأطفال فقط، بل يمس الرجال أيضا.
3-بعض المهتمين والحقوقيين يعتبرون ان هناك سلطة تقديرية موسعة للقاضي في موضوع ثبوت النسب ويدعون إلى توحيد المساطر القضائية وضبط السلطة القضائية التقديرية للقاضي للحيلولة دون وجود احكام قضائية متباينة بخصوص نفس القضايا، ما تعليقكم ؟
لا أشاطر هذا الرأي، لأن مشكلة النسب في مدونة الأسرة لا تكمن في الاجتهاد القضائي، وانما في نص المدونة بالأساس، والذي يكرس تمييزا بين الأطفال، المولودين داخل العلاقة الزوجية أو خارجها، كما أنه يقيم تمييزا بين النساء والرجال، على مستوى استعمال وسائل اثبات النسب، بحيث يجوز للرجل أن يلحق نسب أي طفل به، اعتمادا على اقراره المجرد فقط، دون أن يكون ملزما بإثبات شرعية العلاقة التي نتج عنها انجاب هذا الطفل، أما المرأة فلا يجوز لها اثبات نسب الطفل إلا اذا أثبتت شرعية العلاقة التي نتج عنها، بل وحتى اذا أثبتت الخبرة الجينية البنوة البيولوجية، ومرد هذا التمييز لا يعود الى الاجتهاد القضائي، وانما لنص مدونة الأسرة، الذي لا يعتبر الوسائل الحديثة كالخبرة الجينية سببا للحوق النسب، وانما مجرد وسيلة لإثبات النسب، يقيد تطبيقها بضرورة اثبات شرعية العلاقة.
ومن مظاهر النقص في مدونة الأسرة أنها جعلت البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب لا ترتب أي أثر من آثار النسب، بما في ذلك حرمة المصاهرة، وهو ما يؤدي الى إمكانية اختلاط الانساب، ناهيك عن أن الأب البيولوجي يكون في حل من أي التزام اتجاه ابنه المولود خارج إطار الزواج، فلا يتحمل نفقته ولا تكاليف تربيته، وهو ما يسهم في تفاقم هذه الظاهرة، فالمشكل في النص وليس في العمل القضائي لأنه لا اجتهاد مع النص، أما مسؤولية توحيد الاجتهاد القضائي فتقع على محكمة النقض علما بأن محاولات بعض المحاكم الاجتهاد مع النص تصطدم بمراقبة محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون، لذلك تبقى ضرورة التعديل التشريعي قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.