« لأجله فإن وسيط المملكة يوصي السيد عامل إقليمالعرائش بتنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 193–7202-14 بتاريخ 22 شتنبر 2014 ، القاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200 ط : - ويدعوه الى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع ، داخل ثلاثة أشهر ، - ويأمر بتبليغ هذه التوصية الى كل من السيد عامل إقليمالعرائش والمشتكية « . بهذه الفقرة خلصت التوصية التي وقعها وسيط المملكة السيد عبد العزيز بنزاكور يوم 31 دجنبر 2014 ، ووجهها الى عامل إقليمالعرائش الذي من خلال الحيثيات المقدمة في الشكاية التي رفعها الطرف المتضرر الى مؤسسة الوسيط المناطة دستوريا بحماية مرتفقي ومرتفقات الإدارة المغربية من كل شطط ، مهما كان مصدره ، تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء . لنلقي نظرة خاطفة على القضية التي حسمت فيها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22 شتنبر 2014 لصالح الطرف المشتكي ، وهو شركة عقارية الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 74 العرائش . الممثل القانوني للشركة ، وحسب الوثائق التي وفرها للجريدة ، وهي نفسها التي اعتمدها وسيط المملكة في إصدار توصيته ، تفيد بأن الادارة الترابية الإقليميةبالعرائش ، وفي إطار حملتها على الباعة الجائلين، ترامت على قطعة أرضية بشارع الجيش الملكي ، تعود ملكيتها للشركة المتضررة . ونقرأ كذلك في حزمة هذه الوثائق ، بأن المجلس البلدي لمدينة العرائش سبق له أن صادق في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2014 على مقرر يقضي بنزع ملكية هذه القطعة الأرضية . لكن اقتناع الممثل القانوني للشركة بأن الملكية الخاصة محمية دستوريا ، ولا يمكن نزعها إلا بالقانون ، فقد اختار اللجوء الى القضاء لعرض ملفه على أنظاره ، الذي أنصفه بحكم يقضي ب « التصدي بإيقاف الأشغال الجارية من أجل بناء سوق للقرب من طرف عمالة اقليمالعرائش فوق العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1200ط ...». « لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن»، فالإدارة الترابية الإقليمية ،يقول الطرف المتضرر اختارت « التمرد « على الأحكام القضائية ، تحت ذرائع لا يستسيغها العقل ، وفندتها توصية مؤسسة الوسيط بشكل واضح ، التي أعادت الى أذهان البعض بأن « تنفيذ الأحكام القضائية هو مناط جدوى اللجوء الى القضاء ...وهو ما كرسه الدستور في فصله 126 عندما أكد على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع « . الممثل القانوني للشركة وهو يتابع كيف أن الإدارة الترابية بإقليمالعرائش تتحايل على الحكم القضائي وتلتف عليه ، وذلك بمحاولتها إغراق القطعة الأرضية بالباعة الجائلين حتى يصعب مستقبلا تنفيذ الحكم ، فإنه يوجه نداء الى السيد وزير الداخلية ملتمسا منه التدخل من أجل إلزام عامل الإقليم بتنفيذ الحكم القضائي « حفاظا على مصداقية الإدارة ، وإنصافا للمشتكي ، واحتراما لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ....» كما جاء في التوصية التي أصدرها وسيط المملكة في الموضوع .