تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاك حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، إلى متى؟
نشر في الدار يوم 30 - 04 - 2021

حدد الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، مصطلح الضحية في الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الإقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء.
وقد نص ذات الإعلان على وجوب معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. فإلى أي حد يحضر التعريف المذكور أعلاه في النصوص التشريعية الجنائية بالمغرب؟ وهل يتم التعامل مع الضحايا برأفة واحترام؟
لقد نصت المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على ما يلي: " يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة."
وهو التعريف الضيق لمفهوم المتضرر دون تبيان معالم الفرق القائم بين المجني عليه والضحية، ودون ضبط وإحاطة بجوانب الضرر المختلفة. التي قد توسع من مفهوم الضحية ليشمل كل متضرر من الجريمة وإن كان الأثر غير مباشر، أو لتحدد أنواع الضحايا المحتملين بسبب جنسهم أو سنهم أو إعاقتهم. ولعل المشرع الجنائي سيكون موفقا لو تجنب التعريف المحصور وترك تحديد الإصطلاح لذوي الاختصاص من فقهاء علم الضحية، أو علم الإجرام ومختلف العلوم الجنائية، بما فيها علم النفس الجنائي، لأن التعريف الذي لا يستحضر حجم وخطورة الضرر النفسي لا يمكن أن يصلح للكشفعن أنواع الضحايا ولا عن حجم الأثر الذي قد تخلفه الجريمة على نفوسهم.
ولعل السؤال المطروح هو كيف يمكن لجميع التشريعات الجنائية الوطنية أن تتوحد حول مفهوم الضحية وأنواعها؟ لأن توحيد التعريف الإصطلاحي، سيكون له أثر حقوقي مهم، وسيتم تمكين كل ضحية في أي بقعة من بقاع العالم، من حقوقها دون تمييز ودون تجزيئ. ودون إحداث الشعور بالدونية أو عدم الأهمية الذي قد يحدث باختلاف المنظومات التشريعية بين بلد وغيره. ولهذا حان الأوان لتوحد الآراء الدولية في الأمم المتحدة لإصدار اتفاقية دولية ملزمة حول الضحية ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وذلك لكون الاعتداءات الجنسية تعرف نوعا من التطبيع الذي يقلب موازين العدالة بين مركز الضحية ومركز المتهم، وتنقلب الاتهامات نحو تكليف الضحية بتحمل مسؤولية ما تعرضت له.
وهنا تضيع الملامح الحقيقية لوقع العمل الجرمي الشنيع، وتصبح الضحية مجبرة على تقديم تفسير دقيق لملابسات الجريمة، بل تجابه بأسئلة محيطها الأسري والعائلي والمجتمعي، حول سبب تعرضها للضرر، وكأن رضاها مفترض وعليها إثبات العكس. مع العلم أن مثل هؤلاء الضحايا لا يمكنهم تحمل الأضرار الإضافية التي تسببها لهم العقليات الذكورية أو الأفكار حبيسة الصور النمطية، التي تسود مختلف المجتمعات بدرجات متفاوتة بتفاوت مستوى حضارتها.
وما أصبح يؤرق الفكر الحقوقي اليوم، ويتعب المدافع عن حقوق الضحايا، هو بعض السلوكيات التي حادت عن واجب معاملة الضحايا برأفة واحترام، ومعاملتهم كأشباح في بعض الملفات التي أريد لها أن تطبع بالمغالطات والأكاذيب لغايات غير واضحة المعالم. وكذا بعض ردود الأفعال المجتمعية التي تضطهد ضحايا الاعتداءات الجنسية، بمنطق يغلب عليه الانطباع الذاتي، أو بعقلية تسودها أحكام قيمة موروثة من تقاليد وعادات غير منصفة.
وقد بات الأمر ملحا لتدخل السلطة القضائية بقوة، لتوفير الأمن القضائي للضحايا، بعيدا عن المؤثرات والضغوطات التي تحاول التدخل في بعض القضايا لقلب الموازين في اتجاه نصرة بعض أنواع المتهمين أو الجناة، على أساس تمييزي بعيد كل البعد عن مبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما وأن دستور المملكة المغربية يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. (الفصل 109)، وكذا نص ذات الدستور في الفصل 6 على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، ملزمون بالإمتثال له.
والإمتثال للقانون هو معيار أساسي لتحديد معالم حداثة المجتمعات، وواجب وطني للرقي بالمسار الديمقراطي للدول، وبالتالي وجب الامتثال في جميع الأحوال، من قبل الجميع ودون استثناء، بمن فيهم بالتوكيد الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، من قضاة واقفين أو جالسين ومحامين وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من الفاعلين في منظومة العدالة.
فلا يصح القول بمسببات مهما كانت قناعة المتحدث بها، لحرمان ضحايا الإعتداءات الجنسية من واجب المعاملة برأفة واحترام للكرامة. لأن كل سلوك يحمل الضحية جزءا أو كامل المسؤولية، أو يصنفها كشبح في معادلة، هو سلوك لابد من تجريمه وتحديد عقوبته بشكل واضح وصريح من طرف المشرع الجنائي، لأنه وببساطة انتهاك لحقوق الضحايا، ووسيلة لكسر جرأتهم أو جرأتهن في فضح الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الذي قد يؤتيه كل من يبحث عن متعة بنكهة العنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.