في إطار رقابتها على تدبير شؤون الجماعات، تنجز المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير تكشف من خلالها عن المخالفات التي يرتكبها بعض الرؤساء أو أعضاء مكاتب المجالس الجماعية ضمن ممارسة عملهم التدبيري. هذه المخالفات التي بعد التأكد من ثبوتيتها يصدر مرسوم بعزل الرئيس أو العضو المنسوبة إليه، بالعدد 5856 من الجريدة الرسمية صدر المرسوم رقم 2/10/299 يقضي بعزل السيد عبد القادر الحدادي من عضوية مجلس جماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ندرجه حتى يطلع عليه الرأي العام محليا ووطنيا: »بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 21 منه. وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد عبد القادر الحدادي. عضو بمجلس جماعة السوالم الطريفية. وبناء على محاضر معاينة مخالفات القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير. وحيث تأكد أن عضو المجلس الجماعي المذكور ارتكب مخالفات في تدبير مجال التعمير أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة السوالم خلال الولاية الابتدائية السابقة 2009 تتمثل فيما يلي: 1 عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في ضبط المخالفات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مرتكبيها. 2 منح شهادة مطابقة أشغال بناء لإحدى الشركات دون احترام المقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير. ونظرا لكون هذه الافعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر أثناء مزاولته لمهام رئاسة المجلس السابق لجماعة السوالم تعد مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. وحيث إن المخالفات المنسوبة إليه قد خلفت انعكاسات سلبية، مازالت قائمة على النسيج العمراني والبيئة. وحيث إن المعني بالأمر عضو بالمجلس الحالي لجماعة السوالم الطريفية أدلى بإيضاحات غير مقنعة بخصوص المخالفات المنسوبة إليه، بعد استفساره طبقا للقانون. وباقتراح من وزير الداخلية. رسم ما يلي: المادة الأولى: يعزل السيد عبد القادر الحدادي من عضوية مجلس جماعة السوالم الطريفية. المادة الثانية: يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية».