مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    الرئيس ترامب يستبعد أي وقف لإطلاق النار مع إيران    بعد تعيين جريندو.. الاتحاد الأردني يبرمج معسكرا إعداديا في أنطاليا    تقرير إخباري: الجدل حول إلغاء فوز السنغال ومنح لقب كأس أمم أفريقيا للمغرب يتجاوز الرياضة    أسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا لكنها لا تزال تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي    بريطانيا تقر استخدام أمريكا قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    سانتوس: جاهزون لمواجهة بيراميدز    أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    طنجة : ضبط كمية من المخدرات داخل تجاويف الأسماك    عيد فطر حزين ومؤلم لمسلمي القدس.. الصلاة ممنوعة بالمسجد الأقصى    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    كرة القدم الإسبانية.. مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم    الوداد – أولمبيك آسفي. المباراة الحاسمة للتأهل إلى نصف النهائي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين بالمغرب    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    صلاة وفرحة عيد الفطر في هولندا: مناسبة تجمع أفراد الجالية المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        سحب دواء موجه لحديثي الولادة بالمغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    طنجة المتوسط.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثلاثة أطنان و932 كيلوغراما من الشيرا كانت في تجاويف مجسمات للسمك المبرد    تحذيرات أمنية لكأس العالم وتأخر التمويل يربك استعدادات الولايات المتحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بتضييق السلطات الجزائرية على جمعية عائلات المفقودين وتدعو إلى رفع القيود    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التعبئة العامة بالجزائر.. صلاحيات واسعة لتبون وتسخير للوزارات في الحرب وإبعاد رعايا الدول المعادية
نشر في الأيام 24 يوم 28 - 04 - 2025

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر الموجود حاليا على مستوى البرلمان، والذي أثار الإعلان عنه في مجلس الوزراء الأخير جدلا واسعا.

ويحدد المشروع الذي يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، كيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور، وذلك في إطار "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية".

وينص المشروع، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة بموجب مداولات مجلس الوزراء، وينهيها بنفس الأشكال، مُعرفا "التعبئة العامة" بأنها مجموع التدابير اللازمة لضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى الاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي (المادة 2). ويقصد بالمجهود الحربي تركيز كافة أو جزء من القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للدولة، وتكييف الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وتهدف التعبئة العامة، حسب المادة 3، إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع جاهزية القوات المسلحة عبر توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بما يسمح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية المجال البري والجوي والبحري بأفضل الظروف.


وحسب نص المشروع، تقرر التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، في حال تعرض البلاد لتهديد وشيك لمؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك (المادة 5). كما يتم إنهاء حالة التعبئة بنفس الآلية. ويخول لرئيس الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي، تحديد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، والتوجيهات الخاصة بها (المادة 6).

وفيما يتعلق بالتنفيذ، يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة كل في مجال اختصاصه، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة (المادة 7). أما الإشراف العام على جميع النشاطات المتعلقة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، فقد أُسند إلى وزير الدفاع الوطني (المادة 8).

وفي مرحلة التحضير للتعبئة، ينص المشروع على إعداد مخططات خاصة من طرف الوزارات المعنية، بناءً عليها تعد وزارة الدفاع الوطني المخطط العام للتعبئة العامة وتعرضه على مصادقة رئيس الجمهورية. كما يتم تشكيل احتياطات بشرية ومادية، وتحسيس المجتمع المدني بواجب المشاركة، وتعليق الإحالة على التقاعد للمناصب الحيوية، مع تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، وتسخير الأشخاص والممتلكات، وفرض قيود على تصدير المواد المرتبطة بالاحتياجات الدفاعية.

وفي الجانب الخارجي، تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بأهمية دورهم في التعبئة العامة، مع العمل على تحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة في حالة وقوع عدوان أو تهديد وشيك (المادة 21). أما داخليًا، فتضمن الوزارة المكلفة بالداخلية تنسيق مسؤولي الجماعات المحلية مع السلطات العسكرية المختصة، عبر إنشاء قاعدة بيانات محينة للمواطنين والموارد المادية المعبأة، وتحسيس المجتمع المدني والمواطنين بمسؤولياتهم وواجباتهم في حالات التعبئة العامة (المادة 22).

أما في مرحلة تنفيذ التعبئة العامة، فينظم المشروع بدقة عملية انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، حيث يتم تعليق إنهاء الخدمة للضباط والعسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، وتطبيق تدابير الدفاع الشعبي والتسخير. ويمنح المشروع (المادة 33) الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة، مع مواصلة الأجهزة والمؤسسات الوطنية والقطاعات العامة والخاصة أداء مهامها بشكل عادي.

ويتولى وزير الدفاع الوطني (رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري) بالتنسيق مع الوزراء المعنيين تفعيل المخطط العام للتعبئة ودعم أعمال القوات المسلحة، مع ترشيد استهلاك المواد الحيوية (المادتان 34 و35)، كما يسهر على تعزيز الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة بالتعاون مع وزارة الداخلية (المادة 36).

وتكلف وزارة الداخلية بدورها بتطبيق قرارات التعبئة عبر الجماعات المحلية (البلديات والولايات)، وتسهيل عمليات التعبئة وتكييف حركة المرور وضمان تحسيس المواطنين بأهمية مشاركتهم (المادة 37). كما يمكنها إبعاد أي رعايا أجانب ينتمون لدول معادية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني (المادة 38).

أما وزارة النقل، فتضمن تلبية احتياجات النقل العسكري، بينما تنسق وزارات الداخلية والنقل والأشغال العمومية فيما بينها لتنظيم حركة المرور لدعم القوات المسلحة (المادتان 39 و40). أما وزارة الاتصال فتتكفل بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بمهام الإعلام والتوعية حول إجراءات التعبئة العامة (المادة 41). ووفق المادة 42، تلتزم الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني بدعم تنفيذ التعبئة العامة. كما تفرض المادة 43 على المواطنين واجب الاستجابة للاستدعاءات وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتسخير، مع الامتناع عن نشر معلومات قد تضر بالتعبئة.


وفي الشق الجزائي، نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لحماية فعالية التعبئة العامة، إذ يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار، كل من استغل الممتلكات المسخرة أو أساء استعمال سلطة التسخير (المادة 51).

كما يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف دينار، كل من يمتنع عن تقديم معلومات صحيحة أو يحاول إخفاء تجهيزات معدة للتعبئة (المادة 52). كما تسلط عقوبة السجن من شهرين إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار لكل من أدلى بتصريحات غير مرخص بها تتعلق بالتعبئة (المادة 53)، أو رفض تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو التسخير (المادة 54).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.