شخص يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مائدة مستديرة تناقش مدونة الأسرة .. بين التضارب والملاءمة مع حقوق الإنسان
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 03 - 2019

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، مؤخر، مائدة مستدير بالرباط، حول موضوع: “مدونة الأسرة .. المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة افتتاحية لفوزية العسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء، أكدت من خلالها، أن مدونة الأسرة شكلت عند صدورها ثورة هادئة استعادت المرأة المغربية بفضل بعض مقتضياتها كرامتها، ورفعت عنها الحيف الذي كان يطالها، لكن بعد مرور وقت على تطبيقها، تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها لبلوغ الأهداف المتوخاة من صدورها.
واعتبرت المتدخلة، أن فشل وصول الأهداف المتوخاة من المدونة، مرده سوء تطبيقها من جهة، بالرغم من ما تضمنته الديباجة من تأكيد على روح المساواة ورفع الحيف عن النساء والأطفال مع الحفاظ على كرامة الرجل، ومن جهة أخرى، بإلغاء قاعدة الطاعة مقابل النفقة وإقامة المساواة في عدد من البنود، لكن مدونة الأسرة اجترت معها جزءا من فلسفة القوامة المبنية على التراتبية التفضيلية الرجولية، مما جعلها تحتوي على مقتضيات متناقضة مع مبدأ المساواة.
وشددت فوزية العسولي التأكيد على أهمية المراجعة الجذرية والشاملة لنصوص مدونة الأسرة، لعدة اعتبارات، أهمها أن مقتضياتها من طبيعة مدنية متغيرة قابلة للتأويل والتغيير حسب حاجيات ومصلحة المجتمع، والحال هو أن اجترار بعض المقتضيات التمييزية اتجاه النساء أو الأطفال آثارها مدمرة على ملايين النساء والأطفال والتنمية وترهن مستقبل المغرب وتعرقل الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه في هذا المنحى التاريخي الدولي.
وأضافت، “إننا لسنا في مجال تعبدي وإنما في مجال معاملات أفقية بين الناس نساء ورجالا تحكمه المصلحة والتدبير والتنظيم الذي يحقق إصلاحات المجتمع والأفراد” فضلا عن “إن المجال المعاملاتي المصلحي تنظمه أحكام مدنية أي قوانين تضعها سلطات تشريعية في أي بلد حتى عندما نقول أنها مستوحاة من الشريعة وهذا ما كان واضحا فيه الدستور في فصله السادس”، بل أكثر من هذا فمدونة الأسرة قبل هذا الدستور وقبل وضوحه تم التصويت عليها في البرلمان.
وفي نفس السياق، قالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “هناك دينامية في المجتمع حول مناقشة مدونة الأسرة وملاءمتها مع القوانين الدولية؛ إذ ظهرت عدة ثغرات من خلال تطبيقها خلال الخمس عشرة سنة الماضية”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية أن المجتمع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات المجتمعية الجديدة التي طرأت في سياق عالمي ووطني جديد، “لم تعد فيه الأسرة الممتدة، ولم تعد المرأة يعولها أبوها أو أخوها أو خالها أو أحد أفراد العائلة، بل باتت هي تعيل نسبة كبيرة من الأسر”، داعية إلى أن يكون وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في صلب تغييرات مدونة الأسرة.
وقدمت الدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بمراكش، مداخلة تناولت من خلالها إشكالية “ملاءمة قانون الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بأية مقاربة ومرجعية”، انطلقت من خلالها من تعريف الملاءمة كشق من مشمولات السياسة الحقوقية، وهو الشق القانوني المرتبط بتكييف التشريع الوطني مع الترسانة القانونية العالمية المعنية بثقافة حقوق الإنسان، فضلا عن تعديل أو الغاء القوانين والأعراف والممارسات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، وأضافت أن المغرب انضم للعديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما قام بسحب معظم تحفظاته عليها، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع الداخلي بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم أصبحت الدولة مسؤولة من الناحية القانونية على الوفاء بشكل تام بمقتضياتها عن طريق الموافقة بين مضمونها وباقي التشريعات الوطنية.
وتساءلت الدكتورة فريدة بناني بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة ما العمل وماذا يتعين القيام به والترافع بصدده، من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات، وفاء من الدولة بالتزاماتها، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟هل بتحيين القانون القائم أو بإصلاحه أو بمراجعته أو بتعديله أو بمطلب دقيق أخر قديم وجديد يتماشى مع المراد تحقيقه من مساواة وملاءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وبأية مرجعية يمكن تحقيق ذلك؟
مشددة على أهمية مطلب “قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الإنصاف، وترسخ الميز بين الجنسين انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع مايزال قائما في مدونة الأسرة، رغم صيغتها الجديدة التي أقرت المساواة”.
وأضافت :” إذا كان التعايش بين مبدأ الإنصاف والمساواة في سنة 2004 اضطراريا وتوافقيا، إلا انه بعد مرور أشهر قليلة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، اتضح جليا أن ذلك التعايش الاضطراري بين المبدأين أدى عند التطبيق الى عدم الانسجام والتوافق، بل الى تناقض وهو ما وقف حائلا دون تحقيق الملاءمة الدستورية والحقوقية والواقعية”.
وأضافت الدكتورة بناني أن الإنصاف يعني العدل بين الرجل والمرأة في توزيع الحقوق والواجبات بينهما مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل واحد منهما وجنس وطبيعة واختصاصات وخصائص تكوين كل واحد منهما، ولذلك فلتحقيق الإنصاف لا بد من التمييز بين الرجل والمرأة.
وبخلاف الإنصاف الذي يفرق بين جنس كل من الرجل والمرأة وينطلق من خلفية تمييزية، فإن مصطلح المساواة لا يعير أي اعتبار لجنس كل واحد منهما في تخويلهما أو تساويهما في نفس الحقوق والواجبات وهو ما رسخته اتفاقية سيداو.
وخلصت الى أن مدونة الأسرة في حاجة الى تغيير جذري وليس مجرد تعديلات جزئية، تغيير ضمن دائرة التغيير وليس ضمن دائرة الاستمرار مع التعديل أو التحيين، مع مرجعية واحدة وموحدة تقوم على مبدأ المساواة كخط أساسي ناظم، في مواصلة الاجتهاد الذي بدأ في سنة 2004 في تجديد الفهم للآيات القرآنية الكريمة على ضوء الواقع، وفي تأويلها وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة”.
وقدم الدكتور أنس سعدون مداخلة تحمل عنوان “قراءة حقوقية في مدونة الأسرة” انطلق فيها من المستجدات التي أقرها دستور 2011، وفي مقدمتها أنه فتح لأول مرة المجال للمتقاضين لاختبار مدى دستورية التشريعات الوطنية، من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين. وهو اختبار جديد سيجعل عددا من التشريعات الداخلية في محك القضاء الدستوري الذي سينظر في مدى ملاءمتها للمبادئ الدستورية.
وأكد عضو نادي قضاة المغرب، على أن مدونة الأسرة تبقى كباقي التشريعات الوضعية خاضعة لسنة التغيير، مشيرا إلى أن عددا من المقتضيات التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية بوصفها من بين الثوابت، تم إعادة النظر فيها في ظل مدونة الأسرة وأصبحت من بين المتغيرات، من بينها إخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق لرقابة القضاء بعدما كان الطلاق حقا للزوج، واعتبار الولاية حقا للمرأة الراشدة، وإخضاع جميع قضايا الحضانة لمبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، وإلغاء واجب الطاعة، وإخضاع الأسرة للرعاية المشتركة للزوجين، معتبرا أن من أهم التحولات التي طرأت على القضايا التي تنظمها المدونة تلك المتعلقة بمآل الحمل الناتج عن فترة الخطوبة والذي سبق أن استقر اجتهاد المجلس الأعلى بعدم الاعتراف بشرعيته، متمسكا بقاعدة الولد للفراش، قبل أن تتدخل مدونة الأسرة لتعترف بشرعيته، فضلا عن موقف القضاء من عقود الزواج التي كانت تبرم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج، وأحكام التطليق التي كانت تصدر عن محاكم أجنبية والتي كانت تعتبر مخالفة للنظام العام لعدة اعتبارات من بينها صدورها عن قضاة غير مسلمين، علما بأن هذه المقتضيات خضعت بدورها للتطوير وتدخل المشرع في إطار مبدأ المرونة ووضع مسطرة لتذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية كما اعترف بصحة الزواج المدني والذي يتم أمام ضباط الحالة المدنية بالخارج. واعتبر أن هذه الأمثلة تؤكد إمكانية فتح الباب من جديد لآلية الاجتهاد قصد مراجعة جذرية لمدونة الأسرة.
من جهة أخرى أشار الدكتور أنس سعدون لبعض الغموض الذي ما يزال يلف عددا من المقتضيات الواردة في المدونة من بينها طبيعة النسب، وما إذا كان حقا للطفل حسب ما نصت عليه المادة 54، أم أنه امتياز يخوله القانون للأب، مؤكدا أن المشرع يعلق استفادة الأطفال المولودين في زواج باطل من حقهم في النسب على مدى حسن نية الأب، وهو ما يعني أن الأب سيء النية في الزواج الباطل يحرم أطفاله من النسب، مما يحول النسب من حق الى امتياز يمنحه القانون للأب، في نفس السياق اعتبر أن عدم ترتيب المشرع لأي أثر للبنوة غير الشرعية بالنسبة للأب يفتح المجال على مصراعيه لاختلاط الأنساب.
وأضاف أن المقتضيات القانونية الحالية تقيم نوعا من التمييز بين النساء والرجال على مستوى وسائل الإثبات، فالرجال يسمح لهم بسهولة إثبات النسب عن طريق الإقرار دون إلزامهم بإثبات العلاقة الزوجية، بينما تواجه النساء والأطفال صعوبات في إثبات النسب، رغم الإمكانيات التي تخولها الخبرة الجينية، حيث تطالب في هذه الحالة بإثبات العلاقة الشرعية أيضا، معتبرا أن جزءا كبيرا من أسباب العراقيل التي واجهت مدونة الأسرة في التطبيق تتعلق بالفهم المغلوط لعدد من مقتضياتها وعدم التحسيس بها .
وبخصوص المادة 16 من مدونة الأسرة، أكد الدكتور أنس سعدون أن المتضرر الأول من وقف العمل بها هم النساء والأطفال، مقترحا إخضاع إثبات الزواج لمبدأ حرية الإثبات حماية لحقوق النساء والأطفال والأسر أيضا، ولضمان حق الجميع في الولوج الى العدالة، مقترحا في هذا الصدد عدم سماع دعوى الزوجية في حالة التحايل على المقتضيات القانونية المنظمة للتعدد وتزويج القاصرات، مع حفظ حق الأطفال المزدادين عن هذه العلاقة في هذه الحالة اعتمادا على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.
ودعا في ختام مداخلته الى دعم تجربة القضاء المتخصص من خلال إحداث محاكم للأسرة عوض الأقسام الموجودة، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلة جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع الشعب، ونشر الأحكام والقرارات القضائية لما لها من دور تحسيسي وتربوي في إشاعة الأمن القضائي والتعريف بتطبيق مدونة الأسرة، وتبسيط نصوص مدونة الأسرة لتسهيل الولوج الى العدالة لكافة المتقاضين، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.