أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن مضامين مذكرتها بشأن المتطلبات الرئيسية لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة منسجمة مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها استقرت على بلورة هذه الرؤية بهدف وضعها على طاولة وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير هذه الاستحقاقات.
وأضافت المنظمة، في المذكرة التي اطلعت "الأيام 24" على نسخة منها، أنها تضع هذه المذكرة أيضا رهن النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، مساهمة منها في تطوير المقاربة الحقوقية للانتخابات وجعلها إحدى الدعامات الرئيسية للانتخابات الديمقراطية التي تشكل بدورها إحدى أهم لبنات دولة الحق والقانون.
واعتبرت المنظمة، أنه رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية التي شهدتها بلادنا، إلا أن جميع المحطات الانتخابية منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1963 لم تخلُ من انتقادات ومؤاخذات من هذا الطرف أو ذاك، وهذا ما تؤكده العديد من التقارير سواء منها الصادرة من أحزاب سياسية أو منظمات حقوقية وطنية أو منظمات دولية حكومية وغير حكومية.
ولتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية من منطلق المقاربة الحقوقية، أكدت المنظمة، على ضرورة توسيع دائرة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لتشمل إلى جانب الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية الوطنية المعنية، والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في عملية الملاحظة الانتخابية.
ودعت المنظمة، إلى اعتماد تقطيع انتخابي يراعي الاعتبارات المجالية والديمغرافية الجديدة وذلك ضمانا لتمثيلية عادلة ومنصفة، ونمط اقتراع يضمن حماية التعددية.
وأبرزت أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كشرط وحيد للمشاركة في الانتخابات، واعتماد التسجيل الإلكتروني المباشر لجميع المواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد القانوني استنادا على المعطيات التي توفرها المنصة الرقمية الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف التي تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني.
واقترحت المذكرة، تعزيز التمثيلية السياسية للنساء من خلال الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للوائح الجهوية، ومنح تحفيزات مالية للأحزاب السياسية التي ترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، والتوجه نحو ضمان الثلث في أفق تحقيق المناصفة التي أكد عليها دستور المملكة.
وشددت على ضرورة ضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم تمكنهم من حقهم في التصويت والترشيح تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور، ووضع مقتضيات قانونية صارمة تحقق سقف النفقات المخصصة للحملات الانتخابية وضوابط صرفها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين كافة المرشحات والمرشحين وتفاديا لاستعمال المال بشكل غير مشروع في استمالة أصوات الناخبين.
ونبهت إلى ضرورة منع استغلال الأطفال دون سن الرشد القانوني في الحملات الانتخابية، وتيسير عمل المنظمات التي تقوم بالملاحظة الانتخابية، وتمكينها من جميع الوثائق والمعلومات والشروط التي تتطلبها الملاحظة الانتخابية.
كما شددت على ضرورة ضمان الولوج العادل لكافة الهيئات السياسية لوسائل الإعلام العمومية، بما من شأنه تحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.
ونصت المذكرة، على ضرورة اشتراط الإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي كوثيقة مرفقة بملف الترشيح وهو ما من شأنه أن يساعد على حماية المال العام، مع النص في القانون على مانع جديد من موانع الترشيح يتمثل في صدور حكم قضائي نهائي يدين أحد الأشخاص بتهمة التبذير واستغلال واختلاس الأموال العامة.
كما اقترحت توسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية، وعضوية الحكومة، وذلك تفاديا لكثرة الجمع بين الانتدابات مع ما قد يطرحه من إشكالات عملية على مستوى الممارسة، وتعزيز صلاحيات القضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية بما من شأنه المساهمة في تطبيق القانون وتخليق الحياة السياسية.