وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    العلمي يحضر تنصيب رئيس الغابون    مسؤول بالجامعة الملكية: التنظيم المشترك لمونديال 2030 يكرس رؤية جديدة للتعاون الدولي    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاع حول الأحقية في بئر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 04 - 2010

أصدرت محكمة الاستئناف بعاصمة دكالة القرار رقم 151 بتاريخ 20 أبريل 2009 في الملف المدني رقم 2009/71/4، وهي متكونة من الأساتذة:
أحمد الرزكيني: رئيسا
محمد المحبك: مستشارا مقررا
حسن بوشامة: مستشارا
وبمساعدة سعيد البعزي: كاتبا للضبط.
الوقائع والإجراءات
يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/7/29 في الملف عدد 08/50 أن المستأنف عليه تقدم بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 607367 وتاريخ 2008/2/4 أن (م) عبد القادر باع لمحمد (س) أرض بن ميات بها خدام واحد بحسب 20 قامة مشتمل على بئر يحده قبلة (م) محمد ويمينا الرسم العقاري عدد 08/90119 وبحرا وشمالا (م) عبد القادر كائنة بدوار المعاشات، حسب نسخة رسم الشراء عدد 238 صحيفة 238 كناش 38 بتاريخ 2004/1/2 توثيق الجديدة، وأن البئر يوجد بأرضه المشتملة على 26 خداما التي أنجزت إليه إرثا من والده، وأنه تقدم بطلب الترخيص بجلب المياه وتصريح بتقويم بئر سنة 1994 ويلتمس في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع، الحكم باستحقاقه البئر المذكور وبإرجاعه إليه ورفع يده عنه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه، أنه لم يستحوذ على أي بئر مملوك للمدعى، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدراج القضية للمداولة لجلسة 200/7/29 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف القاضي حسب منطوقه: شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم باستحقاق المدعى للبئر الموجود بأرض الحطة المملوكة له وتحميل المدعي الصائر.
وبمقال مؤدى عنه، حسب الوصل عدد 492155 وتاريخ 208/12/8 استأنف المدعى عليه عبد القادر بواسطة نائبه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وحصر أسباب الاستئناف فيما يلي:
إن المعاينة التي أمرت بها المحكمة خلصت إلى كون طلب المدعي غير ذي موضوع وعديم المصلحة والحكم الابتدائي قرر الاستجابة لطلب المدعي، وأن ما باعه عقار مملوك للعارض وباع الأرض بما عليها وما فوقها وما تحتها، وأن ملكية العقار تشمل العقار وما فوقه وما تحته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا.
وأدرجت القضية بجلسة 209/4/13 وتخلف دفاع عبد القادر رغم توصله والمستأنف عليه رغم توصله وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/4/20 وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي:
المحكمة في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا، ويتعين التصريح بذلك.
في الموضوع: حيث يطعن المستأنف في الحكم وبما أثاره بمقاله الاستئنافي من أسباب.
وحيث ثبت من كتاب المدير الإقليمي للأشغال العمومية بالجديدة بتاريخ 1995/2/24، أنه يرخص للسيد مشرفي محمد بجلب صبيب مستمر من الماء بناء على طلبه بتاريخ 1994/12/8، كما ثبت للمحكمة بعد انتقالها إلى عين المكان بتاريخ 2008/6/24 أن البئر بأرض الحطة التي يملكها المدعى المستأنف عليه حاليا، في حين أن الأرض المباعة توجد خارج البئر، كما أن أرض الحطة والبئر محاطة بجدار المجرى «سطارة».
وحيث يبقى ما ينعاه المستأنف على الحكم لا سند له، ويتعين رده، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه انتهائيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.