جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاع حول الأحقية في بئر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 04 - 2010

أصدرت محكمة الاستئناف بعاصمة دكالة القرار رقم 151 بتاريخ 20 أبريل 2009 في الملف المدني رقم 2009/71/4، وهي متكونة من الأساتذة:
أحمد الرزكيني: رئيسا
محمد المحبك: مستشارا مقررا
حسن بوشامة: مستشارا
وبمساعدة سعيد البعزي: كاتبا للضبط.
الوقائع والإجراءات
يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/7/29 في الملف عدد 08/50 أن المستأنف عليه تقدم بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 607367 وتاريخ 2008/2/4 أن (م) عبد القادر باع لمحمد (س) أرض بن ميات بها خدام واحد بحسب 20 قامة مشتمل على بئر يحده قبلة (م) محمد ويمينا الرسم العقاري عدد 08/90119 وبحرا وشمالا (م) عبد القادر كائنة بدوار المعاشات، حسب نسخة رسم الشراء عدد 238 صحيفة 238 كناش 38 بتاريخ 2004/1/2 توثيق الجديدة، وأن البئر يوجد بأرضه المشتملة على 26 خداما التي أنجزت إليه إرثا من والده، وأنه تقدم بطلب الترخيص بجلب المياه وتصريح بتقويم بئر سنة 1994 ويلتمس في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع، الحكم باستحقاقه البئر المذكور وبإرجاعه إليه ورفع يده عنه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه، أنه لم يستحوذ على أي بئر مملوك للمدعى، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدراج القضية للمداولة لجلسة 200/7/29 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف القاضي حسب منطوقه: شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم باستحقاق المدعى للبئر الموجود بأرض الحطة المملوكة له وتحميل المدعي الصائر.
وبمقال مؤدى عنه، حسب الوصل عدد 492155 وتاريخ 208/12/8 استأنف المدعى عليه عبد القادر بواسطة نائبه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وحصر أسباب الاستئناف فيما يلي:
إن المعاينة التي أمرت بها المحكمة خلصت إلى كون طلب المدعي غير ذي موضوع وعديم المصلحة والحكم الابتدائي قرر الاستجابة لطلب المدعي، وأن ما باعه عقار مملوك للعارض وباع الأرض بما عليها وما فوقها وما تحتها، وأن ملكية العقار تشمل العقار وما فوقه وما تحته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا.
وأدرجت القضية بجلسة 209/4/13 وتخلف دفاع عبد القادر رغم توصله والمستأنف عليه رغم توصله وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/4/20 وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي:
المحكمة في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا، ويتعين التصريح بذلك.
في الموضوع: حيث يطعن المستأنف في الحكم وبما أثاره بمقاله الاستئنافي من أسباب.
وحيث ثبت من كتاب المدير الإقليمي للأشغال العمومية بالجديدة بتاريخ 1995/2/24، أنه يرخص للسيد مشرفي محمد بجلب صبيب مستمر من الماء بناء على طلبه بتاريخ 1994/12/8، كما ثبت للمحكمة بعد انتقالها إلى عين المكان بتاريخ 2008/6/24 أن البئر بأرض الحطة التي يملكها المدعى المستأنف عليه حاليا، في حين أن الأرض المباعة توجد خارج البئر، كما أن أرض الحطة والبئر محاطة بجدار المجرى «سطارة».
وحيث يبقى ما ينعاه المستأنف على الحكم لا سند له، ويتعين رده، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه انتهائيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.